ان اصرار المشرع العراقي بحتمية وجود، فقهاء شرعيين وقانونين النسخه الحالية، لقانون المحكمة الاتحاديه المعده للتشريع، وتحديد شروط العضوية، للاعضاء الذين يديرونها، من حيث قسم من القضاة، وقسم من فقهاء القانون، والقسم الاخر من فقهاء الشريعة الإسلامية، فهو يتناغم مع الدستور العراقي، ومجانب له في كل حيثايته، وكذلك يتلائم مع الهوية الوطنية والدينية لاغلبية افراد الشعب العراقي، وكذلك يتلائم مع الدستور العراقي استناداً لاحكـام الماده، المادة 92:
اولا:- المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.
ثانيا:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، وبذا فأعتقد ان الغاية والفلسفة، من خلط الذوات، كفقيه قانوني، وفقيه إسلامي، هو مراعات للجانب الفلسفي من تطبيق القانون، وأن القضاء او القاضي المتخرج من المعهد القضائي، قد يكون دوره مقتصرا.ً على تطبيق القانون، عن طريق استنقائه من المتون القانونية، دون النظر الى البعد او الغاية من اصدار الأحكام او تطبيقها، في حين فلاسفة القانون، وفقهائه يبحثون بما هو ابعد، واعمق من تطبيق متون القانون، سواء كان قانون العقوبات، او القانون الدستوري
اليوم بحاجة ماسة الى فلسفة القانون ومعرفة وظيفتها وواقعها ومرتجاها، ومدى السِّجال بين جمود النص وطفرات الواقع. : لان كبار فقهاء القانون الوضعيين مثل غيز ودوغي وباتيفول، لم يفرطوا في التحاليل الفلسفية، وإن الدافع للبحث في فلسفة القانون يرجع إلى الحاجة لطفرة تنقل القوانين من جمودها أمام حال مجتمعات أصبحت تعاني الأزمات ونتائج الحروب والنزاعات والظلم والإرهاب، والكيفية التي يمكن من خلالها أن تستوحي القوانين روحها من فلسفة تمكنها من تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الحقة.
و بمعنى اخر معرفة الأسباب الموجبة للتشريع. والأهمية الثانية في المساعدة على تعرف طبيعة الأشياء. وفي تفسير القانون وتحديد آثار تطبيقه، مع الأخذ بالاعتبار الخشية من وسم القاعدة القانونية من ناحية فلسفية بتفسير يعطي بعداً أو طابعاً إيديولوجياً ينسجم مع أفكار المفسِّر أو الفيلسوف الذي يسقط أفكاره ومبادئه على تلك القاعدة. واعتبر أن العلاقة بين القانون والفلسفة هي علاقة نقدية وليست تكاملية، كون القانون ينطلق من وضعية ما ليتوصل إلى شيء موجود ويتقيد بحدوده، بينما الفلسفة تنطلق مما هو موجود لتتوصل إلى معرفة القانون وأحياناً قد تشكك بوجوده.
كما أن للفقهاء الإسلاميين دور مهم، في وجودهم كاعضاء في المحكمة الاتحاديه العليا لان هناك ترابط وثيق بين القانون والشريعة الاسلامية، لا يخفى على أحد ان العراق أحد أهم البلدان الإسلامية على امتداد التأريخ وكان ولا يزال الغالبية من أبناء شعبه الكرام يعتنقون الدين الإسلامي، وكان للأخير الأثر البالغ في القواعد القانونية التي طبقت فيما مضى أو لا زالت نافذة ومطبقة إلى اليوم، رغم التنوع الديني،وهكذا حرصت الدساتير الأخرى ومنها دستور العراق لعام 1970 الذي ورد النص فيه نصاً مماثلاً في المادة الرابعة منه أيضاً وقد ورد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية للعام 2004 الذي كان للسفير بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة اليد الطولى في صياغته نص المادة (7/الإسلام دين الدولة الرسمي، ويعد مصدراً للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسات الدينية)، وتم التأكيد على المعنى المتقدم في دستور العراق النافذ 2005 المادة الثانية التي جرى نصها بالاتي: (أولاً/ الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع:
أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام).
مما تقدم يتبين لنا المكانة السامية للشريعة الإسلامية في نظر المشرع العراقي حين تم التأكيد في أكثر من موطن على إن الإسلام دين الدولة الرسمي وانه مصدر أساس للتشريع وهذا ما تم تأكيده في العديد من النصوص القانونية الأخرى منها ما ورد في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل المادة (الأولى/ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة…