5 نوفمبر، 2024 10:54 ص
Search
Close this search box.

تطبيق الشريعة الأسلامية .. بين الهلوسة والواقع

تطبيق الشريعة الأسلامية .. بين الهلوسة والواقع

الموضوع : يؤمن الأسلاميون ، من مفكرين وشيوخ وفقهاء ورجال السلفية وجماعة الأخوان المسلمون وغيرهم ، بتطبيق الشريعة الأسلامية – بأعتبارها شريعة الله ! ، وذلك وفق نصوص قرآنية ، منها : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]. ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45]. ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 47]. . وهنا نلاحظ أن النص القرآني يشدد على الذين لم يطبقوا شرع الله بوصفهم ( الكافرون ، الظالمون والفاسقون ) ، والأسلاميون أيضا يعتقدون ، أن هذه الأحكام هي من أعظم الأحكام الألهية ، وقد جاء في مقال للدكتور عماد الدين خيتي – منشور في موقع / مجلس الأسلام السوري ، بهذا الصدد ما يلي ( مميزات تحكيم الشريعة الإسلامية : خص الله تعالى شريعة الإسلام بأن جعلها خير الشرائع وأكملها ، فختم بها الرسالات ، وجعلها ناسخة لما قبلها ، ومن كمالها أنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة ، وعلى أي جزء من أجزاء المعمورة ، ولجميع الأمم ، وكل الأجناس والشعوب ، كما أنها معصومة من التحريف .. ) . وأن تطبيق الشريع الأسلامية ، تلزم الحكام والشعوب معا بالنصوص القرآنية ، وقد جاء في موقع / طريق الأسلام ، حول هذا الألتزام ، ما يلي ( تحكيم الشريعة معناه : التزام الحاكِم والمحكوم بما أنْزَل الله ، فالحاكِم والمحكوم مُلزَمان باتِّباع شريعة الله ، الحاكِم مأمورٌ بتطبيقِ شرْع الله في المحكومين ، أي : بوضعه موضعَ التنفيذ وبالعدل المطلوبِ منه ، والمحكوم مأمورٌ بطاعة هذا الحاكِم فيما يُطيع الله ورسولَه .. ) . أذن هي من الله ، وهي الأكمل ، وملزمة للحاكم والمحكوم وصالحة لكل زمان ومكان الى قيام الساعة ! .

القراءة : أولا – التساؤل ، هل من الممكن أن تكون الأحكام الشرعية الأسلامية ، صالحة لكل زمان وفي أي مكان ولأي مجتمع ! ، وهل من المنطق أن تطبق هذه الأحكام القبلية ، المهينة أنسانيا ، والتي كانت تطبق على مجتمع قبلي جاهلي قبل 14 قرنا ! ، هل من الأمكان تطبيقها على مجتمع القرن 21 ! . وسوف أستعرض بعض الامثلة على تلك الأفعال والأحكام التي تطبق أزائها : ( السرقة / قطع اليد – والزنى / أن كان محصنا الرجم وألا فمائة جلدة – وتحريم شرب الخمور / ثمانين أو أربعين جلدة – والفساد في الأرض / أن تقطع يده ورجله من خلاف أو أن يقتل أو ينفى من الأرض – و القذف / ثمانين جلدة .. نقل من موقع / بيان الأسلام ) ، فهل بالأمكان لهذه الأحكام أن تطبق على شعوب العالم الأن ! . أكيد من المستحيل ! .
ثانيا – سوف أستعرض حالة من الأحكام الشرعية ، وسأبين مدى ضحالتها القانونية ، أضف على ذلك سيتوضح كم هذه العقوبات والأحكام ضعيفة الحجة وركيكة القرينة ! ، في موضوع الزنى – بين موقع / كليه الأمام الهادي قسم الشريعه والقانون ، التالي ، مستهلا تعريف الأئمة الأربعة للزنا ، ( 1ـ المالكية:ـ بأنه وطء مكلف فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً. 2ـالاحناف :ـ انه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك أو شبهة الملك. 3ـ الشافعية:ـ بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهي طبعاً .4ـ الحنابلة :ـ فعل الفاحشة في قبل أو دبر ) ، لم نلاحظ أي توافق أو أتفاق على عملية الزنى كحدث بين المذاهب الأربعة ! ، بالطبع لم نستعرض باق المذاهب ! ، ويستكمل الموقع الموضوع حول الشهود ، حيث يقول ( وفي الشهادة نصاب خاص استلزمته الشريعة وهي ” أربعة شهود ” عدول لقول ) ، وهنا أشكالية كبيرة ! ، حيث أن الحدث يشترط أربعة شهود ! ، فكيف لهكذا عملية حميمية خاصة ، أن يشهد عليها هكذا عدد من الشهود ، حيث أن الذي يقوم بهكذا فعل يكون قد أحترز في أمره ! ، وليس من المنطق أن يباشر فعله بمكان عام ! ، والأغرب من كل ذلك ، هو الأتي ( .. وفي حديثه لسعد بن عبادة : ويعتبر الوطء محرما ً، إذا كان في الفرج ، بحيث يكون الذكر في الفرج ” كالميل في المكحلة ” ويكفي لاعتبار الوطء زنا تغيب الحشفة (أو مثلها) على الأقل في الفرج .) ، وهل من المنطق أن يكون كذا شهود / أي أربعة ، شاهدين على عملية الوطأ ، وأن يكون هناك ولوج واضح وبين ك ” كالميل في المكحلة ” ، أعتقد أن هكذا أمر ، من تعريفه الى شهوده ، الى تفاصيل الولوج ، أرى أنه هلوسة فقهية لا تستحق أي أعتبار لا قانوني ولا عقابي ! ، بل أنها من أرهاصات الفقهاء ، على أختلاف مذاهبهم ! .

