23 ديسمبر، 2024 4:05 ص

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم السابع
* لقد أتعبتني المراجعات ، وكلفتني ما لا أطيق من الجهد وضياع الوقت وقد بلغت من العمر عتيا ، ولربما خففت عني إمكانية الكتابة والتعبير المستند إلى قواعد التشريعات ، التي أستخدمها عندما أريد بيان ما يتوحب تحديده تحريريا بدلا من سرده لموظف المتابعة قولا ، ولكن المفاجأة أن ليس لدى الموظف نسخة من قانون التنفيذ ليتأكد من صحة ما ثبتنا من مواده ؟!، وما يتبع ذلك من صعوبة الإتفاق على ما نريد تدوينه في محضر المتابعة أحيانا ، إلى حد الإختلاف والبحث عن موظف آخر أكثر منه خبرة ودراية ، ولكن الموظف الجديد لا يدري أن ذلك الذي يشير إليه بالأفدمية الوظيفية ، أراد إحالة موضوع ( 1.500.000÷ 3 ) إلى خبير مالي ؟!. بدافع لم يفصح عنه في معاملة سابقة ومماثلة ، ولربما كان إنطلاقا من قاعدة التعكز على عدد سنين مدة خدمته ؟!، التي لم يضيف فيها من التجديد اللازم والمطلوب لأساليب العمل اليومي الروتيني ، ما يطمئن إليه ويثق به المراجعون المتقاعدون ، لأن التجديد في زمن العهد الذي لم يكن فيه سوى الفشل والفساد عنوانا . أكثر حاجة وضرورة فاعلة ، فلا تستند ولا تفتخر أيها المنفذ اللاعدل بخدمة العشرين سنة التي أمضيتها لحد الآن ، فأمامك من تقاعد قبل ثلاثين سنة ، وواحد من نتاجاته التي سرقت معروض قرار التعويض عنها للتنفيذ وبها يفخر ، فبعد سنة من نهاية أشهر المحاكمة الثلاثة ، لم أجد من يستحصل حقي في التعويض الرسمي والبائس من مختلس كتابي في وضح النهار ، ولطالما سألت نفسي عن كيفية تنفيذ قرارات محاكم الجزاء الكبرى لإستحصال أموال الدولة المسروقة والمقدرة بالمليارات ؟!. فعمدت على إعداد نسختين طبق الأصل من تظلمي بذات المفردات والإسلوب ، أحدهما بصيغة المتظلم والآخر بصيغة المميز ، لأنهي جدلا لا يزيدني إلا رهقا ، وحتى أتجاوز عقبة هذا ما وجدنا عليه آباءنا ؟!، وعنجهية الموظف الذي يعتقد أنه أعلم وأعرف من المواطن المراجع ، وبعد جولة بين عدد من الموظفين ، إستقر بي المقام عند الموظفة المختصة بشؤون التنفيذ لدى محكمة الإستئناف في 15/11/2020 ، ولم يكن لديها نسخة من قانون التنفيذ الذي نحتكم إليه أيضا ؟!. وبعد الإيضاحات المتكررة مما تقدم بيانه ، رفضت تسلم طلب التظلم بسبب عدم وجود شعبة مختصة للنظر فيه على حد قولها ؟!، فسارعت إلى إستبداله بطلب التمييز الذي أعددته مسبقا وتحسبا لما توقعت ، وقدمته مضطرا ومرغما على تحمل خسارة حق التظلم المنصوص عليه بموجب القانون ، بعدما سئمت الجدل وعدم التوصل لأي حل يتوافق مع جزء من مقاييس العدالة والإنصاف ؟!. مرددا قول ابي العلاء المعري ( ولــما رأيـت الجهـــل في الناس فاشــيا … تجاهلت حتى ظن إني جاهــل ) .
