لاشك أن المبدأ القانوني القائل. أن القانون .لايعدل ولايلغى إلا بقانون بمعنى أن التشريع القانوني لايمكن إلغائه او تعديله لا بمرسوم جمهوري ولا بأمر ديواني ولا أمر إداري.
وكذلك هناك قاعدة قانونية تقول الخاص يقيد العام .
ان قاعده الخاص يقيد العام في المجال القانوني ,انما هي من القواعد القانونيه المشهوره في المجال القانوني , و تلك النظريه او القاعده , انما تعني , انه و في حال وجود نص قانوني خاص , يقوم بتنظيم امر معين , و قد صدر نص قانوني عام لاحقا علي النص القانوني الخاص , فلا يقوم النص القانوني العام بنسخ النص القانوني الخاص , و انما يقيد النص الخاص للنص العام .
وبهذا فإن بعض التشريعات القانونية توجد بها فقره او مادة قانونية تعطي لسلطة من سلطات الدولة الحق في إجراء بعض التعديلات الغير جوهرية في القانون المشرع .
ولتوضيح مسألة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من حيث الزيادة والنقصان من يمتلك الحق او الصلاحية في ذلك وكذلك من يمتلك الصلاحية القانونية في الغاء رواتب رفحاء .
فإن الدستورالعراقي لسنة 2005 وكذلك قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
حيث أن المادة المادة 80 من الدستور تقول
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :ـ
اولا:ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة , والخطط العامة , والاشراف على عمل الوزارات, والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وبذلك فإن مجلس الوزراء وفق المادة 3 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام . :
.المادة 3أولا – تكون درجـــات الموظفين و علاواتهم السنوية و مــدد ترفيعاتهم كما هو مبين فـــي جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص علـيها في جـــدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .
ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها فـي البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .المادة
أما عن مسالة الغاء الرواتب الموظفين فلا يمتلك هذا الصلاحية فقط إجراء بعض التعديلات الغير جوهرية في القانون التي أعطى المشرع الحق في ذلك تبعا ً لأوضاع البلاد الإقتصادية والمعيشية .
وكذلك رواتب رفحاء لايمكن لمجلس الوزراء او لرئيس الوزراء الغائها او تعديلها لا بتعديل القانون من قبل المشرع مجلس النواب والفرق بين رواتب رفحاء ورواتب الموظفين
. أن المشرع العراقي وضع فقرة قانونية في داخل مواد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام هي الماده الثالثة أعطة الحق لرئيس الوزراء تعديل الرواتب .
اما قانون رفحاء فلم توضع اي مادة او فقرة قانونية من قبل المشرع تجيز لرئيس الوزراء الغاء او تعديل رواتب هذا الفئة . ويمتلك الحق في ذلك فقط مجلس النواب .
ولرئيس مجلس الوزراء طريق واحد لسلكه اذا اراده هو عن طريق المادة 80 من الدستور التي تقول لمجلس الوزراء
ثانيا:ـ اقتراح مشروعات القوانين وبعد ذلك ترسل إلى مجلس النواب لتعديلها