23 ديسمبر، 2024 4:53 ص

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثاني عشر
رابعا- كما جاء في القرار أنه ( وبتاريخ 2/11/2020 حضر الدائن مرة أخرى أمام المديرية المذكورة وطلب رفع التسوية مباشرة من قبل المديرية وفق ما جاء بالقرار البدائي العدد (386/ س3/2020) في 20/2/2020 والذي يتضمن إثبات مقدرة المدين المالية . وبنفس التأريخ وعدد ( 958/2020) قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ( يبلغ المدين للحضور للوقوف على أقواله بخصوص التسوية المقدمة من قبله ) .
*- وهل بعد الحق إلا الضلال الذي تتضح معالمه في عدم الدقة والجور ، حيث لا صحة لكل ما ذكر في أعلاه . فلم يكن لي حضور مرة أخرى أمام المديرية في 2/11/2020 ، غير الحضور لتقديم طلب التظلم كما أوضحنا ذلك في القسم السابق ، ويبدو أنه أثار حفيظة المنفذ اللاعدل لسد ثغرات إجراءاته الخاطئة ، فبينما كنت جالسا في إنتظار البت في طلب التظلم ، لاحظت إستدعاء الموظف المذكور إسمه في حيثيات القرار من قبل المنفذ اللاعدل ، وبعد التداول معه خرج وهو ينظر إلي ، ثم عاد مع محضر المتابعة المؤرخ في 2/11/2020 طالبا توقيعه ، وعندما سألته عن مضمونه ؟، قال إنه يتضمن طلب زيادة التسوية ، عندها تذكرت عدم البت في طلبنا المؤرخ في 28/10/2020 بعنوان ( القدرة المالية للمدين ) ، وإن ما جاء به يتلائم والمطلوب . ثم من يرفع التسوية غير المديرية الممثلة بالمنفذ العدل وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون التنفيذ ، وليس ( وفق ما جاء بالقرار البدائي العدد (386/ س3/2020) في 20/2/2020 والذي يتضمن إثبات مقدرة المدين المالية ) ، الذي لم يكن بدائيا ولم يحمل الرقم والتأريخ المذكور ولم يتضمن إثبات مقدرة المدين المالية ) ، كما إن الإشارة إلى ذلك القرار بالعدد والتاريخ يخص تأييد محكمة الإستئناف لقرار محكمة البداءة ، الذي لا علاقة له برفع التسوية أو إثبات مقدرة المدين المالية ، موضوع طلبنا المذكور آنفا وقرار المنفذ العدل الخاطيء ، وهو ما تم بحثه في القسم العاشر/ ثانيا من مقالتنا هذه ؟!.
خامسا- وجاء في القرار ، أنه ( وبتأريخ 8/11/2020 تظلم الدائن من القرار المذكور ، وبنفس التأريخ وعدد ( 958/2020) قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ( يستوفى الرسم ويلاحظ قرار هذه المديرية في 2/11/2020 قرارا قابلا للتمييز ) .
*- لقد تقدمت بطلب التظلم المذكور مدفوع الرسم بموجب وصل القبض المرقم (0857432) في 8/11/2020 ، إلى السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد / … الإتحادية المحترم ، بواسطة السيد منفذ العدل ، وكما هو مثبت بالنص في القسم الخامس من بحثنا هذا ، وملاحظاتنا بشأنه والإجراءات المتخذة من قبل مديرية التنفيذ خلافا للقانون ، الموضحة في القسم السادس من البحث أيضا . الذي جاء فيه للتذكير والتأكيد على رأينا ((* ولا أدري إن كان إجراء إرسال عريضة التظلم إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية بتأريخ 11/11/2020 ، بقصد العرقلة أو الجهل الإداري ، لعدم جواز الخلط بين المفهومين من حيث المعنى والإجراء ، مما أدى إلى إعادة المحكمة لعريضة التظلم بذات اليوم ، بموجب قصاصة ورقية كتب عليها وبالنص ( تعاد لعدم وجود إسم المميز والمميز عليه أو ذكر إسم المتظلم والمتظلم منه مع ذكر تأريخ القرار المتظلم منه ) ، ومع عدم تأييدنا لعدم وجود إسم المميز والمميز عليه ، إلا أن العريضة مقدمة من قبلي بعنوان ( تظلم ) ، ومضمونها يشير صراحة إلى تأريخ القرار المتظلم منه وتحديد ( المتظلم منهما ) وهما المنفذ العدل والمدين ؟!. وفي كل الأحوال ففي الإعادة ما يؤكد على وجود حالتي التمييز والتظلم المنصوص عليهما في المادة (122) ، والتي واجهت المنفذ اللاعدل بهما في اليوم التالي ، موضحا خطأ إرسال التظلم إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية ، لأن القانون ينص على ( التظلم لدى محكمة إستئناف المنطقة ) ، ومقتضيات طلب التمييز غير موجودة لمخاطبتها حينها بصفتها التمييزية ، ولم يكن التظلم إلا بموجب القانون ، ويبدو أن قولي هذا لم يكن إلا دافعا لقول المنفذ اللاعدل منزعجا ( ليس عندي ما أقدمه لك ، أذهب وقدم طلبك إلى المحكمة بشكل مباشر ) ، وهو ما نص عليه قانون التنفيذ الذي أرشدته بالإطلاع عليه بعد نكرانه لوجوده ؟!. حيث النص ( بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل ، أو إلى المحكمة المختصة بالطعن ) . وهي محكمة الإستئناف بصفتها الإستئنافية بمعنى إعادة النظر في القرار لغرض إلغائه أو تعديله أولا ، ومن ثم بصفتها التمييزية بمعنى النظر في مطابقة الحكم أو عدم مطابقته للقانون لغرض نقضه أو إبرامه بشكل نهائي . وفي الحالتين يوصف اللجوء إليها طعنا ، بمعنى الإعتراض على الأمر بإثارة الشبهات حوله ، أو التشكيك في مصداقية صحته . وكل ذلك منصوص عليه مع آليات تطبيقه في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969- المعدل خمسة عشرة مرة ؟!. )) . ولعل في قرار الهياة التمييزية المدنية المرقم ( 505/ ت / 2020 ) المبلغ إلى مديرية التنفيذ بإعلامها المرقم ( 502 ) في 7/12/2020 بعنوان ( برد طلب التظلم ) ، ما يؤكد صحة ما تقدمنا به من رأي من أن التظلم سابق للتمييز، مقابل بطلان وجهة نظر منفذة اللاعدل بقرارها ( يستوفى الرسم ويلاحظ قرار هذه المديرية في 2/11/2020 قرارا قابلا للتمييز ) .