بين مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق مقترح تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية امام البرلمان

بين مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق مقترح تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية امام البرلمان

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي و الانباء خبر تقديم النائب محمد جاسم الخفاجي الكتاب المرقم 3460في 10/4/2025 .المرسل  الى النائب الاول لرئيس مجلس النواب تحت عنوان (مقترح تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971).وفية يطلب النائب المذكور تعديل المواد الغاء المادة 50 ونص المادة 51/هــ ونص الفقرة (أ)من المادة 52 مع ماورد من فقرات  اخرى لشكل اقتراح التعديل .

ان المقترح  يتعلق بموضوع اجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع ولمن يملك صلاحية التحقيق في الجرائم وفق مايعرف بالاختصاص الوظيفي من يملك صلاحية التحقيق وحدود تلكم الصلاحية يكاد من المعروف للقاصي و الداني ان اغلب الاجراءات التحقيقية التي تنفذها الدولة بغية كشف حقيقة وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ومعرفة الية وتفاصيل ارتكابها وظروفها المحيطة وبواعثها ودوافع ارتكابها وظبط كل مالة علاقة بالجريمة (المبرزات الجرمية )وتنفيذ اوامر القبض وتلقي الشكوى من البداية حيث تحرك الدعوى الجزائية وتدوين الاقوال بعد فتح المحضر و اضبارة الدعوى حيث تنظم ويراجع عليها المشتكي و المدعي بالحق المدني لابل حتى شهود الاثبات او النفي كل تلك الاجراءات ومنذ صدور قانون رقم 23لسنة 1971 قانون اصول المحاكمات الجزائية هذة الاجراءات تتم بواسطة رجال الشرطة من ضباط ومفوضيين .طبعآ تحت اشراف قاضي  التحقيق وبموجب اطلاع الادعاء العام .أن تخصص رجال الشرطة في التحقيق كل تلكم السنوات اثار و يثير التساؤلات فمن اتهامات بممارسات التعذيب اثناء التحقيق بغية الحصول على الاعتراف من المتهمين الى تأخير عرض الاوراق و المتهمين على قاضي التحقيق الى تغييب بعض الاشخاص الى ضياع ادلة التحقيق الى محاباة بعض ممن يمارسون المحاماة على حساب الاخرين وتوجية المراجعيين من اهالي المتهمين الموقوفين الى توكيل بعض المحاميين من الذين لديهم علاقات سمسرة ودلالة مع بعض الضباط و الشرطة الى تلقي الرشى الى الخضوع الى النفوذ العشائري و التدخلات من المسؤوليين المحليين و العاصمة   .كل تلك الانتقادات ترسخت في الانطباعات الشعبية و الذاكرة الجمعية للعراقيين منذ اقرار القانون في بداية السبعينيات من القرن الماضي و الى اليوم حتى غدت بمنزلة الحقيقة الغير قابل للدحض ولاتقبل النقاش ..مع ملاحظة وهي اننا لا يجب ان ننسى دور رجال الشرطة العاملين في كشف  مرتكبي العديد من الجرائم  ومن بينها جرائم يكتنفها الغموض ودورهم في حفظ الامن .لكن لدى قراءة المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نلاحظ آن الفقرة هــ من المادة 51 اشارت الى (يجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها سلطة محقق) وهو استثناء من الاصل حيث الفقرة(أ) من المادة المذكورة جاءت بنص اساسي وهو يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق والمحققون تحت اشراف قاضي التحقيق ويشترط فية ان يكون حاصلا على بكلوريوس في القانون ويدخل بعدها دورة تحقيق جنائي في المعهد القضائي لمدة 3 اشهر ويجتازها بنجاح .اما الاشخاص الحاصلين على دبلوم الادارة القانونية فمدة دورتهم في الاعداد للتحقيق سنة تقويمية كاملة .ومن المعروف ان عملية مايطلق علية اجراءات التحقيق تنقسم الى ثلاثة اقسام . وهي التحقيق الاولي وهو مايقوم بة اعضاء الضبط القضائي قبل عرض الامر على المحكمة التحقيقية و التحقيق الابتدائي  هو    الذي يقوم بة المحققون تحت اشراف قاضي التحقيق و التحقيق القضائي هو الذي تقوم بة محكمة الموضوع الجنايات او الجنح .و المحكمة الاخيرة تنظر الى الادلة من حيث كفايتها للأدانة من عدمة وتوازن بينها في حين محكمة التحقيق يقتصر دورها جمع الادلة وكفايتها للأحالة من عدمة دون بحث كفايتها للأدانة .يبدوا الامر في غاية الوضوح من حيث منح صلاحية واسعة الى ضباط الشرطة ومفوضيها بموجب المادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث بموجب الفقرة (أ)يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اي جريمة حال صدور امر من القاضي لة ,أو اذ اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر الاجراءات او الاضرار بسير التحقيق او ضياع معالم الجريمة او هرب المتهم علما ان واجب المسؤول في مركز الشرطة بموجب المادة 49 الاصولية وفي غير الجريمة المشهودة ان يدون اقوال المخبر وياخذ توقيعة ويرسل تقرير بذالك الى قاضي التحقيق او المحقق . تبدوا الصلاحيات الاستثنائية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية الممنوحة للشرطة وان كانت استثنائية لاكنها واسعة .وان 52 الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات تكلمت على ان يقوم بالتحقيق قاضي التحقيق بنفسة او بواسطة محققين (لة ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي بغية اتخاذ اجراء معين )واعضاء الضبط القضائي بموجب المادة 39/أ الاصولية هم ضباط الشرطة ومفوضيها ومأمورو المراكز .وحسب ما نشر في مواقع التواصل فأن التعديل سوف يكون (يعين المحقق بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ويكون على الاقل حاصل على بكلوريوس القانون مع جواز منح القانونيين في مجلس القضاء سلطة محقق و المادة الاخرى المقترحة يقوم .بالتحقيق قاضي التحقيق.بنفسة او بواسطة المحققين مع مراعاة ماورد في المادة 51/و)اي الشروط الواجب توافرها بمن يتصدى لمهنة المحقق وقد اقتصرت على خريجي كلية القانون يبدوا الاتجاة الوارد في مشروع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية اقرب الى الانسجام والتوافق مع نصوص الدستور الذي اخذ بمبداء فصل السلطات المنصوص علية في المادة 47 من الدستور وايضآ المادة 37/ب و ايضآ المواد 87و88و 89و 91 من الدستور وهي التي تنص على استقلالية السلطة القضائية وفق مبداء فصل السلطات وعدم جواز التدخل في عملها ..

ان اي معارض وطني ديمقراطي يكون باعثة هو الاصلاح و التطوير للعملية السياسية ومؤسسات الدولة ويعمل على تدارك الاخطاء ويقوم بواجب النقد منطلقآ من حقة في حرية التعبير و النقد بالوسائل الديمقراطية و السلمية وفي اطار من المدنية و التحضر .التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الانسان ومبادئ الديموقراطية التي تستند على قيم الحرية و الاخاء و المساواة و العدالة الاجتماعية .هو مدعوا الى تأييد عمليات الاصلاح الاجتماعي و السياسي لقد ان الاوان للأخذ بهذا التعديل بغية وضع حد لتاريخ مديد من الاخطاء  وربما الخطايا مع الاقرار لرجال الشرطة بدورهم في الكشف عن العديد من الجرائم الغامضة لخبرتهم العالية وممارساتهم المستمرة للتحقيق ..