من مسلمات وبديهيات التشريعات والفقه العالمي ان من يفسر النصوص الدستورية والقانونية عند الاختلاف هو القضاء وبالتالي رأي القضاء هو الفصل في أي امر تفسيري للنصوص التشريعية عموما لذلك نجد ان المحكمة الاتحادية تختص بتفسير النصوص الدستورية وبقية التشريعات على اختلاف أنواعها من قوانين وأنظمة وتعليمات يكون مناط تفسيرها هو القضاء (المحاكم الاعتيادية على اختلاف أنواعها).
و على اعتبار القاضي رائد جوحي كان ابن المؤسسة او السلطة القضائية و حاليا يشغل منصب تنفيذي في رئاسة الوزراء فحري به ان يكون صمام امان لدولة رئيس الوزراء و ينبهه الى أي اجراء يتعارض مع التشريعات النافذة حفاظاً على هيبة هذه السلطة (التنفيذية) اسوق هذه المقدمة للتنويه على خرق قانوني و تشريعي و دستوري اقترفه السيد رئيس الوزراء و بتوقيع القاضي رائد جوحي و هذه الطامة الكبرى، فقد صدر الأمر الديواني الذي يحمل الرقم 188 في 31/8/202 و برقم صادر 7/59/3918 و مضمون هذا الامر الديواني ما نصه:
أولاً : تكليف السيد ( بدر محمود فحل ) بعضوية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة استناداً الى نص المادة (2/رابعاً ) من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008 المعدل .
ثانياً : ينفذ هذا الأمر بدءاً من تاريخ صدوره .
اما عن الملاحظات والخروقات القانونية والإجرائية على هذا الامر هي النقاط التالية:
ليس من صلاحية السيد رئيس الوزراء و لا من صلاحيته وفق المادة (2/رابعاً) تكليف أي شخص بهذا المنصب (عضو الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة) لكون النص المذكور ينص على ( تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية و القانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء و يوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة و يصادق عليها مجلس الرئاسة ). أي بمعنى ادق إذا ما سلمنا بشرط الخبرة السياسية والقانونية والتوازن الامر مخالف لهذا النص المثبت في الامر كون الالية تكون من المراحل التالية، الأولى ان يكون المرشح مقترح من مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء والمرحلة الثانية موافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة والمرحلة الثالثة مصادقة مجلس الرئاسة. في حين الامر الديواني قد خالف كل هذه المراحل وخالف نص قانوني صريح دون الالتفات الى ذلك وهذه النقطة يتحملها موقع الكتاب القاضي رائد جوحي شخصياً والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء.
نص الامر الديواني على جملة (قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008 المعدل) وهنا نقول للسيد رائد جوحي ان قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 من تاريخ صدوره الى حد كتابة هذه الاسطر لم يُعَدل نهائياً و على السيد القاضي ان يرجع الى جريدة الوقائع العراقية و يدققها قبل التوقيع على الامر الديواني.
الفقرة ثانياً من الامر الديواني تنص على (ينفذ بدءاً من تاريخ صدوره) كيف يا استاذنا القاضي ينفذ الامر و بقية الإجراءات التي صدر الامر بموجبها لم تطبق وللتوضيح يا سيادة القاضي لو فرضنا ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شغل منصب احد المفوضين لاي سبب هل يستطيع السيد رئيس الوزراء تكليف شخص محله دون مراعاة الإجراءات التي حددها قانون المفوضية؟
سيادة القاضي من المعيب عليكم و على الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء ان تمر عليكم هذه الكوارث القانونية و التي حتماً لاي متتبع للقانون يرى فيها اخطاء جسيمة و ليس بسيطة فكيف الامر بقاضي مثل حضرتكم له باع في القضاء و في الإدارة، ان كُنتُ على خطأ أرجو التصحيح و الله الموفق.