22 ديسمبر، 2024 8:36 م

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم التاسع عشر
*- و( حيث أن أغلب الأراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ، تدار حاليا من قبل الأمانة العامة للأموال المجمدة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ، وذلك عن طريق إيجارها بالمزايدة العلنية إلى مستأجرين يقومون بإستغلالها دون إكتراث بمصالح الفلاحين الساكنين في هذه الأراضي والقائمين على زراعتها وغرسها منذ مدة بعيدة , وحيث أن الطريقة التي تدير بها الأمانة العامة للأموال المجمدة هذه الأراضي والبساتين ، تتعارض مع أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون الإصلاح الزراعي ، التي أوجبت أن تكون العلاقة بين صاحب الأرض الفعلي وزارعها الفعلي علاقة مباشرة ، ومنعت الوساطة في هذه العلاقة ، وتأمينا لمصلحة ذوي العلاقة في هذه الأراضي والبساتين ، وبغية تمكين الهيئة العليا للإصلاح الزراعي من إستئجار أراضي الغير ، لتحقيق أهدافها في رفع مستوى الفلاحين فقد شرع هذا القانون ) . قانون إيجار الأراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (55) لسنة 1970 . الصادر في 19/3/1970- والنافذ إعتبارا من تأريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1859) في 29/3/1970 ، المتضمن ( م1-1– تعتبر الأراضي الزراعية والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية مؤجرة إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، ما لم تشعر الهيئة العليا للأمانة العامة للأموال المجمدة بعدم رغبتها بالتجديد قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء المدة . -2- تسلم الأمانة العامة للأموال المجمدة إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ، الأراضي والبساتين المؤجرة بموجب هذا القانون في بداية أول موسم زراعي يلي تأريخ نفاذه ، وتعتبر عقود الإيجار السابقة المبرمة مع الأمانة العامة للأموال المجمدة ملغاة للمدة الباقية من العقد ، وعلى الأمانة العامة إعادة بدلات الإيجار للمستأجرين عن المدة الملغاة من العقد .-3- تحتسب بدلات الإيجار على أساس معدل بدلات الإيجار للسنين الثلاث السابقة للعمل بهذا القانون بالنسبة للأراضي والبساتين المؤجرة سابقا . أما بالنسبة لغير المؤجرة فيقدر بدل إيجارها من قبل لجنة مؤلفة من مدير الأملاك في المحافظة أو من يخوله ، وممثل عن كل من مؤسسة الإصلاح الزراعي والأمانة العامة للأموال المجمدة .-4– تدفع بدلات الإيجار من قبل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي إلى الأمانة العامة للأموال المجمدة بأقساط سنوية بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا . م2- الأراضي والبساتين المؤجرة بموجب هذا القانون ، تدار من قبل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه . م 3- تنظم الأمانة العامة للأموال المجمدة قوائم بالأراضي والبساتين المشمولة بأحكام هذا القانون ، تبين فيها أرقام القطع والمقاطعات ( أو تسلسل غير الجاري تسويتها ) وموقعها ومساحاتها وأوصافها وعائديتها وتأريخ إنتهاء عقود إيجارها وبدلات الإيجار ، على أن تقدمها إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر من تأريخ نفاذ هذا القانون . م4- للهيئة العليا للإصلاح الزراعي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ) . وبسبب ( تعذر توزيع أو بيع الأراضي والبساتين المستأجرة بموجب القانون رقم ( 55 ) لسنة 1970 ، ولصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 الذي قلص الملكية الزراعية ووفر أراضي كثيرة يمكن توزيعها على الفلاحين وثبت العلاقة الزراعية في كافة الأراضي ، فقد إنتفت الحاجة إلى الأراضي المذكورة في القانون المشار إليه ) . وعليه شرع القانون رقم ( 47) لسنة 1971- المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1980) في 31/3/1971 ، بإلغاء قانون إيجار الأراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (55) لسنة 1970 .
*- وتأكيدا على وجوب التصرف بأموال اليهود الموقوفة على وفق ما تقرره الديانه اليهودية في هذا الشأن ، قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) بقراره المرقم (643) في 9/8/1973- المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 2267) في 9/8/1973 ، تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وممثل عن اللجنة الإدارية لليهود العراقيين ، لغرض تسلم أملاك ( عزرا مناحيم دانيال ) الموقوفة ، والكائنة في بغداد إلى اللجنة المذكورة ، لتتولى إدارتها وإنفاق وارداتها حسب شرط الواقف ، لمعونة فقراء الموسوية وإنشاء مؤسسات ومعاهد خيرية وصحية وثقافية ومهنية .
*- و ( إنطلاقا من إيمان الحكومة العراقية بحقوق الإنسان ، وبإلتزام العراق بالمبادئ والحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/11/1975- إصدار القرار المرقم (1293) – المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 2503) في 15/12/1975 ، متضمنا ( 1- يحق لليهود العراقيين الذين غادروا العراق منذ عام 1948 العودة إليه .-2- يتمتع اليهود العراقيون العائدون إلى العراق بموجب هذا القرار بجميع الحقوق المشروعة للمواطنين العراقيين وفق القانون .-3- تضمن الحكومة العراقية لجميع اليهود العائدين الحقوق الدستورية الكاملة للمواطنين العراقيين ، بما في ذلك المساواة والعيش الآمن دون أي تمييز ) .