القسم التاسع
ليس بين ذي الإختصاص القانوني والشأن الوظيفي الإداري والمهتمين بذلك بشكل عام ، من لا يعرف مبدأ ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) ، الوارد نصه في المادة (2) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 – المعدل . وما كان لنا لنتقدم بطلبنا التمييزي المؤرخ في 15/11/2020 إلى السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد ( ….. ) الإتحادية بصفتها التمييزية ، المذكور معظم مضمونه في القسم السابع من بحثنا هذا ، إلا لتبيان وتفصيل كل ما قصدناه باللفظ والمعنى مما تناولنا بسط بحثه في الأقسام السابقة ، بغية إستحصال الموافقة على سداد التعويض بأربعة أقساط بدلا من دفعه بصفقة واحدة ، وتـأمين ضمان حقنا بالتعويض غير الفاقد لقيمته . بسبب إدعاءات المدين غير المستندة على أدلة الوثائق الرسمية أو إلى المنطق الصحيح والسليم ، حيث لا يشترط في صاحب المكتبة المنتفع من وارداتها أن يعمل فيها بشكل فعلي ومستمر مع وجود إبنه الذي يحل محله على الدوام . بعد أن ألزمته محكمة البداءة بتأدية مبلغ التعويض إلينا عن فعله المنافي لمبدأ الحفاظ على النظام العام والآداب وهو في عمر السبعين عام ؟!. ولعل من غرائب نتاج ثقافة العاملين في أسواق المتاجرة بجهود الآخرين ، الإبداع المتميز في ممارسة فن الكذب والتحايل لكسب ما لا يستحقون من المال الحلال ، حين يدعي المدين ومن غير التحسب لنتائج المساءلة والعقاب ، أنه ( عاطل عن العمل ؟!، وليس لديه من الأموال المنقولة وغير المنقولة ) ما يساعده على سداد مبلغ الدين ؟!. لنتساءل وهو لا يملك شروى نقير أو فتيل ، عن كيفية إدعائه متعهدا بأن يقوم بالتسديد بمقدار (50) خمسين ألف دينار شهريا ولمدة تقارب الأربع سنوات ؟!، ولماذا لم يسأله المنفذ العدل عن مصدر حصوله على ذلك المبلغ طيلة مدة السداد ؟!، ولربما يكون عدم السؤال بسبب الخشية من كشف جانب من حقيقة آليات الكسب غير المشروع أو التهرب الضريبي المشاع ، في ظل ظروف إمكانية الإستحواذ على ممتلكات الآخرين من غير خجل أو حياء ؟!. وقد خبرنا إستخدامه ووكيله المحامي لأساليب التورية لتحقيق مصالحهما المشتركة خارج إطار القانون عند مرحلتي التقاضي والسداد ؟!.
* وإذ لم نكن ممن يجهل إتباع الإجراءات المعتمدة على وفق نصوص القانون ، إلى الحد الذي جعل الطارئين على إدارة دوائر الدولة بعد الإحتلال ، يعتقدون بأن إمكانيات الوهم لديهم ، قادرة على إيقاع ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين في شباك ومصائد المغفلين ، حيث لم نتقدم بأي طلب إلا تظلما بدليل النص القانوني على عدم تطبيق منفذ اللاعدل المقصود ، لقواعد قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل بالشكل الصحيح والسليم ، في موضوع تحديد مقدار التسوية اللازمة والمطلوبة لسداد مبلغ التعويض ، في ضوء أحكام المادتين (1 و 2) وحسب التسلسل المتدرج لأحكام المواد (31 -34 ) منه ، مع الإحتفاظ بحق ممارسة إجراءات التظلم السابق للتمييز وفقا لأحكام المادتين (120 و122) من القانون ذاته ، المختلفتين نصا وآليات عمل عند التنفيذ ، بعدما وجدت الإجحاف بائنا بما لم ينصف به حقنا ممن سرق جهدنا الفكري والعلمي ، من خلال إستنساخ كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (1742) لسنة 2009 ، وبيعه من قبل المدين لمنفعته الخاصة بدون موافقتنا ؟!. خلافا لأحكام قانون حماية حقوق المؤلف ، ومن ثم محاولته سرقة قيمة التعويض بدفعه بالتقسيط طويل الأمد وبثمن بخس لا سند له من القانون ، بمساعدة مديرية مقبرة تنفيذ الأحكام ، في ظل فشل وفساد إداري ومالي وتربوي دائم . يخسر فيه المواطن جزءا من مستلزمات قوت يومه المادية ، مقابل خسارة الدولة لهيبتها الإدارية والسياسية ، بعد خسارة دوائر العدل والقضاء فيها لصفاتها المتميزة في تجسيد مفاهيم الحق والعدل والإنصاف ؟!.
