26 نوفمبر، 2024 2:11 ص
Search
Close this search box.

حقيقة موقف القرآن من المرأة 13/41

حقيقة موقف القرآن من المرأة 13/41

«يوصيكُمُ اللهُ في أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ، وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَها النِّصفُ وَلأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّم يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصيةٍ يّوصي بِها أَو دَينٍ. آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً، فَريضَةً مِّنَ اللهِ، إِنَّ اللهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا. وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم، إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصيةٍ يّوصينَ بِها أَو دَينٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم إِن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَدٌ، فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِّن بَعدِ وَصيةٍ توصونَ بِها أَو دَينٍ، وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذالِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعدِ وَصيةٍ يّوصى بِها أَو دَينٍ، غَيرَ مُضَارٍّ وَّصيةً مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَليمٌ حَليمٌ.» (4 النساء 11 – 12)

«يَستَفتونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم في الكَلاَلَةِ، إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ وَهو يَرِثُهَا إِن لَّم يَكُن لَّها وَلَدٌ، فَإِن كانَتا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ، وَإِن كانوا إِخوَةً رِّجالاً وَّنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلّوا، وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ.» (4 النساء 176)

كل آيات الإرث، وما استنبُط منها من أحكام الإرث في الفقه الإسلامي، تجعل حصة المرأة، زوجةً، أو ابنةً، أو أُمّاً، أو أُختاً، نصف حصة الرجل، زوجاً، أو ابناً، أو أباً، أو أخاً للميت. ومبررات ذلك معروفة، منها دعوى أن القيمة الاقتصادية للمرأة هو نصف القيمة الاقتصادية للرجل، ومنها إن أحكام الإرث إذا ما حُسِبَت بدقة سنجدها متحيزة لصالح المرأة، كون الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، أي على نفسه ابتداءً، وعلى زوجته وأولادهما، حتى لو كان فقيرا، أو محدود الدخل، بينما الزوجة لا يجب عليها صرف شيء على الأسرة، بل ولا على نفسها، حتى لو ورثت عن أبيها الملايين، أو عشرات أو مئات الملايين من الدولارات أو اليوروات؛ نعم لو أنفقت وساعدت زوجها طوعا، استحقت الثواب، ولو لم تفعل ما كانت آثمة بسبب امتناعها. بينما نرى أن القوانين الوضعية المدنية في الدول المتحضرة عالجت هذه القضايا على أساس المساواة في المسؤوليات والحقوق، ولم تعد القيمة الاقتصادية للمرأة نصف القيمة الاقتصادية للرجل، وحتى لو افترضنا ذلك في أكثر الحالات في المجتمعات الذكورية، فلا يمكن تعميم هذا التقييم على كل الحالات، هل من المعقول، لو سلمنا بأفضلية القيمة الاقتصادية للرجل أن تكون قيمته ضعف قيمة المرأة، وليست وفق أي نسبة أخرى، كأن تكون 90 أو 80 أو 75% على سبيل المثال؟ ثم على فرض إن القيمة الاقتصادية للرجل ضعف قيمة المرأة في زمان، لا يمكن أن يسري على كل الأزمنة عبر العمر المتبقي للبشرية. إذن هذا تكريس آخر لمبدأ تفضيل الرجل على المرأة في الإسلام. [وحتى الأحكام التي تحمل الرجل مسؤولية أكبر مما تحمله المرأة فيما هو الإنفاق، فذلك من موقع تفضيل وتكريم الرجل، كونه صاحب الولاية والوصاية والقيادة والقوامة والدرجة التي له على المرأة. ثم ثبت إن هذا الامتياز للمرأة كان طول التاريخ الإسلامي مقتصرا على المستوى النظري، ويكاد لم يجد طريقه للتطبيق. فإذا قيل إن الله غير مسؤول عن سوء تطبيق المسلمين لأحكامه، فكيف يعيب الإسلاميون على كارل ماركس أنه أوجد نظرية اشتراكية مثالية، ولم يعلم أنها غير قابلة للتطبيق، لأنها تتطلب وجود مجتمع مثالي متجرد أفراده عن الأنانية، ولا يعيبون على الإسلام أنه وضع تشريعا لم يعلم مشرعه أنه لن يجد طريقه إلى التطبيق؟ وماركس فيلسوف كبير بقطع النظر عن مدى الاتفاق أو عدم الاتفاق معه، لكنه لم يدَّعِ الألوهية كما لم يّدَّعِ أَن قوة عليا أوحت له بفلسفته.

أحدث المقالات