18 ديسمبر، 2024 11:23 م

بعض الملاحظات عن حقوق جيش العراق المسمى بالسابق

بعض الملاحظات عن حقوق جيش العراق المسمى بالسابق

رموز وقادة الجيش( السابق)
1. لكل جيش رموزه وهم رموز الوطن 00وكل الأوطان تعتز برموزها ولم تحل جيوشها الا الاحتلال الامريكي للعراق الذي تصور ان بإمكانه ان يلغي تأريخا لجيش عمره 99 سنة ونيف ، ومهما تبدلت الانظمة والسياسات التي كلها تتضاءل امام مهنة الجندية الحقة ، ولدينا وألى اليوم رموزا وطنية مهنية لا داع لذكر اسمائها فهي ما تزل شاخصة في ضمير الشعب وفي ضمير الجيش (الحالي) الذي هو امتداد مهني لذلك الجيش.. تلك الرموز ابتلعتها الماضوية في العمل السياسي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ،

2. الكثير منهم صاروا محافظون ومنحو درجة عضو فرع فخرية كي يتمكنوا من التنسيق مع اللجنة الامنية للمحافظة ، والكثير منهم تم تصعيدهم من درجة عضو الى عضو فرع لأغراض ادارية كما اسلفنا وتم معاملتهم في القوانين على هذا الاساس الخاطئ فقسم منهم اغتصبت دورهم من لدن سياسيين كبار والقسم الآخر صودرت املاكهم ومنهم من كان ماله مشروعا بموجب قانون الحجز والمصادرة فمثلا صودرت ارض لم (( تتملك بسبب الموقع الرسمي او الحزبي )) كما ينص القانون بل منحت لهم مثلا تكريما لمواقف في الحروب التي خاضوها بموجب قانون الاوسمة والانواط .. والمشكلة انه لا تصادر الارض فقط بل ما شيده القائد على الارض من عرق جبينه . فضلا عن قطع ارزاقهم وأرزاق خلفهم من الارامل والايتام ، وقسما منهم لا تجدد هوياتهم ولا جوازاتهم وهم في الخارج . متصورين انه من الفخر لنا هناك ان نذل وزير دفاع او رئيس اركان جيش سابق بمنعه من الحصول على شهادة الحياة من سفارتنا في ذلك البلد . ألا من لم يعد يحتاج شهادة الحياة الذي هو واحد من انبل تلك انبل تلك الرموز الفريق اول الركن عبد الجواد ذنون رئيس اركان جيش العراق قبل اربعين عاما الا نيفا ، كونه غادرنا هذا اليوم ويتحمل كل من ساهم في تجويعه هو وزملائه خرقا للدستور مسؤولية الوقوف امام الدستور الإلهي غير القابل للخرق كون من وضعه لم يضعه ليخرقه ، وإنا لله وإنا اليه راجعون

العسكريون من اعضاء المكاتب والفروع

1. احيل كافة العسكريين من اعضاء المكاتب والفروع الى التقاعد بموجب الأمر الديواني (30) في 24/9/2005 ، وتضمن الامر اعلاه ان تقوم لجنة اجتثاث البعث بتدقيق الاسماء المرفقة بالأمر خلال مدة شهرين ، وتعد موافقتها حاصلة عند عدم الاجابة خلال الفترة المذكورة

2. تم صرف الرواتب التقاعدية لهم اصوليا ، وفي العام 2007 تم الاستفسار حول شمولهم بالإحالة الى التقاعد من مجلس شورى الدولة والذي تعد اجابته (ملزمة) ، ووردت الاجابة بالقرار 73/2007 في 9/1/2007 المرافق ربطا والذي تقرر فيه استحقاقهم للحقوق التقاعدية كمبدأ قانوني ثابت .

