22 نوفمبر، 2024 11:38 ص
Search
Close this search box.

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم العاشر
على موظفي دوائر سلطات الفشل والفساد . الإستفادة من خبرة المراجعين . وعدم إتباع التعسف في إستخدام السلطة . فالخير فيمن شرف الوظيفة بعلمه ومعرفته . وليس فيمن تشرف بزخرفها وسطوتها متعسفا فيها ؟!. فعند مراجعة دوائر سلطات الفشل والفساد حاليا تصاب بالغثيان . حد أنك تلعن ساعة لجوئك إليها مضطرا . مدير لا يعرف أن إستخدام كلمة أرجو أو يرجى ؟!. تعني بالإضافة لأدب التخاطب الوظيفي . أنها إعتراف بحق السلطة التقديرية في إتخاذ القرار . أي أن كل كلام بعد ذلك رهين الموافقة أو الرفض وليس الفرض ؟!. وقبل مناقشة قرار الهيأة التمييزية المدنية ، لا بد من التذكير ، أن المشكلة تتعلق بعدم إتخاذ المنفذ العدل لقرار تحديد مبلغ التسوية بين الدائن والمدين وفقا لأحكام قانون التنفيذ ؟!. فتراه منشغلا بتفرعات وجهات نظر وإجراءات لا تخدم إنجاز المطلوب بأقل جهد ووقت وكلفة ، كما إن القضاء يدور معه في فلك جدل المعرقلات وكما يأتي :-
أولا- إستهل القرار التمييزي بعبارة ( بتأريخ 26/10/2020 حضر الدائن / المميز أمام مديرية التنفيذ وأبرز صورة ضوئية من أجل إثبات أن المدين / المميز عليه الثاني صاحب مكتبة ( …. ) وأنه مالكها الوحيد ، وطلب رفع التسوية بواقع أربعة أقساط من أصل الدين ) .*- وعلى الرغم من الفهم المشترك لمضمون الطلب ، إلا أني لم أبرزه على شكل صورة ضوئية ، وإنما كان طلبا تحريريا مدفوع الرسم بموجب وصل القبض المرقم (0856338) في 26/10/2020 ، بعنوان ( تحديد سداد الدين بأربعة أقساط) ، إستنادا إلى نص قرار محكمة بداءة (….) المرقم 1929/ ب/2019 في 31/12/2019 ، على أن المدين ( …. ) هو صاحب مكتبة ( …. ) . وقد أيدت ذلك محكمة إستئناف بغداد / … الإتحادية بقرارها المرقم 368 / س2 /2020 في 20/2 /2020 ، مع تثبيت الدلائل والحجج التي إعتمدها القضاء بشأن الموضوع ، على أمل إصدار القرار بإلزام المدين بسداد الدين بأربعة أقساط . ولكن ( قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة إعلامه بعد الإستعلام من الدائن حول موقع المكتبة المذكورة ، وحول ما إذا كان المدين يشغله من عدمه – يعمل بها – ) . وهو سؤال أو قرار يثير الدهشة والإستغراب ؟!، لأن مطالبتنا بسداد الدين بأربعة أقساط قد تمت بناء على توجيه المنفذ العدل المثبت في محضر المتابعة المؤرخ في 19/10/2020 ؟!، القاضي بإطلاعنا على الذي تم بموجبه قبول تسلم مبلغ دفع الدين بواقع (50) خمسون ألف دينار شهريا لبيان رأينا فيه ، بعد تبليغ المدين بمذكرة الإخبار بالتنفيذ عن طريق عنوان موقع المكتبة وبواسطة مركز الشرطة ، وهو اليوم السابع والسابق لتأريخ طلبنا في 26/10/2020 المذكور ، فما الذي تغير في عنوان موقع المكتبة ويستوجب الإستعلام بعد سبعة أيام ؟!، وهو ذات عنوان موقع المكتبة للمدين المثبت بقرار محكمة البداءة والإستئناف ، وعلى ورقة التبليغ بسداد الدين المعدة من قبل مديرية التنفيذ ذاتها وليس من غيرها ؟!. ولا أرى في المطالبة بذلك من قبل المنفذ اللاعدل ، إلا رغبته في المزيد من إجراءات المماطلة والتسويف الإضافية ، المستندة إلى التعسف بإستخدام السلطة وضعف مقومات الملكة الإدارية لديه وللأسف الشديد ، حيث لا جديد سوى تهرب المنفذ اللاعدل من مسؤلية حسم الموضوع ؟!، واضح المعالم والإجراءات الإدارية والقانونية الصحيحة والسليمة ، من غير لف أو دوران ليس فيهما ولا منهما غير مقاصد السوء الذي لا نعرف أسبابها ودوافعها ؟!. مع إمكانية المديرية في التحقق من ذلك وغيره ، بمطالبة المدين بتقديم نسخة من عقد إيجار محل المكتبة أو إجازتها أو إستمارة التحاسب الضريبي عنها ، المصدقة رسميا من جهة إصدار كل منها بعد تأريخ الطلب ، كما لا نعتقد بصحة وسلامة الإشارة إلى إسم أحد موظفي المتابعة بنص القرار ، وقد إتبعت أسلوب تقديم الطلب التحريري مدفوع الرسم ، لبيان ما أريد تثبيته من الوقائع والأسانيد ، ولرفع الحرج عن أي موظف فيما لا يعرف التعبير عنه بالتفصيل المطلوب . ولربما كان ذلك من مستجدات العمل الإداري الذي لا نعرف مقاصده بعد الإحتلال ؟!.
