19 ديسمبر، 2024 12:20 ص

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الخامس
في إيضاح ثالث للمنفذ اللاعدل تحت عنوان ( التظلم ) المنصوص عليه في المادة (120) من قانون التنفيذ ، حيث ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل أمامه خلال ( ثلاثة أيام ) ، بعريضة يقدمها إليه ، وللمنفذ العدل تأييد القرار أو تعديله أو إبطاله خلال ( ثلاثة أيام ) من تأريخ تقديم الطلب إليه ) . وهي فرصة تتيح للمنفذ العدل مراجعة قراره قبل التظلم أو الطعن به تمييزا لدى محكمة الإستئناف ، وإن لم يكن النص القانوني دقيقا في تحديد الأيام الثلاثة ، التي تتسبب أيام العطل الرسمية وغير الرسمية في تجاوزها ومن ثم إحتمال رفض قبول التظلم ، حيث يشكل يومي الجمعة والسبت ويوم عدم السماح بمراجعة مديرية التنفيذ حسب تعليماتها ثلاثة أيام ، ومع ذلك فقد أعربنا عن عدم قبول التوجه بعدم إعتبار المدين (….) مالكا للمكتبة ، على الرغم من كل ما قدمناه من الدلائل بغية إبداء التسوية اللازمة والمطلوبة وفقا للقانون ، إضافة إلى عدم تحقيق أهداف وأسس قانون التنفيذ الواردة في المادتين (1و2) منه . مع إن المدين وإبنه يشرفان على إدارة المكتبة حتى الأن . بدليل توقيع الإبن عن والده على ورقة التبليغ بسداد الدين ، تمهيدا لإستخدام ذات أساليب المماطلة والتسويف التي لمسناها منه خلال جلسات المرافعات التي حضرها بنية إبطال الدعوى ؟!. بعد سرقته لجهدنا الفكري والعلمي من خلال إستنساخ كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق بالرقم (1742) لسنة 2009 وبيعه لمنفعته الخاصة ؟!. ومن ثم محاولته الأخيرة بسرقة قيمة التعويض بدفعه بالتقسيط طويل الأمد وبثمن بخس ، وقد لا يعلم بأننا ممن لا يقتات على السحت الحرام أو بقايا فتات موائد اللئام ؟!. الموجبة لتقديم تظلمنا القانوني ، تجنبا لزيادة التكاليف وضياع فرصة تحقيق عدالة التنفيذ .

* وبدلا من أن يقرر المنفذ اللاعدل التسوية اللازمة في ضوء ما حدده الدائن والمدين ، يقرر إبلاغ المدين وبواسطتنا بالحضور إلى المديرية للإطلاع على مقترح التسوية المقدم من قبلنا ؟!. الأمر الذي دعاني إلى البيان بإمكانية إطلاع المدين على ذلك عند مراجعته ، كما إن إجراءات التبليغ عن طريق مركز الشرطة تكلفنا ما يساوي مبلغ التسديد الذي يدفعه المدين حسب رغبته وهواه المصحوبين بسوء النية والقصد . وإذا بالمنفذ اللاعدل يفصح عن إحتمال عدم إطلاع المدين على ما قرره عند مراجعته ؟!. ولا عجب في ذلك حين نستذكر عدم تطبيق مواد القانون التي تستهدف المدين بغية سداد دينه . ثم لماذا لا يعهد إلى معتمد البريد لدى المديرية ، مسؤولية تسليم وتسلم التبليغات إلى مراكز الشرطة بدلا من الدائن أو المدين ، للتخفيف عن كاهل المواطن أعباء جهد وتكاليف قد لا يقوى عليها لأي سبب كان ؟!.

* لقد ضاق بنا التسويف ذرعا ، وكان لا بد من اللجوء إلى التظلم لدى محكمة الإستئناف إستنادا إلى نص المادة (122) من القانون ، حيث ( يجوز للخصم أن يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل ، أو في القرار الصادر منه ، بعد التظلم لدى محكمة إستئناف المنطقة خلال سبعة أيام ، بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل ، أو إلى المحكمة المختصة بالطعن ) . وهنا بان السبب ولم يبطل العجب ، فالمنفذ اللاعدل لا يعرف نص هذه المادة ولم يعمل بموجبه ؟!. فكيف سيقتنع بطلب تظلمي لدى السيد رئيس محكمة الإستئناف المقدم بواسطته في 8/11/2020 وبالنص (( إستناد لأحكام المادة (122) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل . أتقدم إليكم بتظلمي هذا . بعدما لم يتخذ منفذ عدل (….) حين تظلمنا لديه بتأريخ 2/11/2020 ، قرارا بإعتبار المدين ( …. ) مالكا لمكتبة (….) ، المعرف كذلك بموجب قرار محكمة البداءة المقترن بتأييد محكمتكم الموقرة . بغية إجراء تسوية الدين بإقتراح سداده بأربعة أقساط بدلا من دفعه بصفقة واحدة . أو إبلاغ المدين بإثبات عدم ملكيته للمكتبة بموجب الوثائق الرسمية المعتمدة واللازمة لذلك وليس حسب إدعائه . إلا إن الإستعاضة عن ذلك بإبلاغ المدين بالحضور وعرض التسوية المقترحة من قبلنا عليه ، سيواجه برفضه الحتمي لها ، لعدم إستنادها لقرار منفذ العدل حسب أحكام المادة (120) من القانون المذكور . الذي سيعضد التوجه بقبول إمتداد إجراءات سداد مبلغ الدين بمدة قد تزيد على أربع سنوات ؟!. تأييدا لطلب مدين لا يقيم وزنا لقيمة وقدر الكتب ولا لحقوق مؤلفيها ، إلا من خلال ما يملء به جيبه من سحت المنافع المادية البائسة والرخيصة ؟!. والإنتقاص من قيمة التعويض بدفعه بأقساط شهرية طويلة الأمد وبثمن بخس لا سند له في التشريعات النافذة ، والإستخفاف بحق المؤلف وبنوعية الحكم الذي لا يعتبره رادعا موازيا لجسامة إعتدائه ومخالفته ، مع علمه بأننا ممن لا يستحصل حقه بالإستجداء وخلافا للقانون ؟!، وعلمه بأن إطالة إجراءات سداد الدين بالمماطلة والتسويف عن عمد ، لا تعني غير زيادة تكاليف جهدنا الشخصي والإجراءات الإدارية الإضافية غير المبررة ، بقصد إلحاق المزيد من الأذى والضرر بنا ؟!. بتكبيدنا نفقات تزيد على مبلغ التعويض بغية التقليل من شأن تأثيره بهدره ؟!، الموجبة لطلب إعادة النظر فيه بزيادته إن أمكن ردعا للمعتدين ، بعد أن كشفنا سوءة المتجارة بجهد الآخرين الفكري بدون حق . والمتمثلة بإعتدائه على حقوقنا هو ووكيله المحامي الذي زوده بكتابنا لإستنساخه وبيعه لمنفعتهما الخاصة ، دون الإكتراث لما يقرره القانون ؟!. عليه أرجو إستجابة عدالتكم بما ترون ، لتـأمين إستحصال حقنا بالتعويض غير الفاقد لقيمته )) .