25 نوفمبر، 2024 9:53 ص
Search
Close this search box.

تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجامعي والكليات الأهلية

تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجامعي والكليات الأهلية

(ملاحظة بحاجة إلى توضيح)

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية العدد 1/هيئة تعيين المرجع/2022 في26/1/2022 وخلاصة القرار وجود تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة العمل في الكرخ ومحكمة قضاء الموظفين حول دعوى تتعلقبالعقد المبرم بين الأستاذ الجامعي والكليات اوالجامعات الاهلية، وهذا القرار فيه عدة نقاط من الممكن ان تكون محلاً للنقاش والتحليل الفقهي والعلمي،منها ما يتعلق بنوع العلاقة بين الأستاذ والجامعة الأهلية ونوع الرابطة هل هي قانونية ام رابطة عقدية وما هو المعيار المتبع لتمييز عقد العمل عن غيره من العقود، وسوف لن أخوض فيها لأنها بحاجة إلىدراسة معمقة وطويلة نسبياً، لكن ما لفت انتباهي وانتباه عدد من الزملاء من المختصين في القانون، ان التنازع كان بين محكمة العمل ومحكمة قضاء الموظفينفقط، وهيئة تعيين المرجع هي المختصة في فض النزاع بتعيين من هي المحكمة المختصة من بين المحكمتين المتنازعتين ، وهذا ما ورد في المادة (7/ثاني عشر) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة أعضاء (3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالأكثرية باتاً وملزماً)، لكن الذي حصل ان هيئة تعيين المرجع حددت محكمة أخرى (محكمة البداءة في الكرخ) ليست طرفاً في التنازع، واعتبرتها محكمة مختصة في نظر النزاع ، ولم يعرض عليها النزاع أصلاً ، كما إنها لم ترفض أوتقبل الدعوى، فهل يجوز تعيينها لنظر في الدعوىدون ان تكون طرفاً في التنازع، مع الالتفات إلى ان الهيئة المدنية في محكمة التمييز قد نظرت عشرات الدعاوى المماثلة والتي صدر فيها حكم من محكمة العمل ولم تذكر فيها ان محكمة العمل غير مختصة، كذلك فان قضاء محكمة التمييز الاتحادية قد استقر على ان المحكمة اذا وجدت إنها غير مختصة نوعياً تقضي برد الدعوى شكلاً وليس لها ان تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى، فهل عدلت محكمة التمييز الاتحاديةعن هذا الاتجاه القضائي واصبح بالإمكان ان تحال الدعوى لعدم الاختصاص النوعي إلى محكمة أخرى؟ أسئلة لابد من الإجابة عليها وانا أرى لا يجوز ذلك لان هيئة تعين المرجع عليها ان تحدد أي من المحكمتين المتنازعتين فقط وهو ما يماثل اختصاص الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بتحديد الاختصاص في حال حصول نزاع بين محكمتين وعلى وفق أحكام المادة (13/أولا/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، لكن لربما الأحكام القضائية التي ستصدر مستقبلاً ستوفر الإجابة التي قد توضح لنا الأمر.

قاضٍ متقاعد

أحدث المقالات

أحدث المقالات