23 ديسمبر، 2024 8:16 ص

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الحادي عشر
ثالثا- جاء في نص القرار أنه ( بتأريخ 2/11/2020 قدم الدائن تظلم أمام المديرية المذكورة ، وبتأريخ 2/11/2020 وعدد 958/2020 ، قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ( لدى التدقيق لوحظ أن التظلم واقع على قرار غير موجود أساسا للمنفذ العدل ، ولعدم تحقق شروط المادة 118 لقبول أو رفض التظلم ، قررت تنظيم مطالعة بشكل واضح للدائن تبين أسباب تنظيم الطلب أعلاه ليتسنى لنا إتخاذ القرار المناسب ) .
* لقد تقدمت بطلب التظلم إلى المنفذ العدل في 2/11/2020 مدفوع الرسم بموجب وصل القبض المرقم ( 0856887) في 2/11/2020 ، للأسباب الموجبة لذلك والمبينة في القسمين الرابع والخامس من هذا البحث ، وعلى غير حالة الوصف المذكور أعلاه ودوافعها غير المعلنة مع الأسف الشديد ، حيث كان التظلم على قرارات موجودة وليس على قرار غير موجود ؟!. وكان طلب التظلم بصيغة النص على أن ( توجهكم بعدم إعتبار المدين (….) مالكا لمكتبة (….) ، على الرغم من تعريفه كذلك بقرار محكمة بداءة (….) المرقم (1929/ب/2019) في 31/12/2019 ، المقترن بتأييد محكمة إستئناف بغداد / … الإتحادية بقرارها (368/ س2/2020) . يتقاطع مع وقائع الإستدلال الواردة بطلبينا المؤرخين في 26 و 28/10/2020 ، على أن المدين هو صاحب المكتبة بعين اليقين ، بغية إجراء تسوية الدين بإقتراح سداده بأربعة أقساط دون تقديمكم أية تسوية مطلوبة ، بدلا من دفع الدين صفقة واحدة حسب أحكام المادة (31/أولا/أ) من القانون ، التي خالفها المدين بعدم حصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى ، وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية . بموجب الوثائق الرسمية اللازمة لإثبات ذلك ؟!، وليس بما أفاد به في محضر المتابعة ؟!. المؤدي إلى إمتداد إجراءات سداد مبلغ الدين لمدة أربع سنوات بضمنها مدة إيقاف التنفيذ رسميا ، وبذريعة كونه عاطل عن العمل ؟!. وكأن إجراءات الدعوى والمحاكمة لم تكن ضده ؟!. ولم ستؤدي إلى تأخر براءة ذمته الشرعية وهو في العقد السابع من العمر . ولا في إبتلاء الورثة بنتائج تداعيات ما إقترفه من الإعتداء ؟!. إضافة إلى عدم تحقيق أهداف وأسس قانون التنفيذ الواردة في المادتين (1و2) منه . مع إن المدين وإبنه يشرفان على إدارة المكتبة حتى الأن . بدليل توقيع الإبن عن والده على ورقة التبليغ بسداد الدين ، تمهيدا لإستخدام ذات أساليب المماطلة والتسويف التي لمسناها منه خلال جلسات المرافعات التي حضرها بنية إبطال الدعوى ؟!. بعد سرقته لجهدنا الفكري والعلمي وبيعه لمنفعته الخاصة ؟!. ومن ثم محاولته الأخيرة بسرقة قيمة التعويض بدفعه بالتقسيط طويل الأمد وبثمن بخس ، وقد لا يعلم بأننا ممن لا يقتات على السحت الحرام أو بقايا فتات موائد اللئام ؟!. الموجبة لتقديم طلب تظلمنا القانوني ، تجنبا لزيادة التكاليف وضياع فرصة تحقيق عدالة التنفيذ ) . ولعل المتفحص لما ورد فيه وما قررته المنفذ اللاعدل بشأن الطلب المؤرخ في 28/10/2020 ، يدرك مدى الحرج والإرتباك الذي وقعت فيه منفذة اللاعدل ، وما قولها ( ولعدم تحقق شروط المادة – 118- لقبول أو رفض التظلم ) ، إلا منطق غير مقبول من موظفة تحمل عنوان وظيفة ( منفذ عدل ) بوصفه الرسمي ، لأن نص المادة المذكورة يقضي بأن ( يكون قرار المنفذ العدل ، قابلا للطعن فيه عن طريق : أولا – التظلم من قرار . ثانيا – التمييز ) . ولا يوجد فيه من الشروط الواجب توفرها لقبول أو رفض التظلم ؟!. مع إن طلب التظلم كان مستوفيا لشروط وأحكام المادة (119/ ثانيا) من القانون ، حيث النص فيها على أن ( أولا – يبدأ سريان المدد القانونية للطعن في قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ، إن كان حاضرا وتوقيعه عليه ، أو تثبيت إمتناعه عن التوقيع ، أو من اليوم التالي لتبليغ القرار ، إن كان الخصم غائبا . ثانيا – للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبلغ به ) . ولعل في ذلك ما يؤكد نفي قولها ب ( تنظيم مطالعة بشكل واضح للدائن تبين أسباب تنظيم الطلب أعلاه ليتسنى لنا إتخاذ القرار المناسب ) ؟!. حيث لم أكن على علم ولا دراية ولا إطلاع على ما قررت ، ويبدو أن المنفذة اللاعدل قد خلطت بقصد أو بدونه ؟!، بين أحكام الفقرتين ( أولا و ثانيا ) من المادة المذكورة وبدون الفصل بينهما ، أو أنها خلطت بين ما يتوجب عليها إتخاذه من القرار المناسب بتحديد التسوية اللازمة في ضوء ما حدده الدائن والمدين ، وبين قرارها بإبلاغ المدين بواسطتنا بالحضور إلى المديرية للإطلاع على مقترح التسوية المقدم من قبلنا ؟!. وكما أوضحنا لها مساوئ ذلك في نهاية القسم العاشر من بحثنا هذا . كما كان طلب التظلم متطابقا مع أحكام المادة (120) منه ، حيث ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل أمامه خلال ثلاثة أيام ، بعريضة يقدمها إليه ، وللمنفذ العدل تأييد القرار أو تعديله أو إبطاله خلال ثلاثة أيام من تأريخ تقديم الطلب إليه ) . ولكن المنفذة اللاعدل لم تتخذ أي إجراء يتفق مع تأييد القرار أو تعديله أو إبطاله ؟!. فهل حقا وصدقا يا محكمة الإستئناف قول المنفذة اللاعدل ( لدى التدقيق لوحظ أن التظلم واقع على قرار غير موجود أساسا للمنفذ العدل ) ؟!. أم هي نصرة المنفذة اللاعدل على قول الباطل ؟!. ومساعدتها على إعتماد عدم صحة الملاحظة بعد التدقيق ؟!.