18 ديسمبر، 2024 7:19 م

المسوغات القانونيه (للمصلحه المحتمله)في الدعاوي القضائيه بين القانون الخاص والعام

المسوغات القانونيه (للمصلحه المحتمله)في الدعاوي القضائيه بين القانون الخاص والعام

الجزء الاول
من خلال هذه الدراسه القانونيه المقارنه سوف نناقش وبشكل سريع (المصلحه المحتمله) كشرط من الشروط الشكليه في دعاوي القضاء الاداري او القضاء المدني في كل من (ليبيا والجزائر والعراق وفرنسا) وعلى عدة أجزاء …
بداية نستطيع القول ان المصلحه المحتمله تحتل مكانآ هامآ في دعوى الالغاء على وجه التحديد في البلدان التي تأخذ بأزدواجيه القانون والقضاء. ودعوى الالغاء هي وسيله واداة قانونيه يتمكن بموجبها الاشخاص اللجوء للقضاء الاداري لالغاء القرارات الاداريه الصريحه او الضمنيه(الافتراضيه). ولكي تكون هذه الدعوى مقبوله امام القضاء يجب توافر عدد من الشروط الشكليه لذلك قبل قيام القضاء بمناقشة الشروط الموضوعيه. وفي حالة عدم توفر بعض او كل الشروط الشكليه جاز للمحكمه رفض قبول الدعوى القضائيه وهي (شرط الاهليه والصفه والمصلحه) اضافة لشروط شكليه اخرى مثل شرط ميعاد رفع الدعوى و شرط التظلم وشرط انتفاء طريق الطعن الموازي وغيرها.. والذي يهمنا في هذه الدراسه هو شرط المصلحه وعلى وجه التحديد (المصلحه المحتمله). وجدير بالاشاره هنا ان
المصلحه هي شرط اساسي كما ذكرنا من شروط قبول الدعوى القضائيه شكلآ وليس موضوعآ سواءآ اكانت هذه الدعوى اداريه او مدنيه..؟ والمصلحه نعني بها الفائده او المنفعه التي يمكن ان يحصل عليها المدعي امام القضاء. والمتعارف قانونآ وقضاءآ انه لايمكن قبول اي دعوى او دفع اوطلب لايكون لصاحبه مصلحه قائمه يقرها القانون ولذلك يقال
(لا مصلحه بغير دعوى والمصلحه مناط للدعوى القضائيه).والمصلحه في القضاء الكامل نعني بها هو التصدي لحق تم الاعتداء عليه وفي قضاء الالغاء هو المطالبه بالغاء قرار اداري مخالف لمبدأ المشروعيه وهو في هذه الحاله طعن موضوعي مبني على معايير المصلحه العامه وبما لا يخالف مبدأ سيادة حكم القانون. وهكذا نجد ان (المصلحه) كي تكون مبرره لقبول دعوى الغاء القرارات الاداريه المعيبه يجب ان تكون هذه المصلحه شخصيه ومباشره ولذلك لاتقبل دعوى الالغاء من شخص ليست له مصلحه شخصيه في الغاء القرارات الاداريه اللامشروعه ومهما كان لذلك الطرف قرابه مع صاحب المصلحه الشخصيه مثلآ: قيام زوج بتقديم طلب بالغاء قرار اداري غير مشروع يمس زوجته؟ وفي هذا الصدد نجد ان الماده 26 فقره/ب من قانون المحكمه العليا في ليبيا اشارت(بعدم قبول الطلبات المقدمه من اشخاص ليست لهم مصلحه شخصيه ومباشره). كما لا يفوتنا ان نذكر هنا بان الفقه والقضاء الاداري في ليبيا لم يشترط الزامآ ان تكون هناك (مصلحه قائمه اومحققه اوحاله) لكي يتم قبول الدعوى القضائيه بل انه توسع في مفهوم المصلحه وحسنآ فعل عندما اشار في العديد من احكامه بأن يمكن قبول الدعوى في حالة (المصلحه المحتمله) خاصة اذا كانت هذه المصلحه المحتمله قابله للتحقيق مستقبلآ.وبرر االمشرع الليبي ذلك هو الخوف من خطر محدق يؤدي لزوال الادله القانونيه التي يستند اليها رافع الدعوى القضائية وهذا ما اكدته المحكمه العليا الليبيه قائلة(( لا يشترط لاستيفاء شرط المصلحه في دعاوي الغاء القرار الاداري المطعون فيه أن ان تكون للمدعي (مصلحه حاله) من ورائه بل يكتفي ان تكون له (مصلحةمحتمله)
لان دعاوي الالغاء مقيده بوقت قصير….وقد تنقضي المده المقرره فيه لرافع الدعوى….)) خاصة اذا علمنا ان دعاوي الالغاء هي دعاوي موضوعيه وتنصب على مخاصمة قرار اداري مخالف لمبدأ المشروعيه وهي بالتالي تستهدف الدفاع عن المصلحه العامه للكافه وسيادة حكم القانون وبذلك تعتبر المصلحه هنا من النظام العام والذي لايجوز الاتفاق على مخالفته..

الجزء الثاني.. يتبع قريبآ باذن الله