23 ديسمبر، 2024 2:20 ص

تجريم حرية الضمير و المعتقد المادة 372 ق.ع نموذجآ

تجريم حرية الضمير و المعتقد المادة 372 ق.ع نموذجآ

(يجب على الامير اي الحاكم حماية الدين ولو كان هو نفسة لايؤمن بة لأن الدين يعاونة على حكم الجماهير وعلى تثبيت سلطانة . نيقولا ميكافلي صاحب كتاب الامير ) في الحقيقة لم اجد مقولة افضل من مقولة ميكافلي تنطبق لوصف حال المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 و التي جائت تحت عنوان الجرائم التي تمس الشعور الديني . يعتبر قانون العقوبات الذي اقر عام 1969 من القوانين التي تظمنت سياسة جنائية ذات طابع دكتاتوري وتتضمن انتهاك صارخ لحقوق الانسان والحريات في ظل حقبة سياسية كان اخر مايفكر فية القائمين على الامور حقوق الانسان وحرية التعبير كأحد هذة الحقوق في هذة المادة فقرات اذا مااستخدمت للتفسير الواسع وهو عكس ما تقول بة القوانين فأنة يمكن ان تستخدم لحبس كل شخص يدلي برأي في مايتعلق بالحوادث او الدين حيث الفقرة الاولى من المادة (من اعتدى بأحدى الطرق علانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها ) وطبق هذة الفقرة يمكن ان تمتد لتشمل كل مناقشة لمواضيع الاديان والعقائد الدينية والبحث في تاريخ الطوائف والاديان وتصلح الى منع كافة الكتب الدينية المتعلقة بالبحث في الخلافات العقائدية والفقهية بين المذاهب والاديان ويمكن ان تمتد لتشمل غلق كافة القنوات الفضائية لكافة الاديان والمذاهب اذ هي تتحدث عن عقائدها التي تختلف في التصورات مع عقائد واديان اخرى وبالتالي يمكن اعتبار ذالك اعتداء او تحقير لعقائد الدين الاخر او الطائفة الاخرى .
هنالك مقولة تنسب لبرناردشو (آؤمن بجميع الاديان عندما تتحدث عن الاديان الاخرى )هذة الفقرة اذا ما وسع استخدامها فيمكن منع حتى كتاب هادي العلوي المنتخب من لزوميات ابو العلاء المعري نقد الدولة والدين والناس الذي طبعتة دار المدى مشكورة بل حتى بعض الكتب المقدسة للأديان يمكن ان يتم منعها لأنها تعتمد نقد معتقدات الاديان الاخرى وتطبع وتوزع علانية . وكذالك الفقر 4 من المادة 372 جاء فيها (….اذا استخف بحكم من احكامة او شيئ من تعاليمة)و الفقرة 5 (من اهان رمزآ او شخصآ هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية ) اي بمعنى منع الحديث عن كل مايتعلق بالشأن الديني ممكن استخدام هذة الفقرة لمنع نقد السياسين من رجال الدين قادة الكتل الدينية ماداموا يرتدون الزي الديني على اعتبارهم موضع احترام لدى اتباعهم حتى من الممكن منع نقد الحكام في الدولة الاموية على اعتبار حكامها خلفاء وبالتالي محل تقديس لدى اتباع طوائف اخرى غير الشيعة . هذة المادة وغيرها من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ايام حملة صدام الايمانية تستخدم اليوم لحبس العديد من الاشخاص ممن ينتقدون رجال الدين او بعض المفاهيم الدينية بتهمة الالحاد وهي تشكل انتهاك صارخ لحرية التعبير كأحد صور حقوق الانسان بل تصل الى حد خنق كل شكل من اشكال مناقشة تاريخ الاديان بالمناسبة وتشكل ادانة للنظام والدولة واساءة الى الدين نفسة عبر اظهارة بمظهر القامع الى الحريات الخائف من النقد وهذة اساءة الى اي دين ومعتقد او زعيم عندما يظهر كقامع للحريات يقوم اتباعة بعقاب من ينتقدة او ينقد معتقداتة ((الحكومة ان تسيطر على التعبير عن الراي ..وهي تفعل ذالك تجعل من نفسها أداة لعدم التسامح العام لدى الناس . جون ستيوارت ميل كتاب عن الحرية ص44ج1)ان المادة 372 تشكل تناقض مع اعلان حقوق الانسان العالمي المادة 19 (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا حريتة في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار ونقلها الى الاخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )وفي المادة 18(لكل شخص حق في حرية الفكر و الوجدان والدين ويشمل الحق في تغير دينة ومعتقدة وحريتة في اظهار دينة او معتقدة ) حيث لا يجوز اكراة احد على عدم ممارستة لحريتة في ممارسة دينة او شعائر او معتقدة اي كان دينة او معتقدة الفلسفي سواء كان مؤمن او غير ذالك ديني ام لا ديني واذا كان دستور 2005 الى ان لكل فرد حق الخصوصية الشخصية و ان العراقين متساون امام القانون بغض النظر عن اي شيئ اخر ومنة الاراء والعقائد وعدم جواز وجود نص قانوني يخالف الديمقراطية و الحقوق والحريات الواردة في الدستور ومنها حرية الرأي والتعبير واعتناق الاراء فأن هذة المادة اي المادة 372 اصبح وجودها بأعتقادي متناقض مع الدستور فضلا عن تناقضها مع حقوق الانسان . يعجبني مثل ذكرة جون ستيوارت ميل في كتابة عن الحرية يقول (العظمة الاخلاقية للشخص .. الذي يمجد على مدى الف وثمانمئة عام كما لو كان الله (يقصد المسيح) اعدم اعدام شأن بوصفة مجدفآ …واعتبروة نذير الحاد وهم يعتبرون الان ملحدين في نظرنا ) وفي صفحة 62 من كتاب عن الحرية (هذة القاعدة هي اهانة للمؤمنين بقدر ماهي اهانة لغير المؤمنين تقريبآ )نعم هي اساءة للمؤمن ولما يعتبرة رمزة عبر تحويلة الى قامع للحرية بأسم الدفاع عنة.