3. صدر قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الرقم (10) لسنة 2008 والذي تحدث عن حالات الحرمان من الحقوق التقاعدية ولم يكن اعضاء الفروع من بينهم . فاستمر صرف الراتب التقاعدي لهم حتى العام 2013

4. بعد احالتهم الى التقاعد بثمان سنوات ، وبعد صدور قانون المساءلة بسنوات خمس صدر كتاب المساءلة 10020 في 28/11/2013 المرافقة صورة ضوئية منه ربطا والموجه الى هيأة التقاعد الوطنية بلا عنوان واضح وبلا مضمون ذو دلالة ، ودون علم اعضاء اللجنة السباعية للهيئة رغم ان القرارات ينبغي ان تكون بأغلبية اربعة اصوات بموجب قانون المساءلة ومضمونه (( نرفق ربطا قائمة باسماء اعضاء الفروع والمكاتب لأخذ الاجراءات اللازمة من قبلكم واعلامنا ))

5. بادرت التقاعد بإيقاف صرف الرواتب للمذكورين اعلاه علما ان الأمر لم يتضمن ذلك

6. وصل الامر لأعضاء اللجنة السباعية فعقدت اجتماعا قررت فيه التريث فأصدرت كتابها 178 في 21/1/2014 الى التقاعد للتريث وأعادت التقاعد صرف الرواتب حتى العام 2015 وأعادت ايقافها بدون اي امر رسمي ولحد الآن وبالتالي يعد امر التريث اعلاه نافذا

7. لا يوجد نص في قانون المساءلة بإيقاف الراتب التقاعدي لموضوعي البحث ،

العسكريون المنسبون الى جهاز فدائيو صدام المنحل

1. نصت المادة 6- رابعا من قانون المساءلة والعدالة على ((يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.))

2. الفدائي لغة واصطلاحا هو (المتطوع) بينما منتسبي وزارة الدفاع هم غير متطوعين بل تم تنسيبهم الى الجهاز بأوامر رسمية لمدد محددة لأغراض التدريب او الشؤون الادارية والفنية وظلت ملفاتهم ورواتبهم على وزارة الدفاع وقد وصل خدمة بعضهم في الجهاز لشهر او شهرين بينما خدمتهم في الجيش قد تزيد عن الثلاثين عاما .

3. ان تفسير المادة اعلاه واضح فلو شاء المشرع ان يمنعهم من اية حقوق تقاعدية لاكتفى بالنص على ذلك (( يمنع فدائيو صدام من اية حقوق تقاعدية )) ولما كان اضاف (( لعملهم في الجهاز المذكور)) والتي تعني بالضرورة القانونية ( لفترة عملهم في الجهاز المذكور ) اي لا تحتسب (فترة عملهم في الجهاز المذكور لأغراض الترقية والتقاعد) .

التعامل السلبي المتعمد مع الحقوق

1. كل ما جاء في اعلاه من قوانين وتطبيقات هي مخالفة للدستور والنظام القانوني العراقي والاعلان العالمي لحقوق الانسان بل انه يختلف تماما مع مادة (ذهبية) موجودة في كل دساتير وقوانين العالم والاعلان العالمي وهي المادة الاولى في قانون العقوبات البغدادي العتيد ((لا عقاب على فعل … الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ))

2. الجهات التي تتعامل بسلبية مفرطة لا يمكن ان تكون الا مقصودة في ملف الجيش السابق هي وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية الدائرة القانونية والقسم العسكري فيها – وزارة الدفاع الدائرة القانونية ودائرة التقاعد العسكري والأدلة والوثائق متوفرة ويشيب لها الرضيع مما يتطلب ادراج توجيه بهذا الصدد في قرارات اللجنة والتي ستعرض على السيد القائد العام على ان يتضمن الأمر سياق ثابت وفعال للمتابعة

المقترحات

1. حتى لو كانت اجراءات هيئة المساءلة سليمة في هذا المجال بموجب قانونها فهي نقضت بقانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم 3 لسنة 2010 حيث تحددت حالات قطع الراتب التقاعدي بالآتي أ‌- إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذوناً بذلك من القائد العام للقوات المسلحة – إذا التحق إلى جانب العدو. … واخيرا 0 في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته… مما يستوجب الأمر بان يعد كتاب المساءلة 178 في 21/1/2014 نافذا ، وهو كذلك فعلا .وأعاده أطلاق الرواتب التقاعدية لهم أو لخلفهم

2. اطلاق الراتب التقاعدي لضباط ومراتب وزارة الدفاع غير المتطوعين والذين نسبوا بأوامر رسمية الى جهاز فدائيو صدام المنحل

3. اما الرموز والقادة الكبار المهنيين من الجيش السابق فيتم دراسة وضعهم وأعاده كافة حقوقهم ومنها دورهم ممن اغتصبوها وتسهيل امر حصولهم على الوثائق التي تثبت عراقيتهم التي لا شك فيها .. فضلا عما تراه اللجنة مناسبا .