18 ديسمبر، 2024 9:06 م

تجريم خطاب الكراهية – 2

تجريم خطاب الكراهية – 2

” مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا “
هذه الابيات للشاعر التركي ( الاسلامي ) ضياء كوكالب، استعان بها السيد رجب طيب اردوغان في خطاب جماهيري له، فرفع ضده المدعي العام دعوى تقول بأنه : أجج التفرقة الدينية في تركيا، فأصدرت المحكمة ضده حكما بالسجن لمدة ٤ أشهر!

في سويسرا : نشرت صحيفة تابعة لحزب يميني متطرف مقالا، يحرض على الطرد الجماعي للمسلمين في سويسرا، فقامت الحكومة السويسرية بأجبار الصحيفة على  الاعتذار، وسحب المقال من موقع الصحيفة.

وفي الكويت التي تشبه أجواء الشارع فيها، أجوائنا المحتقنة، قضت محكمة الاستئناف الكويتية في العام الماضي بحبس كاتب اثر نشره مقالاً على تويتر يتضمن تحقير للمذهب الشيعي.

دول اخرى عديدة مثل (استراليا- بلجيكا- كرواتيا- الهند- جنوب افريقيا- البرازيل- الدنمارك – فنلندا- كرواتيا-فرنسا- المانيا- ايسلندا- الاردن – هولندا- النرويج – نيووزيلندا- بولندا – سنغافورا- سويسرا- تايلند- الولايات المتحدة الأمريكية – بريطانيا ) تجرم خطاب الكراهية أو ما يعرف ب Hate Speech or fighting word، الذي  صدر أول تعريف حكومي له في الولايات المتحدة عام ١٩٩٣، ومن ضمن قانون لل ” اللإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة المعلومات ” أصدره الكونغرس الامريكي، وعرف خطاب الكراهية فيه بأنه : ” الخطاب الذي يدعو الى أعمال العنف او جرائم الكراهية، الخطاب الذي يخلق مناخاً من الكراهية والأحكام المسبقة التي قد تتحول الى تشجيع ارتكاب جرائم الكراهية.”

في اغلب الديمقراطيات، لا يعتبر خطاب الكراهية شكلا من أشكال حرية التعبير التي تحميها القوانين، كما أنه لا يأخذ شكلا معينا وهو الكلام المباشر الواضح، فقد يكون بالتصرف أو الايحاء أوالكتابة أو حتى الاشارة !

وفي الاتفاقيات الدولية وخاصة ( إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )  وال ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) هناك أكثر من مادة قانونية  تحث الدول  الموقعة على هذه الاتفاقيات ،على ضرورة تشريع قوانين ( تدين ) المنظمات والاشخاص الذين يحرضون على كراهية الآخر المختلف.

حكومتنا الرشيدة – التي احتكرت لنفسها حق اقتراح مشاريع قوانين لمجلس النواب – عليها أن تتحرك من أجل اقتراح مشروع قانون لتجريم خطاب الكراهية، يكتبه متخصصون بالقانون، بحيث لا يتركون مجالا لحاكم أو قاض أن يستغل القانون لصالح منافعه السياسية أو الحزبية أو الطائفية.

في أمان الله