18 ديسمبر، 2024 8:52 م

الطلاق بين الوضعي و الشرعي

الطلاق بين الوضعي و الشرعي

المرأة بين الطلاق الوضعي و الطلاق الرجعي، كيف نجد الاسلام يحافظ على المرأة من التدهور عكس ما هو مًوجود في الأديان الاخرى، حيث ان الدول الغربية في القرن التاسع عسر و خاصة في بريطانيا منعت المرأة من اقتناء الكتاب المقدس، و في فرنسا سنت الحكومة الفرنسية قانون يسمح للرجل ان يعير زوجته لصديقه و تطبق الأوامر، و في الهند كانوا اذا مات الرجل و ذهبوا به الى المحرقة وضعوا زوجته الى جانبه و حرقوهم معاً، هكذا تعاملت الأديان مع المرأة في تلك السنوات البعيدة، لكن الاسلام حفظ حقوق المرأة و جعل لها واجبات و حقوق،، اليوم الزوجة لا مثل ما على الرجل حيث قال عز و جل في محكم كنابه ( ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) و عالج الاسلام قضايا مهمة منها الطلاق حيث الطلاق في القانون الوضعي يسمح للرجل بتطليق زوجته امام شهود اثنان عدول و السلام، اما الاسلام وضع شروط يجب ان تطلق امام شهود عدول ذو خلق و ان تكون على طهارة كاملة من الدورة الشهرية و طهارة طهر المواقعة، عندما تتحقق هذه الشروط الثلاثة يتحقق الطلاق، هكذا وجد الاسلام يعالج الأمور، و عالج الاسلام قضايا الحقوق و الواجبات حيث جاء غي محكم كتابه الحكيم ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَاتمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) و جعل عقوبة على الرجل حينما يطلق زوجته ثلاث مرات على ان تنكح رجلا غيره و من ثم يطلقها الزوج الذي نكحها و تعود اليه و هذا في السند القراني حيث قال تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

اما قضايا الاعتداء على الزوجة فكان لأهل البيت عليهم السلام حكما في هذا حيث من يضرب زوجته على وجهها فيحمر عليه كفارة دينار ذهب و اذا اخضر عليه كفارة ديناران و اذا ازرق عليه ثلاثة دنانير  ذهب هكذا كان الاسلام يعالج قضايا المرأة و يحفظ كرامتها و حقوقها