17 نوفمبر، 2024 4:30 م
Search
Close this search box.

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الرابع
وبناء على ما تقدم . تقدمت إلى المنفذ اللاعدل بالإيضاح ، بأن نص قرار محكمة البداءة على أن المدين (…) هو صاحب مكتبة وليس بعاطل عن العمل . وتأييد محكمة الإستئناف لذلك شاهد إثبات . وبدليل الوصل الصادر من المكتبة العائدة للمدين ، المذيل بإسمه وتوقيعه عند قيامه ببيع كتابنا ( إلينا ) بتأريخ 21/9/2019 ؟!، وتلك حجتنا ودليلنا على ملكيته للمكتبة التي إعتمدها القضاء في تأديته إلينا بالتعويض ، نلقيها داحضة دامغة ومفندة لإدعائه غير الصادق في البيان ( بأنه عاطل عن العمل ) ؟!، متناسيا حضوره بعض جلسات المحكمة بصفته صاحب المكتبة مع وكيله المحامي ؟!. وإستعداده لأداء اليمين الحاسمة بالتورية غموسا لإبطال الدعوى ، لولا رفضنا لذلك التحايل والإلتفاف على القانون الذي يبدع فيه المحامون ؟!، لغرض كسبهم الدعوى بالباطل الذي يعرفون ؟!. كل ذلك مما لايقدم على فعله إلا صاحب المكتبة حصرا أو من ينتحل تلك الصفة ؟!. وإذا بالمنفذ اللاعدل الذي لم يقرأ ما بين يديه من الوثائق الرسمية التي إعتمدها للتنفيذ ، يرفض إعتماد قراري محكمة البداءة والإستئناف بهذا الشأن ، بدعوى أن يكون المدين بعد حكم المحكمة قد ترك العمل وأصبح في عداد العاطلين ، متجاهلا عن قصد أو جهل ، بأن المدين البالغ من العمر سبعين سنة لا يعد من العاطلين وفقا للقانون والأعراف ، لطبيعة عمله في المكتبة مع إبنه ، الذي وقع نيابة عن أبيه ورقة التبليغ بسداد الدين ، وبما لا يمكن وصف إحتمال إعتبار الأب أجيرا عند الإبن أو عند غيره وقد ترك العمل ، كما إن عدم تواجد الأب في المكتبة يوم التبليغ ، ليس دليلا على عدم ملكيته للمكتبة . التي تنفيها وصولات بيع الكتب بإسمه وبتوقيعه . مع أن قواعد الشرع الحنيف تؤكد على أن ( الإبن وما يملك لأبيه ) ، وهي من قواعد المصدر الأساس للتشريع ، حيث ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ) ، حسب نص المادة (2/أولا/أ) من الدستور .
* ومع ذلك ومراعاة لأسس قانون التنفيذ الواردة في المادة (2/أولا) منه في ( تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع ، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله أو يعتدى على حريته دون وجه حق ، ومراعاة الإعتبارات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية للمدين ) . طلبت إصدار القرار بإلزام المدين بسداد الدين بأربعة أقساط . بعد إطلاعنا على بؤس ما قام بتسديده وتعهد بالإستمرار عليه ، إلا إن ذلك لم يكن كافيا لإقناع المنفذ اللاعدل بالعدول عن عدم الإقرار بأن المدين هو صاحب المكتبة ، وذو الإمكانية المالية بسداد الدين في أربعة أشهر بدلا من أربع سنوات ، متوجها إلى تطبيق نص المادة (34) من القانون ، حيث ( إذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على أن تستحصل له من المدين ، وإذا عجز الدائن أو إمتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير أو أكثر ينتخبه المنفذ العدل ، ثم تستحصل من المدين وفق أحكام القانون ) . ومن الطبيعي أن أرفض إجراء لست معنيا بتحمل تكاليفه ، على أمل إستحصاله من مدين يماطل في تسديد مبلغ التعويض الذي فرضه القضاء عليه ؟!. كما أرى أن ذلك مما تتكفل بنفقاته مديرية التنفيذ ، وهو من أخطاء القانون الذي يجب تعديله بما يتناسب وأداء المهام والواجبات المتعلقة بالتحقق والتحري عن كل ما يعيق إجراءات التنفيذ ، إضافة إلى أن تطبيق المادة (34) لاحق بالتتابع المتدرج لتنفيذ المواد ( 31 -32 – 33 ) من القانون وليس بالقفز عليها ، وقد تعرضنا للمادة (31) بما يلزم من الإيضاح ، والتي لم يطبقها المنفذ اللاعدل ؟!. خشية تكليف المدين نفقات مراجعته للدوائر الرسمية ، أو كشف عدم مصداقيته بعدم إمتلاكه لأية أموال تلزمه بإبداء تسوية الدين بما يتناسب مع نطاق حالته المالية ، كما لم يقترب المنفذ اللاعدل من نصوص المادتين التاليتن الملزم تطبيقهما بالتسلسل المنطقي ، لضمان إستحصال حقوق الدائن بيسر وسهولة ، حيث نصت المادة (32/أولا) على أن ( للمنفذ العدل أن يقرر إن كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية أم لا ، فإذا رأى أنها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية ) . وذلك ما يؤكد ترابط أحكام المادتين ( 31 و32 ) ، ويؤكد على أن تركهما دليل التسويف وعدم الرغبة في الحسم ، إضافة إلى أن نص المادة ( 32/ ثانيا / وثالثا ) مرتبطان بما قبلهما ، حين يعززان من دور الدائن في إستحصال حقه ، ويضعفان من موقف المدين ، عندما يقرران أن ( للمنفذ العدل في أثناء التسوية وبطلب من الدائن ، أن يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل ) . و ( إذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن ) . أما المادة ( 33 ) التي تقضي بأن ( إذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن ، فعلى الدائن أن يثبت قدرة المدين على عرض تسوية أفضل بأدلة يقتنع بها المنفذ العدل ) . وذلك ما أثبتناه ولم يقتنع به المنفذل اللاعدل ، ولم يقدم أدلة عدم قناعته التي يقتنع بها الدائن أيضا ؟!.
* إن المنفذ اللاعدل لم يتبع أي من الإجراءات المذكورة فيما تقدم حسب تسلسلها المنطقي ، لغرض إستحصال حقنا بما ينسجم وأهداف القانون المنصوص عليها في المادة (1) منه ، حيث ( يهدف قانون التنفيذ إلى صيانة حقوق الدولة والمواطنين ، وتيسير إجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للاحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون ، لضمان إستقرار المعاملات القانونية بينهم ، وتحقيق أهداف التنمية القومية ) ؟!. التي نص عليها القانون عند إصداره عام 1980 ، وليس بعد الإحتلال سنة 2003 ؟!.

 

أحدث المقالات