يرجى عطف النظر إلى موضوع الموظف النازح (يعاد للوظيفة بقانون رقم 20 لعام 2009 ويعامل من الوزارات خلافا لأعمامكم 9671 في 12/3/2012 ولحد الان ) ………مع التقدير
….وردتنا شكاوي من مواطنين كثر استفادوا من قانون رقم 20 لعام 2009 والمتضمن موضوع ضحايا الارهاب وهذه المرة الثالة التي نكتب بها اليكم من خلال السلطة الرابعة ونتمنى ان نلقى إجابة ..
ونفصلها بالتالي :
أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشكورة ذي العدد ق219671 والمؤرخ في 1232012 ومضمون نصه(_تصرف للموظفين النازحين جراء العمليات الإرهابية رواتبهم كاملة للمدة التي اضطروا للانقطاع عن وظائفهم استنادا لاحكام المادة 4ثانيا )من قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية رقم 20 لعام 2009.
والصادر من الدائرة القانونية قسم الاستشارات ……
وهذا الأعمام الزم كل لجان احتساب الخدمات في الجهات الموجه لها بالعمل بموجبه ..اضافة لوروده نصا ضمن باب الملاكات في تعليمات تنفيذ الموازنة للسنة الثانية على التوالي مطلق بلا تقيد .
المشكلة ان اللجان حين تلتزم بتنفيذ القانون اعلاه وتعود للمادة 4ثانيا تجدها لا تتطابق مع مضمون النص الوارد في الاعمام ….
ويبقى الحال على ماهو عليه من احتساب مدة الانقطاع اجازة بدون راتب استنادا للتوجيه المعمم عام 2008 والملغى بموجب نص القانون رقم 20 .
المفارقة ان الموظف يعاد الى الوظيفة استنادا للقانون رقم 20 وتحتسب مدة انقطاعه على توجيه ملغى وهو توجيه من الأمانة العامة صادر بتاريخ 1512008 قبل صدور هذا القانون بالعدد ق2152723….
وحين تواجه اللجان التي عليها تنفيذ القانون تتعذر بالرقم الوارد خطأ.
الرأي القانوني في مثل هذا الاختلاف بين الرقم هو :
في حالة وجود تعارض بين القوانين والقرارات فيصار الى الرجوع الى القانون وتطبيق احكامه.
وحين فاتحت الوزارات وزارة المالية تعذرت ولم يكن لديها حل عممت كتابا يحمل العدد 90774ومؤرخ 14112012صادر من الوظيفة العامة في الدائرة القانونية بان الموضوع قيد الدراسة …….
وهو تناقض واضح بين أي بعد أن قدم الرأي والمشورة قسم الاستشارات في مجلس الوزراء بثمان أشهر ولحد الان لم تردنا حلول …
ان الموظف النازح كله املا في ورغبة بلفت انظاركم الى ان مدة سنة ونصف تقريبا قد مرت على اعمامكم (الموظف النازح )ولحد اللحظة لم يطبق شئ ابتداء او بالاحرى ادى الى تعطيل القانون ضمن فقرت الموظف النازح .واما قضية اعادة الموظفين النازحين للخدمة فهي قيد المزاج ……ونرغب بان تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء القضية برمتها ….
مع وافر التقدير
من بغداد 2013-09-06