* وعليه تقدمت إلى السيد رئيس محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية ، بالطلب بصفتي ( المميز- الدائن ) والمميز عليه ( منفذ العدل إضافة لوظيفته والمدين صاحب المكتبة بالإسم والعنوان ) . مكررا ما تقدم بيانه سابقا ، ومؤكدا قدرة المدين المالية على سداد مبلغ التعويض البائس بأربعة أقساط ، لقيامه مع إبنه في إدارة شؤون المكتبة وتصريف أعمالها اليومية الموجبة لتقديم الدعوى ضده إبتداء ، وإن توجيه منفذ العدل بإبلاغ المدين بالحضور لغرض عرض التسوية المقترحة من قبلنا عليه ، ستواجه برفضه الحتمي لها ، لعدم إستنادها إلى قرار المنفذ العدل بالتأييد أو التعديل أو الإبطال ، حسب أحكام المادة (120) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل . وقد أقر المنفذ العدل بإحتمال حصول ذلك شفويا . وعليه بادرنا إلى تقديم تظلمنا إليكم بعريضة عن طريق منفذ العدل إستناد لأحكام المادة (122) من القانون المذكور . حيث التظلم سابق للتمييز وليس العكس ، وذلك ما لا يود منفذ العدل فهمه والعمل بموجبه ؟!. إلى الحد الذي طلب منا تقديم التظلم إليكم مباشرة ، بعدما ثقل عليه مغادرة ما إعتاد على العمل بموجبه عند مراجعتنا له في 12/11/2020 ؟!. والذي نرى فيه الضمان لإستحصال حقنا في ضوء ما سنوضحه ، حيث لم يتخذ منفذ العدل بعد تظلمنا لديه في 2/11/2020 ، قرارا بإعتبار المدين مالكا للمكتبة ، على الرغم مما تضمنه قرار محكمة البداءة من أدلة قاطعة لاتستبدل بإجراءات المادة (34) من القانون ، سيما وقد أيدت محكمتكم الموقرة ذلك . أو تحديد التسوية اللازمة وفقا لأحكام المادة (32) منه ، أو إبلاغ المدين بإثبات عدم ملكيته للمكتبة بموجب الوثائق الرسمية اللازمة لذلك وليس حسب إدعائه ، كما إن عدم قناعة المنفذ العدل بطلب تظلمنا لديكم ، بعد أن تم دفع الرسم عنه بموجب الوصل المرقم (0857432) في 8/11/2020 . يؤشر عدم صحة وسلامة إرسال طلب التظلم إلى محكمتكم الموقرة بصفتها التمييزية ، لإزدواجية التطبيق بوصف التمييز والتظلم حالة واحده دون الفصل بينهما ، والتي إستدعت إعادة الطلب بقصاصة ورقية مختومة ، إشارة إلى وجود الخلل وعدم الرضا والقبول على إجراء فاقد لمقوماته الإدارية . كل ذلك يعضد التوجه بقبول إمتداد إجراءات سداد مبلغ الدين لمدة قد تزيد على أربع سنوات ؟!. تأييدا لمدين لا يقيم وزنا لقيمة وقدر الكتب وحقوق مؤلفيها ، والوقوف بالضد من حق المؤلف الدائن الذي سرق جهده الفكري من غير حياء ولا خجل ، ولأن إطالة إجراءات سداد الدين بالمماطلة والتسويف عن عمد ، تهدف إلى زيادة تكاليف جهدنا الشخصي والإجراءات الإدارية الإضافية غير المبررة ، بقصد إلحاق المزيد من الأذى والضرر بنا نكاية ؟!. بتكبيدنا نفقات تزيد على مبلغ التعويض بغية التقليل من شأن تأثيره بهدره ولربما بتركه ؟!، الموجب لطلب إعادة النظر فيه بزيادته ، ردعا لمن تسول له نفسه التلاعب بحقوق الآخرين ، دون الإكتراث لما يقرره القانون من عقاب بهذا الشأن ؟!. خاصة فيما يتعلق بالتهرب من سداد الدين بالإلتفاف على القانون وإتباع الطرق الملتوية والرخيصة ، أو ما يتعلق بتضليل القضاء والتنفيذ بالإدعاءات الكاذبة وغير المتطابقة مع واقع الحال ؟!.
* وعليه طلبت إستجابة العدالة بما ترى ، لتـأمين إستحصال حقنا بالتعويض غير الفاقد لقيمته . وإلزام المنفذ العدل بوجوب التقيد بتطبيق القانون وقرار المحكمة ، إنطلاقا من مبدأ ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) .