مع اقتراب موعد انتهاء الدورة النيابية الثالثة، ينبغي الاشارة إلى الجلسة الاولى لمجلس النواب للدورة الرابعة وما يجب أن تتضمنه من اجراءات وفق ما نص عليه الدستور، واحكام المحكمة الاتحادية العليا ذات العلاقة.
أولاً:- الجلسة الاولى، وهي التي يدعو اليها رئيس الجمهورية خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب.
وتفتتح هذه الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً وفق المادة (54) من الدستور، حيث كانت برئاسة د. عدنان الباجه جي للدورة النيابية الاولى، وفي الدورة الثانية كانت برئاسة د. فؤاد معصوم، أما الدورة الثالثة فقد كانت برئاسة المغفور له د.مهدي الحافظ.
ثانياً:- يدخل الفائزون المصادق عليهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/سابعاً ) من الدستور، إلى الجلسة الاولى ليرددوا القسم المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور لكي يصبح الجميع نواباً، ومن بعدها يتم تسجيل الكتل رسمياً لمعرفة الكتلة النيابية الاكثر عدداً المسؤولة عن تقديم المرشح المكلف بتشكيل الوزارة استناداً إلى احكام المادة (76/ أولاً) من الدستور، ويكون التكليف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية بأمل ان يستكمل المكلف بتشكيل الوزارة مهمته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف، وهذا ما نصت عليها المادة (76/ ثانياً) من الدستور.
رابعاً:- أما مهمة رئيس السن الاساسية هي ادارة الجلسة الاولى، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاقتراع السري والمباشر لاعضاءه، لكي يسلم الجلسة لمن جرى انتخابهم وبامكانه الترشح ايضاً اسوة ببقية النواب.
هذا يعني أن رئيس السن لا يحق له انهاء الجلسة الأولى كون المادة (55) جاءت صريحة بنصها “ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر”، ومن قبلها المادة (54) التي نصت على “…تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً”، هذا يعني وجوب أن ينتخب الرئيس ونوابه في الجلسة الاولى حصراً، وعدم ترحيل العملية إلى جلسات اخرى.
خامساً:- كما لا يحق لرئيس السن أن يقطع الجلسة ويبقيها مفتوحة باي حجة كانت، لأن ذلك يخالف حكم المحكمة الاتحادية العليا -المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات-، حيث نص حكمها بالرقم (55/ اتحادية/ 2010) الصادر في 24/ 10/ 2010، على “ان جعل الجلسة الاولى لمجلس النواب (مفتوحة) والى زمن غير محدد دون سند من الدستور قد شكل خرقاً لاحكامه وصادر مفهوم الجلسة الاولى ومراميها التي قصدتها المادة (55) منه”.
وقد اسهم هذا الحكم في وقتها بانهاء الجلسة المفتوحة، والزم مجلس النواب بالانعقاد وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الوزارة بعد أن تعطلت تلك الاجراءات لاشهر.
سادساً:- وبناءً على هذا العرض، نصل إلى نتيجة مفادها أن الجلسة الاولى لمجلس النواب يجب أن تبدأ برئيس السن، وتنتهي برئيس منتخب ونائبيه ولا يجوز رفعها أو جعلها مفتوحة دون استكمال تلك الاجراءات، وذلك وفق ما نصت عليه المواد الدستورية انفة الذكر، وتوجهات المحكمة الاتحادية العليا.