* لقد حصلنا على قرار الهيئة التمييزية المدنية المرقم ( 505/ ت / 2020 ) المبلغ إلى مديرية التنفيذ بالإعلام المرقم (502) في 7/12/2020 بعنوان ( رد طلب التظلم شكلا ؟!.) وليس كما أبلغنا به الموظف المختص بعنوان ( رد طلب التصحيح ) ، أو كما هو متوقع في ( رد طلب التمييز ) الذي تقدمنا به ، على الرغم من خلافنا بشأن أسبقية تقديم ( طلب التظلم ) الذي رأيناه مطابقا لأحكام المادة (122) من قانون التنفيذ ، بدلا من ( طلب التمييز ) الذي أصر المنفذ اللاعدل ومن ثم موظف محكمة الإستئناف على تقديمه خلافا لتسلسل أحكام المادة المذكورة ، لنجد بعد ذلك حكم القضاء برد ( طلب التظلم ) الذي لم نقدمه ؟!، وليس برد ( طلب التمييز ) الذي تقدمنا به نزولا عند رغبة وإرادة من أصر على تقديمه من قبلنا مجبرين ، لغرض إنجاز البت في الموضوع بدون عراقيل وعقبات تأخير لم نألفها ولم نقبلها إلا مرغمين بعد الإحتلال ، وكما أوضحنا ذلك عند تهيئتنا لطلبين بصفتي ( المتظلم والمميز ) لإعتماد أحدهما محل الآخر حسب مزاج الموظفين ؟!. وتلك أولى ما تم الكشف عنه بقرار الهيئة التمييزية المدنية المذكور ، ولعله من أسباب إجراءات التأخير والتخبط والإرتباك والفوضى في عدم حسم القضايا على وفق أحكام القانون ؟!. وقد توجهت بالسؤال من على صفحة التواصل الإجتماعي ، إلى المعنيين بالقول : تقدمت بطلب التمييز بدلا من طلب التظلم خلافا لتسلسل أحكام مواد القانون . نزولا عند طلب الإستئناف والتنفيذ والأصدقاء المحامين . فأصدرت الهياة التمييزية المدنية قرارها برد طلب التظلم الذي لم أقدمه ؟!. فهل أعتبر مميزا أم متظلما . والتمييز حكم نهائي ومسقط لحق التظلم . والتظلم يتبعه تمييز حسب أحكام التنفيذ ؟. متذكرا القول الشائع والمتداول بين الناس ( تريد غزال أخذ أرنب . تريد أرنب أخذ أرنب ؟!. ) . وفي القادم من نشر الملاحظات بشأن ما تضمنه قرار رد التظلم وليس التمييز ؟!، سيتبين بطلان ذلك القرار ، الصادر في زمن الظلم القائم على مفاهيم وأسانيد سلطات الجور الخالية توجهاتها ، من أسس ووقائع العدالة والحق والإنصاف المبين ؟!. الذي تكمن خلفه حقائق العدل المفقود إلى حين ؟!.