23 ديسمبر، 2024 5:29 ص

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم التاسع

ليس بين ذي الإختصاص القانوني والشأن الوظيفي الإداري والمهتمين بذلك بشكل عام ، من لا يعرف مبدأ ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) ، الوارد نصه في المادة (2) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 – المعدل . وما كان لنا لنتقدم بطلبنا التمييزي المؤرخ في 15/11/2020 إلى السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد ( ….. ) الإتحادية بصفتها التمييزية ، المذكور مضمونه في القسم السابع من بحثنا هذا ، إلا لتبيان وتفصيل كل ما قصدناه باللفظ والمعنى مما تناولنا بسط بحثه في الأقسام الأخرى السابقة ، بغية إستحصال الموافقة على مقترحنا بسداد التعويض بأربعة أقساط بدلا من دفعه بصفقة واحدة ، وتـأمين ضمان حقنا بالتعويض غير الفاقد لقيمته . بسبب إدعاءات المدين غير المستندة على أدلة الوثائق الرسمية أو إلى المنطق الصحيح والسليم ، حيث لا يشترط في صاحب المكتبة المنتفع من وارداتها أن يعمل فيها بشكل فعلي ودائم مع إبنه . بعد أن ألزمته محكمة البداءة بتأدية مبلغ التعويض إلينا عن فعله المنافي لمبدأ الحفاظ على النظام العام والآداب وهو في سن السبعين من العمر ؟!، بدليل توقيع إبنه على ورقة التبليغ بسداد مبلغ التعويض بدلا عنه . ولعل من غرائب نتائج ثقافة العاملين في أسواق المتاجرة بجهود الآخرين ، الإبداع المتميز في ممارسة فن الكذب والتحايل لتحقيق مصالحهم الشخصية البحتة ، بأن يتمكن المدين ومن غير التحسب لنتائج المساءلة القانونية ، عند ثبوت العكس من مضمون الإقرار التحريري الذي تقدم به والمثبت في محضر المتابعة ليوم 19/10/2020 ، بالنص على أنه (عاطل عن العمل ؟!، وليس لديه من الأموال المنقولة وغير المنقولة ) . لنتساءل عن كيفية أن يقوم بتسديد مبلغ التعويض بمقدار (50) خمسين ألف دينار شهريا وبشكل منتظم لمدة (43) شهرا ؟!، ولا يوجد لديه ما يساعده على شروى نقير أو فتيل ؟!، ولماذا لم يسأله المنفذ اللاعدل عن مصدر حصوله على ذلك المبلغ طيلة مدة السداد المذكورة ؟!، ولربما يكون عدم السؤال بسبب الخشية من كشف جانب من حقيقة آليات الكسب غير المشروع ، في ظل ظروف إمكانية الإستحواذ على ممتلكات الآخرين الفكرية التي يتصف بها المدين صاحب المكتبة ، الذي لا يعنيه الخجل والحرج من ممارسة خيانة الأمانة العلمية ؟!. وقد خبرنا إستخدامه ووكيله المحامي لأساليب التورية لتحقيق مصالحهما المشتركة خارج إطار القانون عند مرحلتي التقاضي والسداد ؟!.

