18 ديسمبر، 2024 11:47 م

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم السادس
القرار لغة : هو الرأي يمضيه من يملك إِمضاءه ، وهو أمر يصدر عن صاحب النفوذ ، وهو من أَهل القرار أي من أَهل السلطة والرأي ، ومن لا قرار له : من لا يستقر علَى رأي . وعليه يعرف القرار بأنه عملية عقلية يقوم بها الإنسان لإختيار طريقة القيام بفعل معين أو قول معين من بين عدة خيارات ممكنة ، مع مراعاة الأهداف المنشودة أو الطرق السليمة أو الآراء المناسبة لشخصية متخذ القرار التي تحدد الهدف من إتخاذ القرار . وبذلك نجد أهميته في تكراره بنص المادة (122) على أن ( يجوز للخصم أن يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل ، أو في القرار الصادر منه ، بعد التظلم لدى محكمة إستئناف المنطقة خلال سبعة أيام … ) ، عندما خصص تمييزه بعد التظلم منه بفاصل حرف التخيير ( أو ) ، ولعلنا نستنتج مما وجه به المنفذ اللاعدل ، بأن يكون الطلب تمييزا فقط ، مخالفة واضحة لنص المادة المذكور آنفا ، حيث يكون الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل بعد التظلم لدى محكمة إستئناف المنطقة وليس قبله أو بدونه ؟!. مما أدى بموظف شعبة الملفات إلى مراجعة المنفذ العدل ، الذي وجهه مؤكدا بعدم إرسال عريضة التظلم إلى محكمة الإستنئناف إلا بصيغة التمييز التي إعتادوا عليها ؟!، مع وضوح نص القانون الخالي من عقد الروتين واعتماد سياقات العمل المتوارثة ، بعيدا عن التطبيق الصحيح والسليم لنصوص أحكام القانون ، حتى أن موظف الملفات تجاوز حدود واجباته بسؤالي عن من كتب لك العريضة ؟! وأنه لن يرسلها إلى المحكمة لخطأ صياغتها ؟!. فسحبت الطلب منه متوجها إلى المنفذ اللاعدل للإستيضاح والإستفهام عما أبلغني به موظف شعبة الملفات من غريب القرار . وقبل أن أنطق بأية كلمة ، واجهني بمعرفته لتفاصيل الموضوع ، شارحا أحكام المادة (118) من القانون ، حيث يكون قرار المنفذ العدل ، قابلا للطعن فيه عن طريق التظلم والتمييز . وهو بذلك يقدم نصيحته بتقديم طلب التمييز للمحكمة بدلا من عريضة التظلم التي لم يعرف لها سندا من القانون على حد قوله ؟!، وبحضور موظف قضائي لم يتريث في إبداء رأيه المتوافق مع رأي رئيسه ؟!. ولكن المنفذ اللاعدل لم يتطرق لأحكام المادة (121) من القانون التي تقضي بأن ( يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل ، نزولا عن حق التظلم منه ) . وبذلك كان الفارق بين التظلم والتمييز جليا بإسقاط التظلم بفعل التمييز ، وبعد إنتهاء المنفذ اللاعدل من توجيهاته المخالفة للقانون ، وإصراري على إطلاعه بقراءة أحكام المادة (122) , الذي أوقعه في دائرة الحرج من عدم معرفته بذلك الذي إستندت إليه ، موجها برفع عريضة التظلم إلى محكمة الإستئناف . وقد غابت عنه جميع المعاني والمقاصد من ذلك ، حين جعلت المادة (١٢٢) التظلم سابق للتمييز بغية عدم إسقاطه ، بنصها على تقديم التظلم بعريضة إلى محكمة الاستئناف مجردة من صفتها التمييزية ، باعتبار التظلم إستئنافا لقرار المنفذ العدل الرافض لمضمون التظلم لديه أول مرة ، وهي فرصة لإمكانية التمييز لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية بعد التظلم ، الذي سيكشف موقف ورأي المحكمة من الموضوع المتظلم منه لديها ، وسيساعد على إعداد صيغة التمييز ويمهد له ، كما هو في حالة قرارات المحاكم القابلة للإستئناف ثم للتمييز ، وإلا فلا حاجة لنص المادة (122) الجامع بين حق التمييز وحق التظلم كل في أوانه . ولعلها وجهة نظر يمكن من خلالها أن ينظر إليها فقهاء القانون بعين التعديل الموجب لتقليص مسافات أو مساحات الإجتهاد غير المؤسس على قواعد العدالة المعتبرة . إضافة إلى أن نص وآليات المادتين (120) و (122) يختلفان عن بعضهما ، ولا يجوز الخلط بين أحكامهما بدليل المادة ( 121 ) من القانون ؟. وذلك ما يلزمنا بتوجيه السؤال لذوي الإختصاص الدقيق ، لعدم قبولنا بفاعلية قاعدة القول ( هذا ما وجدنا عليه آباؤنا ) . وهل أن المشرع ترك ما يوجب تعديل القانون بعدما أجراه للمرة السادسة ؟!.
* ولا أدري إن كان إجراء إرسال عريضة التظلم إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية بتأريخ 11/11/2020 ، بقصد العرقلة أو الجهل الإداري ، لعدم جواز الخلط بين المفهومين من حيث المعنى والإجراء ، مما أدى إلى إعادة المحكمة لعريضة التظلم بذات اليوم ، بموجب قصاصة ورقية كتب عليها وبالنص ( تعاد لعدم وجود إسم المميز والمميز عليه أو ذكر إسم المتظلم والمتظلم منه مع ذكر تأريخ القرار المتظلم منه ) ، ومع تأييدنا لعدم وجود إسم المميز والمميز عليه ، إلا أن العريضة مقدمة من قبلي بعنوان ( تظلم ) ، ومضمونها يشير صراحة إلى تأريخ القرار المتظلم منه وتحديد ( المتظلم منهما ) وهما المنفذ العدل والمدين ؟!. وفي كل الأحوال ففي الإعادة ما يؤكد على وجود حالتي التمييز والتظلم المنصوص عليهما في المادة (122) ، والتي واجهت المنفذ اللاعدل بهما في اليوم التالي ، موضحا خطأ إرسال التظلم إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية ، لأن القانون ينص على ( التظلم لدى محكمة إستئناف المنطقة ) ، ومقتضيات طلب التمييز غير موجودة لمخاطبتها حينها بصفتها التمييزية ، ولم يكن التظلم إلا بموجب القانون ، ويبدو أن قولي هذا لم يكن إلا دافعا لقول المنفذ اللاعدل منزعجا ( ليس عندي ما أقدمه لك ، أذهب وقدم طلبك إلى المحكمة بشكل مباشر ) ، وهو ما نص عليه قانون التنفيذ وأرشدته بالإطلاع عليه ؟!. حيث النص ( بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل ، أو إلى المحكمة المختصة بالطعن ) . وهي محكمة الإستئناف بصفتها الإستئنافية بمعنى إعادة النظر في القرار لغرض إلغائه أو تعديله أولا ، ومن ثم بصفتها التمييزية بمعنى النظر في مطابقة الحكم أو عدم مطابقته للقانون لغرض نقضه أو إبرامه بشكل نهائي . وفي الحالتين يوصف اللجوء إليها طعنا ، بمعنى الإعتراض على الأمر بإثارة الشبهات حوله ، أو التشكيك في مصداقية صحته . وكل ذلك منصوص عليه مع آليات تطبيقه في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969- المعدل خمسة عشرة مرة ؟!.