23 ديسمبر، 2024 8:26 ص

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثالث عشر
سادسا- وتضمن القرار عطفا على ما ورد في القسم ( الثاني عشر /خامسا ) من موضوع البحث ، أنه ( ولعدم قناعة الدائن/ المتظلم بالقرار المذكور ، طعن به تمييزا بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 15/11/2020 ، طالبا نقضه للأسباب الواردة فيه ) .
*- تلك اللائحة التي أعدت تمييزا وتمت الإشارة إلى مضامينها في القسم السابع من البحث ، ولا ندري كيف يتم ردها بصفة ( رد طلب التظلم ) للأسباب الواردة في القرار ، مما يقتضي عرض صيغتها ، حيث :-
السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد/ …. الإتحادية بصفتها التمييزية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / طلب تمييز
المميز/الدائن/إياد عبد اللطيف سالم- بغداد- قضاء- حي – محلة- زقاق- رقم الدار.
المميز / السيد منفذ عدل (….) إضافة لوظيفته .
عليه / المدين/ إسمه الثلاثي – مكتبة ( …. ) – بغداد- الموقع – مقابل وزارة (….) .
جهة التمييز :
وقد تم تثبيت المعلومات بوقائعها وأسانيدها القانونية وكما تم بيانها في أقسام هذا البحث ، وبالشكل القانوني المنصوص عليه في المادتين ( 46 و205) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، وبذلك تكون الصيغة والمضمون دالتان على إثبات عدم صحة قرار الهيأة التمييزية المدنية كما سنوضه لاحقا .
سابعا- القرار- بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التظلم مقدم إلى السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد / … الإتحادية بواسطة المنفذ العدل في (….) , وحيث لا يجوز الطعن أمام هذه المحكمة إلا عن طريق التمييز إستنادا لنص المادة (122) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980م المعدل (1) . وحيث أن مقدم الطلب يكون قد خالف أحكام المادة (120) من القانون المذكور ، والتي نصت ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل أمامه خلال ( ثلاثة أيام ) ، بعريضة يقدمها إليه ، وللمنفذ العدل تأييد القرار أو تعديله أو إبطاله خلال ( ثلاثة أيام ) من تأريخ تقديم الطلب إليه ) (2) ، مع التنويه لمقدم طلب التظلم ، فقد لوحظ من خلال التدقيق أن جميع طلباته المقدمة لم تستوف الشكل القانوني المنصوص عليه في المواد ( 46 و205) من قانون المرافعات المدنية (3) ، وبالتالي يكون طلب التظلم المقدم واجب الرد شكلا ، لذا قرر رد طلب التظلم شكلا ، وتحميل مقدمه الرسم المدفوع ، وصدر القرار بالإتفاق في 21/ ربيع الثاني/1442ه الموافق 7/ 12/2020 . الموقع بإسم القاضي رئيس الهيأة التمييزية المدنية المحترم .
*- إن جميع الملاحظات التي ثبتناها إزاء ما سمي بقرارات المنفذ العدل ، تنفي صحة وسلامة تلك القرارات من العيوب ، وتؤكد عدم تطبيق مواد قانون التنفيذ بما يحقق أحكام المادتين (1و2) منه ، كما إن الأسباب الموجبة لإصدار قرار الهيأة التمييزية المدنية بالرد ، هي الأخرى غير دقيقة للأسباب الآتية :-
(1) – طالما كررنا الإستشهاد بنص المادة (122) من قانون التنفيذ ، مؤكدين حق الخصم في التمييز بعد التظلم وليس قبله أو بدونه ، وما سند محكمة الإستئناف بأن ( لا يجوز الطعن أمام هذه المحكمة إلا عن طريق التمييز إستنادا لنص المادة (122) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980م المعدل ) ؟!. إلا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه ، حيث النص بأن ( يجوز للخصم أن يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل ، أو في القرار الصادر منه ، بعد التظلم لدى محكمة إستئناف المنطقة خلال سبعة أيام ، بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل ، أو إلى المحكمة المختصة بالطعن ) . ولعل عدم ملاحظة أو إهمال جملة ( بعد التظلم ) ، هي السبب في عدم إتخاذ القرار الصائب والمطلوب قانونا . إضافة إلى أن رد المحكمة بصيغة ( رد طلب التظلم ) كافية للدلالة على الخطأ ؟!.
(2)- لم نخالف أحكام المادة (120) من قانون التنفيذ ، حيث كان التظلم من قرار المنفذ العدل أمامه بتأريخ 2/11/2020 ، وخلال الأيام الثلاثة اللاحقة لتأريخ طلبنا المؤرخ في 28/10/2020 ، لأن فارق عدد الأيام بين تقديم الطلب في 28/10/2020 وبين دفع الرسم في 1/11/2020 ، كان بسبب وقوع يوم عدم المراجعة الفردي بالنسبة لنا في 29/10 ومن ثم يومي العطلة الأسبوعية 30 و31/10 التي لا تحتسب من الأيام الثلاثة المقررة ، كما إن المنفذ العدل لم يتخذ القرار بتأييد أو تعديل أو إبطال ما تضمنه طلبنا المذكور خلال الأيام الثلاثة التالية لتأريخ تقديم الطلب إليه . فأين هي مخالفتنا من مخالفة المنفذ اللاعدل من تطبيق المادة (120) من القانون ؟!.
(3)- لم تكن جميع طلباتنا المقدمة غير مستوفية للشكل القانوني المنصوص عليه في المواد ( 46 و205) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، وقد نشرنا صيغة ما تقدمنا به من طلب التمييز فيما تقدم مثالا . وهو ما يتطابق والمطلوب في المادتين المذكورتين وبالنص الآتي تثبيته في القسم اللاحق . لأن عرائض الدعاوى والطعون المقدمة إلى المحاكم المختصة التابعة لمجلس القضاء الأعلى . هي المقصودة بما نصت عليه المادتين ( 46 و 205 ) من قانون المرافعات وليست غيرها . ومنها العرائض المقدمة إلى منفذ العدل في مديريات التنفيذ التابعة لوزارة العدل ، لإخنلاف المهام والواجبات المحددة لكل منهما قانونا ، حيث تضطلع المحاكم بحسم شؤون الخصوم قضائيا ، بينما تختص مديريات التنفيذ بشؤون تنفيذ أحكام القضاء إداريا . فكيف يرد الطلب يا محكمة الاستئناف بالاستناد الى عدم مراعاة ذلك أو عدم الأخذ بها ؟!