23 ديسمبر، 2024 6:25 ص

المادة 140 مرهونة بالتنفيذ

المادة 140 مرهونة بالتنفيذ

الحديث عن المادة 140 حديث ذو شجون تخللته نقاشات حادة ومفاوضات ماراثونية وإعتراضات لفترة طويلة من قبل من يحملون الفكر الشمولي الشوفيني حتى تم الإتفاق على وضعها في الدستورمن قبل لجنة كتابة الدستور العراقي التي ضمت في عضويتها ممثلين من جميع مكونات المجتمع العراقي لتكون بديلاً عن المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق بول بريمر عام 2003 نتيجة للنزاع الدائر حولها من قبل بعض مكونات كركوك ليتم ترحيلها الى الدستوربعد أن حددت الآليات الواجب تنفيذها وسميت بالمناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له الموصل وديالى وصلاح الدين نتيجة لتعرض تلك المناطق الى التغيير الديموغرافي في ظل حكم النظام البائد ما بين عام 1968 ولغاية نيسان 2003 والذي تم الإستفتاء عليه في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005 لتدخل حيز التنفيذ , على ثلاث مراحل التطبيع ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد الطاغية وبعدها الإحصاء السكاني في تلك المناطق وبما يعرف بالتعداد العام للسكان وآخرها الأستفتاء لتحديد ما يريده سكانها .

وبسبب التعقيدات والعراقيل التي وضعها بعض الذين لا يريدون الخير للكورد وكوردستان ولهم غاية في نفس يعقوب قضاها منها أسباب سياسية وبعضها فنية وخاصة ما يتعلق بكركوك حيث تحولت هذه المادة الى جدل متواصل بين مختلف الأطراف بسبب قانونيتها ومدة نفاذها ولأسباب ما أنزل الله بها من سلطان . حيث يعتبر الكورد أن المادة 140 هي خريطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها ، وظل قادة إقليم كوردستان يطالبون بتطبيقها في مختلف الأوقات وجميع المناسبات ، وإعتبرالزعيم مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل في 27 حزيران 2014 أن المادة 140 من الدستور العراقي قد “أنجزت وانتهت، ولن نتحدث عنها بعد الآن”، وذلك بعد دخول قوات البيشمركة الأبطال الى المناطق المتنازع عليها، وقال “لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140، لكنها كانت دون جدوى”

حتى جاء اليوم لتقول المحكمة الاتحادية العليا كلمتها الفصل وتنصف العدالة في أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 سارية المفعول لأنها أناطت بالسلطة التنفيذية إتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور” وذلك لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 المذكورة أنفاً”