ثالثا – وقد ورد عن الفقهاء ، بعض الأعمال التي تدخل في نطاق التقويم الأخلاقي ، وهي عملية التعزير ( وهو التأديب ، مِن عَزّر يُعَزِّر تَعْزِيْرَاً ، و لغةً : عزّر فلاناً ، أي لامه و أدبّه . التعزير في المصطلح الفقهي ، التعزير : هو العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب لتأديبه بما يراه مناسباً من الضرب مما دون الحدّ الشرعي المقرر ، فهو عقوبة غير محدّدة صاحب القرار فيها هو الحاكم الشرعي ( القاضي ) المنصوب من قِبَل الفقيه الجامع للشروط / نقل من موقع الأشعاع الأسلامي ) . وهنا نلحظ فرقا بين ” الحد والتعزير ” ، ممكن تلخيصه بما يلي ( وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة ، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك ، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص . وأما التعزير فليس فيه شيء محدد ، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية ، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط ، لقوله الرسول : لا يجلد فوق عشر جلدات ، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، واللفظ للبخاري . نقل من موقع / أسلام ويب ) . وهنا أيضا يوجد أشكالية ، وذلك لأنه أخضع التعزير الى أجتهاد الأمام ، وهذا الامر يجعل من العقوبة / التعزير ، غير محددة ، وللعلم : لا توجد في القوانين الوضعية عقوبات على هوى القاضي ، وذلك لأن القوانين نصوص ثابتة محكمة ! ، ولكن فعل التعزير يترك الأمر على هوى الأمام ! .

الخاتمة : المجتمع ليس في حاجة الى أحكام شرعية أسلامية ! ، ومن غير المنطق ، ان تكون هذه الأحكام ، كما يدعون رجال الأسلام بأنها ” ألهية !” وصالحة ” الى قيام الساعة ” ، فالله لا يقطع الرقاب ، ولا يقطع الأيادي ، ولا يجلد .. ، ولا أرى الله بعلوه في منزلة القاضي لعباده ! ، لأن الله قدوس بعيد عن هكذا أفعال ، فهو يغفر ويسامح ويخلص البشر من الخطايا . المجتمع من الضروري أن تحكمه القوانين الوضعية ، التي تعاقب من أجل الأصلاح والتهذيب والتأديب ، فالذي يجلد / مثلا ، نتيجة عمل ما ، سيتحول الى فرد معقد ، فرد مريض نفسيا ، فالجلد عملية ليست عقابية ، بل عملية همجية ، تحول الفرد الى وحش منكسر مريض نفسيا ! . ونحن في أمس الحاجة الى مجتمع أسوياء ، وليس الى مجتمع مرضى نفسيين !

أحدث المقالات

أحدث المقالات