قد تكون تسميتي للجنة المحترمة فيها خطأ وهذا جائز كون القانون 72 وتعليمات رئاسة الوزراء رغم تدقيقها من مجلس الدولة اعطت توصيفا للجنة وليس عنوانا كما نقول الوزارة المعنية باستصلاح الاراضي وتطوير الزراعة ولا نعطيها عنوان (وزارة الزراعة) ، لذلك احتار المشمولون بالقانون بأي أسم يقدمون اعتراضاتهم وقد اقترحت على البعض منهم ( اللجنة المشكلة بموجب البند كذا المادة كذا من القانون 72 والأصح من ذلك (لجنة الأمر الديواني (129س) لعام 2018 .
لعله من المنطقي القول ان المشرع لو رغب بمصادرة املاك الذوات المشمولين بالحجز لأوعز الى هيئة المساءلة والعدالة لتنفيذ ذلك فهي تعرف كل من كان عضو فرع او محافظ وأوعز ايضا ان تشكل لجنة من الهيئة نفسها لأعقاء دار سكن واحد بمساحة 400 متر الى آخر القصة .
لماذا لم يقم المشرع بذلك ولا السلطة التشريعية؟؟ لاسباب تتعلق بالقانون نفسه حيث ان القانون لم يستهدف اي عنوان رسمي او حزبي بل اعطى حق الاعتراض في المادة (1/ثالثا) ل ((كل ذي مصلحة ممن تملك المال ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض.. امام لجنة ..)) وجاءت المادة (3/ثانيا) لتؤكد ذلك بقولها (( للمحجوزة اموالهم بموجب … طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية…)) واكدت المادة ايضا المادة (3/رابعا )على الاتجاه نفسه حين نصت على (( يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب المسؤولية الحزبية او الرسمية))
هل بقى شك بأن على اللجنة ان لا تصدر قرارا بمصادرة مال مملوك عن طريق الارث او الشراء او البدل او من جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط او المعلمين او غيرهم خصوصا وأن هذه الجمعيات لا تمنح قطع الاراضي كهبة بل مقابل ثمن ؟؟
سأذكر قرارين للجنة فقط جاءت مخالفة للقانون (72) وأتوقع الكثير جدا من القرارات المشابهة اولهما يتعلق بمشمول ذكر للجنة انه لم يكن عضو فرع حقيقة والدليل انه لم يستلم مسؤولية حزبية سوى لشهرين وتم اقصائه من موقعه ولم يذكر في الاعتراض املاكه فتقرر اللجنة رد الاعتراض ولا اعتراض لدي على ذلك ، ولكن الم يكن يفترض باللجنة أن تطالبه من خلال الموقع الالكتروني او الهاتف بعرض املاكه فقد يكون لا يمتلك شيئا او يمتلك دارا واحدة فتنصحه بالاعتراض لدى لجنة اعفاء دار السكن او ان ترى ان املاكه حصل عليها أرثا او تملك مشروع خصوصا وأنها تعي ان كل المشمولين لم يتوصلوا لحد الآن على توضيحات عن آلية الاعتراض؟؟
الحالة الثانية لمشمول آخر كان عضو فرع وغادر التنظيم منذ العام 1996 ولديه بيت واحد تملكه من جمعية المعلمين فيتصل احد السادة موظفي الهيئة لينصح بالذهاب الى لجنة اعفاء دار السكن ( التي اعتقد انها لم تفتح ابوابها ولا موقعها الرسمي لحد الآن ) فيتم الاعتراض ان بيته غير مشمول بالمصادرة بموجب القانون كون تملكه للدار شرعي فيسأل الموظف : الم يكن عضو فرع ؟؟.. عليه هو مشمول بالمصادرة . وتؤكد اللجنة انه مشمول بنفس المادة اعلاه وبالطبع ان الكل مشمولون بالمادة كون اسمائهم وردت من هيئة المساءلة ومنهم بالتأكيد الشهداء مرتضى سعيد عبدالباقي وأخاه كردي سعيد ووليد محمود سيرت وغيرهم ممن هم اعضاء في منظمة السجناء السياسيين كالسيد طالب السعدون فضلا عن شهداء الحرب ضد الارهاب وضحايا الارهاب
للسادة والأخوة الكرام في اللجنة اقدم نصيحة اخوية من مواطن مختص ورجل قانون تعب كثيرا في دراسة وتقييم القرارين 76 و88 والقانون 72 ونشر عنها العشرات من المقالات بنقد قانوني بناء هادف ومحايد ان هذه المادة التي تستندون اليها لا تصلح دليلا على شيء بل تصلح فقط لأثبات ان الشخص مشمول بالحجز وهذا تحصيل حاصل كون اسمه موجود في قوائم المساءلة ولكن هذه المادة لا تصلح لأي قرار مصادرة على الاطلاق لأن لجنتكم الموقرة لم تشكل لتعتمد على هذه المادة بل هي تشكلت اصلا للنظر برفع اشارة الحجز للمشمولين بهذه المادة من خلال تنفيذ المواد (1- ثالثا)و(3- ثانيا) و(3- رابعا) رغم اني اعي حجم الجهد المطلوب منكم بوقت قصير بسبب تأخر كل اجراءات تنفيذ القانون بلا استثناء ، كما وأقترح عليكم ان تطالبوا الامانة العامة بوقت اضافي حيث ان الوقت الذي كان يفترض ان يتاح للجنة هو سنة كاملة بموجب القانون الا انه صار الامر ان تمنح اشهرا قلائل لا تتيح للجنة تنفيذ عملها بدقة وبذلك سترهق المحاكم والمشمولين وقد يصادر ملك لشخص دون حق قانوني بموجب المواد اعلاه والمواطن متهم بموجب القانون 72 وليس مدانا بموجبه .. وأخيرا اقول للأخوة في اللجنة ان قرار المصادرة بموجب المادة (3- اولا) دون مراعاة المواد الأخرى يعد اغتصابا لا سمح الله .