* كما لم نكن ممن يجهل إتباع الإجراءات المعتمدة على وفق النصوص القانونية ، إلى الحد الذي جعل من في قلبه مرض من الطارئين على إدارة دوائر الدولة بعد الإحتلال سنة 2003 ، أن يعتقد بأن إمكانيات الوهم لديه ، قادرة على إيقاع ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين في شباك ومصائد المغفلين ، حيث لم نتقدم بأي طلب إلا تظلما بدليل النص القانوني على عدم تطبيق منفذ اللاعدل المقصود ، لقواعد قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل بالشكل الصحيح والسليم ، في موضوع تحديد مقدار التسوية اللازمة والمطلوبة لسداد مبلغ التعويض ، في ضوء أحكام المادتين (1 و 2) وحسب التسلسل المتدرج لأحكام المواد (31 -34 ) منه ، وإجراءات التظلم السابق للتمييز وفقا لأحكام المادتين (120 و122) من القانون ذاته ، والمختلفتين نصا وآليات عمل عند التنفيذ ، بعدما وجدت الإجحاف بائنا بما لم ينصف به حقنا ممن سرق جهدنا الفكري والعلمي ، من خلال إستنساخ كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (1742) لسنة 2009 ، وبيعه من قبل المدين لمنفعته الخاصة بدون موافقتنا ؟!. خلافا لأحكام قانون حماية حقوق المؤلف ، ومن ثم محاولته سرقة قيمة التعويض بدفعه بالتقسيط طويل الأمد وبثمن بخس لا سند له من القانون ، بمساعدة مديرية مقبرة تنفيذ الأحكام ، في ظل فشل وفساد إداري ومالي وتربوي دائم . يخسر فيه المواطن جزءا من مستلزمات قوت يومه المادية ، مقابل خسارة الدولة لهيبتها الإدارية والسياسية ، بعد خسارة دوائر العدل والقضاء فيها لصفاتها المتميزة في تجسيد مفاهيم الحق والعدل والإنصاف ؟!.

* فبعد أن حصلنا على قرار الهيئة التمييزية المدنية المرقم ( 505/ ت / 2020 ) المبلغ إلى مديرية التنفيذ بالإعلام المرقم (502) في 7/12/2020 بعنوان ( رد طلب التظلم شكلا ؟!.) وليس كما أبلغنا به الموظف المختص بعنوان ( رد طلب التصحيح ) ، أو كما هو متوقع في ( رد طلب التمييز ) الذي تقدمنا به ، على الرغم من خلافنا بشأن أسبقية تقديم ( طلب التظلم ) الذي رأيناه طبقا لأحكام المادة (122) من قانون التنفيذ ، بدلا من ( طلب التمييز ) الذي أصر المنفذ اللاعدل ومن ثم موظف محكمة الإستئناف على تقديمه خلافا لأحكام المادة المذكورة ، لنجد حكم القضاء بعد ذلك برد ( طلب التظلم ) الذي لم نقدمه ؟!، وليس برد ( طلب التمييز ) الذي تقدمنا به نزولا عند رغبة وإرادة من أصر على تقديمه من قبلنا مجبرين ، لغرض إنجاز البت في الموضوع بدون عراقيل وعقبات تأخير لم نألفها ولم نقبلها إلا مرغمين بعد الإحتلال ، وكما أوضحنا ذلك عند تهيئتنا لطلبين بصفتي ( المتظلم – المميز ) لإعتماد أحدهما محل الآخر حسب مزاج الموظفين ؟!. وتلك أولى ما تم الكشف عنه بقرار الهيئة التمييزية المدنية المذكور ، ولعله من أسباب إجراءات التأخير والتخبط والإرتباك والفوضى في عدم حسم القضايا على وفق أحكام القانون ؟!. وقد توجهت بالسؤال يوم أول أمس الموافق 13/1/2021 من على صفحة التواصل الإجتماعي ، إلى المعنيين بالقول : ( تقدمت بطلب التمييز بدلا من طلب التظلم خلافا لتسلسل أحكام مواد القانون . نزولا عند طلب الإستئناف والتنفيذ والأصدقاء المحامين . فأصدرت الهياة التمييزية المدنية قرارها برد طلب التظلم الذي لم أقدمه ؟!. فهل أعتبر مميزا أم متظلما . والتمييز حكم نهائي . والتظلم يتبعه تمييز ( م ١٢٢ ) تنفيذ ؟. تريد غزال أخذ أرنب . تريد أرنب أخذ أرنب ؟!. ) . وفي القادم من نشر نتائج مناقشة ما تضمنه قرار رد التظلم وليس التمييز ؟!، سيتبين بطلان ذلك القرار ، لإتخاذه في زمن الظلم القائم على مفاهيم وأسانيد سلطات الجور الخالية توجهاتها ، من أسس ووقائع العدالة والحق والإنصاف المبين ؟!. الذي تكمن خلفه حقائق العدل المفقود إلى حين ؟!.