ثانيا- كما جاء في القرار أنه ( وبتأريخ 28/10/2020 قدم الدائن طلبا إلى المديرية المذكورة ، والمدفوع عنه الرسم بتأريخ 1/11/2020 ، يروم فيه رفع التسوية كما ورد في الطلب السابق المذكور ، وبعد أن قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ربطه وتقديم مطالعة ) . وذلك ما يخالف مضمون أصل طلبنا في 28/10/2020 المدفوع عنه الرسم المقرر بموجب وصل القبض المرقم (0856492) في 1/11/2020 ، حيث كان بعنوان ( القدرة المالية للمدين ) وما يتطلبه ذلك من إيضاح نفي كونه عاطل عن العمل ، بإعتباره المالك الحقيقي للمكتبة ، ولزوم تكليفه بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية بسند الوثائق الرسمية ، مع بيان بعض الحقائق الدالة على ملكيته للمكتبة ، وأن الإشارة إلى سداد الدين بأربع أقساط ، ما هي إلا تحفيز على إتخاذ القرار بالتسوية الأفضل حسب أحكام المادة (33) من قانون التنفيذ . لعدم تنفيذ المادتين ( 31 و32 ) منه ، وليس كما جاء في نص القرار من عبارة ( يروم فيه رفع التسوية كما ورد في الطلب السابق المذكور ) ، التي فهمها الموظف المختص بتنفيذ المادة (34) للغرض المذكور ، والتي تم تثبيت رفضي لها لعدم جواز ترك ما قبلها من المواد القانونية ، ولما تسببه من زيادة في التكاليف والإجراءات غير المبررة ؟!. حيث ( إذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على أن تستحصل له من المدين ، وإذا عجز الدائن أو إمتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير أو أكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق أحكام القانون ) . أما عبارة ( وبعد أن قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ربطه وتقديم مطالعة ) ، فإن ما يحيط بها من إبهام وغموظ يبرر عدم الحاجة إليها مع عدم إمكانية عدها من أي نوع من أنواع القرارات ، لمجهولية المقصود من معناها . مع العلم أن فارق الأيام الثلاثة بين تقديم الطلب في 28/10/2020 وبين دفع الرسم في 1/11/2020 ، كان بسبب عدم البت بالطلب يوم تقديمه ( الأربعاء ) وما يليه من أيام عدم المراجعة والعطلة الأسبوعية . حيث كان القرار غريبا وبعيدا عن المطلوب ، بإبلاغ المدين وبواسطتنا بالحضور إلى المديرية للإطلاع على مقترح التسوية المقدم من قبلنا ؟!. الأمر الذي دعاني إلى إعلام منفذة اللاعدل وبشكل مباشر ، بإمكانية إطلاع المدين على ذلك عند مراجعته ، لأن إجراءات التبليغ عن طريق مركز الشرطة تكلفنا ماديا ، وبما يزيد على مبلغ التسديد الذي يدفعه المدين حسب رغبته وهواه المصحوبين بسوء النية والقصد . وإذا بالمنفذة اللاعدل تفصح عن إحتمال عدم إطلاع المدين على ما قررته عند مراجعته بدون تبليغ ؟!. ولا عجب في ذلك حين نستذكر عدم تطبيق مواد القانون التي تستهدف المدين بغية سداد دينه . ومنها تحديد المنفذ العدل لمبلغ التسوية واجب السداد ، ثم لماذا لا يعهد إلى معتمد البريد لدى المديرية ، بمسؤولية تسليم وتسلم التبليغات إلى مراكز الشرطة بدلا من الدائن أو المدين ، للتخفيف عن كاهل المواطن أعباء جهد وتكاليف قد لا يقوى عليها لأي سبب كان ؟!. سيما وأن قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، قد حدد آليات التبليغات القضائية بموجب المواد (13- 28) منه ، والتي لم يكن فيها تكليف لأحد طرفي الخصومة بذلك . كل ذلك وغيره مما سبق الخوض فيه بدون نتيجة مثمرة ومنصفة ، إستدعت تقديم طلب التظلم في اليوم التالي الموافق 2/11/2020 .

أحدث المقالات