23 ديسمبر، 2024 1:13 م

تنظيم الانشطة السياسية والانتخابية للاحزاب والمرشحين في العراق بعد عام 2015

تنظيم الانشطة السياسية والانتخابية للاحزاب والمرشحين في العراق بعد عام 2015

لم يعد العمل السياسي والانتخابي الذي تقوم به الاحزاب والمرشحين معياراً على وجود الديمقراطية في العالم المتقدم، من دون ان يكون هناك قواعد قانونية تقوم على تنظيم ممارسة ذلك العمل بشكل نزيه وشفاف وحيادي يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الاطراف.
لذلك سعت جميع الدول التي تتخذ من الديمقراطية وسيلة لادارتها الى اخضاع عمل الاحزاب والمرشحين الى صيغ قانونية تضع الاسس التي تسير عليها في ممارسة انشطتها السياسية والانتخابية بشكلٍ عادل ومنصف، وكان العراق واحداً من تلك الدول التي تبنة الديمقراطية بعد عام 2003، واتجه الى ان يكون تنظيم العمل الديمقراطي الذي تقوم به الاحزاب والمرشحين من خلال نشاطين الاول سياسي والذي يكون خارج العمل الانتخابي والمتمثل في انشاء القواعد الجماهيرية من قبل الاحزاب السياسة من خلال نشر برامجها واهدافها وتوجهاتها والخدمات التي تقدمها الى الجماهير في سبيل كسب ودهم، فضلاً عن عقد التحالفات مع بقية الاحزاب الاخرى وغيرها، فان هذا النوع من الانشطة يتولى تنظيمها قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 والمسؤول عن انفاذه (دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية) احدى دوائر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويقوم ذلك القانون على تنظيم اجراءات التأسيس وذلك في سبيل حصول الاحزاب على الصفة القانونية والمعنوية لممارسة انشطتها، وتكون تلك العملية بعد خوضها الى سلسلة من الاجراءات التي يتطلبها القانون متمثلة بالثبوتات القانونية والمسلزمات الاخرى المتعلقة بهيكلية الحزب وبرنامجه والتبعات المالية المترتبة على ذلك، لكي يحصل الحزب على موافقة التأسيس بعد خضوعها الى التدقيق، فضلاً عن اشتراطات اخرى تلحق بذلك تتعلق بعملية فتح المقرات والتزامات اخرى تتعلق بمصادر التمويل التي يجيزها القانون للحزب في الحصول عليها وفرض العقوبات على المخالفين، كما ان الامر لا ينتهي الى ذلك انما تلحق بها ايضاً عمليات الرقابة الميدانية، في سبيل الحد من النشاطات المخالفة لذلك القانون، لكن مع كل ذلك فان هذا العمل لا يخلو من التحديات ولاسيما فيما يتعلق بالرقابة على النشاطات التي تقوم بها الاحزاب السياسية.
اما الثاني المتعلق بالانتخابي والذي يشتمل على كل نشاط يرتبط بالعملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة قبل واثناء وبعد والانتخابات، والمسؤول عن تنظيم وضبط تلك العملية هو قانون الانتخابات وان العراق شهد تشريع العديد من القوانين كان اولها قانون انتخابات في عام 2005 والى اخر قانون رقم (9) لسنة 2020 والسمؤول عن انفاذه (المكتب الوطني) احدى دوائر مفوضية الانتخابات والذي يقوم على تنظيم عملية ايجاز الاحزاب والمرشحين للمشاركة في العملية الانتخابية بعد خضوعها الى مجموعة من الضوابط ويقوم على تنظم الحملات الانتخابية ويضبط اجراءات عمليات التصويت واعلان النتائج، فضلاً عن العقوبات على المخالفين من الاحزاب والمرشحين لضوابط ذلك القانون.
ومن خلال ذلك يتضح ان العمل السياسي والانتخابي الذي تقوم به الاحزاب والمرشحين يقوم على تنظيمها قانونين ولكن المسؤول عن انفاذهما مفوضية الانتخابات مع اختلاف الدوائر التي تقوم بذلك العمل، ورغم وجود ذلك الفصل والاختلاف في العمل الا ان ذلك لا يمنع من وجود تداخل وارتباط في العمل بين النشاطين، فهناك اشارات في احدى مواد قانون الاحزاب المتعلقة بعملية التمويل ترتبط بالعملية الانتخابية والمتمثلة بـ(44) التي تشير الى نسب توزيع التمويل على الاحزاب استناداً الى عدد المقاعد التي تحصل عليها الاحزاب في مجلس النواب، والتعاون المطلوب بين الدائرتين لتبادل بعض المعلومات المرتبطة بوسائل اعلام الاحزاب ونوعية الخروقات التي تقوم بها في سبيل ان يكون لدائرة المكتب الوطني المعلومات الكافية عن طبيعة تلك الاحزاب وغيرها، رغم انه لم تكن هناك التفاتة لهذا الموضوع بشكلٍ كبير من قبل القائمين على هذا العمل.
وبذلك فان العمل الديمقراطي بشكليه السياسي والانتخابي في العراق اذا لم يخضعا الى الرقابة الفعلية من قبل الدائرتين على عملية انفاذ ذلك القانونين من قبل الاحزاب والمرشحين بشكل حيادي ومهني لا يمكن ان يحققى الغرض الذي شرعا من اجله في الحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية.