17 نوفمبر، 2024 12:34 م
Search
Close this search box.

بين فصل السلطات ولجان التحقيق المحافظات صراع سياسي لا ينتهي

بين فصل السلطات ولجان التحقيق المحافظات صراع سياسي لا ينتهي

شهدت الايام و الاسابيع الماضية حراك سياسي على صعيد عدة محافظات عراقية ,بعد عودة ,مجالس المحافظات الى العمل . فمن دعوة الى التظاهر و المناداة بحاكم عسكري الى امتداد تلكم الدعوة الى  تأيدها  في بعض  المحافظات    , الى تشكيل لجنة برلمانية تحقيقية في محافظة اخرى الى مناورات التاسيس للحكومة المحلية في مكان اخر .يبدوا كل ذالك امرآ طبيعيآ بل ومطلوبآ حيث ((أن المجتمع البشري لايستطيع أن يعيش بالاتفاق وحدة ,فلابد أن يكون فية شيئ من التنازع أيضا لكي يتحرك الى الامام ) كماقال الدكتور علي الوردي او نقل عن الفيلسوف كارفر (ان التنازع صفة اساسية في الطبيعة البشرية ). او كما يقول اللبراليين ان التنوع و الاختلاف عامل   قوة وتطور ومدعاة الى احترام الغير . واذا كان التعدد و التنوع       عامل قوة فأن الانفراد  بالسلطة و استغلالها و الانتفاع بمواردها واقصاء الاخرين بقوة الدولة و سلطتها وتهميش المختلفين و التنكيل بالمخالفين هي داء السلطة ومساوءها في العراق خاصة و الشرق عامة ,واذا كان من تولى السلطة اغتصب منفعتها دون سائر الناس وهذا طبع السلطة و الحاكمين عبر تاريخ الشرق وسلطتة   حتى وصف ذالك  الامام علي بقولة (من ملك استأثر).

فأن الحل السياسي و القانوني لمنع تغول السلطة  و التعسف في استعمالها لا بل طغيانها  تمثل بمبداء فصل السلطات ,واذ كان تاريخ العراق السياسي قبل 2003 خلى في دساتيرة من ذكر مبدأ فصل السلطات حيث لم يرد ذكر فصل السلطات في الاعلان الدستوري المؤقت في 1958 وكذالك لم يشر الى مبدأ فصل السلطات في دستور 1963 ولا دستور 1968 ولا دستور سنة 1970 في ظل النظام السابق كل تلكم الدساتير لم تشير الى فصل السلطات . رغم ان فصل السلطات مبدأ عالمي حصيلة نضال الشعوب وسعيها الى الحرية و حقوق الانسان و الحد من غلواء السلطة ودكتاتوريتها  وشموليتها  ومركزيتها .حيث في فصل السلطات توزع السلطة على السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية وسلطات مركزية واخرى لا مركزية او ولايات واقاليم كلها تخضع لمبداء المشروعية وتخضع للرقابة و تخضع ايضا للرقابة الشعبية من خلال الاحزاب و حق النقد وحرية الرأي .على اية حال او مرة يذكر مبدأ فصل السلطات في التاريخ السياسي و الدستوري كان في قانون ادارة الدولة لعام 2004 حيث المادة الرابعة منة (نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي ويجري تقاسم السلطات فية بين الحكومة الاتحادية و الحكومات الاقليمية و المحافظات و البلديات و الادارات المحلية ويقوم النظام الاتحادي على الخصائص الجغرافية و التاريخية و الفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل او العرق او القومية او المذهب ).هذة المادة عدة خطوة تاريخية في اساس الانتقال الى  الاخذ بمبدأ فصل السلطات في اطار بلد حكم شموليا وفق مبدأ تركز السلطات منذ نشأتة الحديثة .  وفي اطار الدستور الحالي لسنة 2005 فأن الامر حسم بموجب المادة 47 من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .(تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات ).وبالتالي فأن السلطات الاتحادية تمارس اختصاصها وفق مبدأ الفصل بين السلطات اي ان التعاون موجود بين السلطات مع التزام كل سلطة بحدودها الدستورية  واستقلاليتها وخضوعها لمبداء المشروعية و الرقابة ايضآ .,وقدر تعلق الامر بالاحداث الاخيرة وما نشهدة من صراع وتنافس وتنازع وهو من طبائع الامور يبرز التساؤول عن  مقدار صلاحية مجلس النواب لتشكيل لجان تحقيقية تحقق مع المحافظين ومجالس المحافظات و صلاحية مجلس الوزراء بالايعاز الى الجهات الرقابية لتشكيل لجان ذات طبيعة قضائية للتحقيق ومدى صحة الدعوى لتنصيب حاكم عسكري ليدير المحافظات ,,فقدر تعلق الامر بأشراف البرلمان على عمل السلطة التنفيذية ومنها المحافظين فأن اساس ذالك يوجد في نص مواد الدستور النافذ لعام 2005 ومنها المادة 61/ثانيآ (الرقابة على اداء السلطة التنفيذية )و المادة 61 سابعآ/آ حيث لعضو مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة و الفقرة  (ب) من ذات المادة 61 /سابعآ حيث ل 25 عضو طرح موضوع للمناقشة و الاستيضاح بخصوص الوزراء وسياسة مجلس الوزراء و كذالك الفرة (ج )حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25 عضو توجية استجواب الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء لمحاسبتهم في شؤون تدخل في اختصاصهم و الفرة ثامنآ /آ حيث سحب الثقة من الوزير او كل الوزارة ثم ان الوزارة تعد مستقيلة في حال سحب الثقة .وفي حالنا يبدوا موضوع الاستجواب بعيد الاحتمال كون يشترط لحصول الاستجواب ان لا يكون الموضوع لا زال معروض امام احد اللجان البرلمانية المشكلة وبالتأكيد ان لا يكون الموضوع معروضآ على القضاء لأن ذالك ان حدث يعد تدخلا في شؤون القضاء حيث المادة 88  من الدستور النافذ (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائم لغير القانون ولا يجوز لأاية  سلطة التدخل في القضاء او شؤون العدالة ).لكن لمجلس النواب في غير الحالة المشارلها انفآ وبموجب المادة 61 ثانيآ حيث الرقابة على اداء السلطة التنفيذية و  منذ اقرار الملحق (2)النظام  الداخلي لمجلس النواب العراقي و التصويت علية في 15/6/2006 وبنص المادة 32 من النظام الداخلي للمجلس حيث يتولى المجلس الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات التالية

ثانيآ اجراء التحقيق مع اي من المسؤولين المشار اليهم (مسؤولي السلطة التنفيذية ). بشأن اي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصلحة العامة وحقوق المواطنين ., ثالثآ طلب المعلومات و الوثائق  من اية جهة رسمية بشأن اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة وحقوق المواطنين او تنفيذ القوانين و تطبيقها من قبل هيأت ومؤسسات السلطة التنفيذية . رابعآ طلب حضور اي شخص للأدلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشأن اي موضوع كان معروض امام  مجلس النواب ومدار بحثة ..؟من الواضح ان  نصوص النظام الداخلي للمجلس منحت لجان مجلس النواب التحقيقية و بغية ممارسة دورها الرقابي و استنادآ للمادة 61 من الدستور صلاحيات تحقيقية تقارب صلاحيات لجان التحقيق الاداري التي تشكل بموجب قانون انضباط موظفي الدولة لا بل تكاد تقترب من صلاحيات قضاة التحقيق اذا استثنينا صلاحيات التوقيف و اصدار امر القبض وتمديد التوقيف و تفتيش الاشخاص و المنازل ومحال العمل .   قدر تعلق الامر بمجالس المحافظات يثور سؤال مهم هل يملك مجلس النواب صلاحية التحقيق مع مجالس المحافظات و الرقابة عليها على اعتبارها سلطة محلية وهل يملك البرلمان الاتحادي صلاحية الاعتراض على قرارات مجالس المحافظات .,الواقع ان الموضوع عرض على المحكمة الاتحادية العليا فأصدرت حكمها بقرارها في  القضية المرقمة 38/اتحادية /2009 وصدر حكمها في 30/7/2009 وجاء فية (ان المحافظات غير المنتظمة بأقليم لا ترتبط بوزارة وتخضع لرقابة مجلس النواب وتتبع للقرارات التي تصدرها الهيئة المنصوص عليها في المادة 45/ اولا من قانون المحافظات رقم 21لسنة 2008).وهذا اتجاة يجد سندة في قانون المحافظات نفسة حيث ان( المادة 2/ثالثآ نصت على خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب  ) وايضآ اقرت لها بالاستقلال الاداري و المالي و الاستقلال في اصدار القرارات وفق مبدأ اللامركزية  أن العلاقة الناظمة لعمل المجالس المحلية تجد سندها في المادة 122/خاامسا من  الدستور و المادة 2 من قانون المحافظات و ان رقابة مجلس النواب لا تعني حق مجلس النواب ولا تعطية حق الغاء قرارات مجالس المحافظات اذ لا يملك هذة الصلاحية بل لة الاعتراض امام القضاء .أن الحراك السياسي و التنازع امر طبيعي لكن أن اي دعوة للأصلاح بقدر ماهي مطلوبة بقدر مايجب ان تلتزم الوسائل الدستورية و القانونية للأصلاح تلتزم منهج الديموقراطية وحقوق  الانسان ولنا فيما حدث في تاريخ العراق السياسي ايام العهد الملكي حيث برزت شخصية نوري السعيد وعبد الالة في السلطة مقابل شخصية الراحل كامل الجادرجي كقائد للمعارضة كانت المعارضة سلاحها الدستور ومبادئ حقوق الانسان مشبعة بالثقافة الديموقراطية وقيم الحداثة تنظر الى حق المواطنة و الانسانية و استحقاقات الدستور و القوانين لتنادي بتطبيقها وبقيم الديموقراطية و حقوق الانسان في اطار صراعها امام مظاهر افساد جهاز الدولة و استغلالها هذا هو العنصر المفقود اليوم وفي اطارة تبدوا دعوات تنصيب حاكم عسكري   خطاء  غير مفهوم

أحدث المقالات