23 ديسمبر، 2024 5:13 ص

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!

القسم الخامس
*- نصت المادة (6) من القانون على أن (1- لا يعد سجينا سياسيا أو معتقلا سياسيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون . كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو إعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب آخر) . وتلك من أكاذيب وإعتداءات سلطات الإحتلال وحكوماته المتعاقبة على الحق العام للمواطنين الأحرار ، إذ لا يجوز التعامل مع أبناء الشعب بمعايير التأثير السلبي الكيفي والمزدوج لتبعية التوجهات السياسية ، مرة كموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة وأخرى على أساس الإنتماء الحزبي المغاير والمضاد ، خاصة وأن معظم من شملهم القانون ، كانوا ممن يعملون في مؤسسات الدولة العراقية أو من البعثيين أو الموالين لهم ، إلا أن سياسة الفصل العرقي والمذهبي بعد الإحتلال ، كانت مقياس الوصف المعتمد لمن يعد ولمن لا يعد لأغراض تطبيق القانون ؟!. وعلى أن ( 2- يثبت السجن السياسي أو الإعتقال السياسي بالوثائق الرسمية ، وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ) . ثم ألغيت المادة (6) أعلاه وحل محلها ما يأتي :-

*- المادة-6- أولا- لا يعد سجينا أو معتقلا أو محتجزا سياسيا لأغراض هذا القانون . كل من عمل مع النظام البائد في أجهزته القمعية أو الحزبية أو تعاون مع النظام كمصدر أمني ثم سجنه أو إعتقله أو إحتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية أو سلطوية أو عمل مع النظام خلال أو بعد السجن والإعتقال والإحتجاز .

*- في كل أنظمة الحكم ، هنالك من صور الحالات المذكورة أعلاه ؟!. ولكن لا يجوز منع المواطن من العمل في دوائر الحكومة بعد الحبس أو السجن أو الإعتقال أو الإحتجاز ، إلا إذا كان الحبس والسجن بسبب جنحة أو جناية مخل بالشرف ، وذلك ما هو معمول به منذ الإحتلال سنة 2003 وحتى الآن ، خاصة وأن معظم المعينين هم من السجناء والمعتقلين في عهد النظام السابق ، بسبب إرتكابهم للجنح والجنايات المخلة بالشرف – المعدلة بموجب التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية الدينية السياسية لمنظومة مؤسسات السلطة الحكومية – إلى مدد حبس وسجن سياسي لمن أعتبر معارضا للنظام ، لتحتسب تلك المدد خدمة جهادية لأغراض الخدمة المختلفة ؟!. على الرغم من تقليص دائرة التعيينات لعموم العاطلين عن العمل وفي مقدمتهم خريجي المعاهد والكليات ؟!. بإستثناء المذكورين وذويهم من الدرجة الأولى ؟!.

ثانيا – تسحب جميع الإمتيازات والحقوق من المشمولين بأحكام هذا القانون . ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .

ثالثا – تسحب جميع الإمتيازات والحقوق من ورثة المشمولين بأحكام هذا القانون . ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية أنه عمل مع النظام البائد في أجهزته القمعية أو الحزبية أو تعاون مع النظام البائد كمصدر أمني . أو ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .

*- سحب الإمتيازات والحقوق من المشمولين بأحكام القانون ، بسبب حكمهم وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 . دليل على عدم إستقامة سلوك وتصرفات أرباب السوابق من المسجونين والمعتقلين السابقين لأسباب غير سياسية ، والتي أصبحت سياسية بفعل تسخيرهم للقيام بإعمال إجرامية عرقية وطائفية ومذهبية خارج نطاق القانون ، والتي لا يليق إداؤها من قبل سجين أو معتقل سياسي يحترم نفسه وتأريخه الشخصي ؟!. بإستثناء من إنحرفت توجهاته وما يؤمن به من أفكار وممارسات سياسية غير ملوثة إلى ما يخالفها ؟!. بفعل تأثير الإمتيازات المادية والمعنوية الممنوحة خارج سياقات المألوف من قواعد التكريم المعتبرة . أما من عمل مع النظام البائد في أجهزته القمعية أو الحزبية أو تعاون مع النظام البائد كمصدر أمني ، فاؤلئك هم أنفسهم من أصبحوا عملاء لقوات الإحتلال الأمريكي ، وكانت مكافأتهم بتسفيرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل إنسحاب قواتها المحتلة للإقامة فيها ، أو العمل بذات مهنهم السابقة في جديد الأجهزة القمعية وعناصر الأمن أو ميليشيات الأحزاب المسلحة ؟!. التي حرصت قوات وحكومات الإحتلال على تسميتها كذلك ، بتأثير شيوع فعل تسمية مثيلاتها السابقة ؟!. من دون إعتبار وإحترام لإستمرار أجهزة ومؤسسات ودوائر الحكومة الرسمية في عملها ؟!.

رابعا – يثبت السجن أو الإعتقال أو الإحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانونا . ومنها ما تم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات ، لمن كان موظفا أو طالبا أو مكلفا بخدمة عامة عند السجن أو الإعتقال أو الإحتجاز ، وعند إستنفادها يجوز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه معززة بالقرائن ، أو اللجوء الى قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديلاته .

*- ولعل من دلائل عدالة النظام السابق والإعتراف بصحة إجراءاته ، أن يثبت السجن أو الإعتقال أو الإحتجاز على ما تم تثبيته في السجلات الرسمية لأجهزة ومؤسسات ودوائر حكومة النظام البائد ؟!. ولكن الخلل يكمن في جواز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه معززة بالقرائن ، مع إن كل من كان يعمل مع النظام البائد من البعثيين والموالين لهم في الأجهزة القمعية أو الحزبية أو تعاون مع النظام كمصدر أمني ؟!. حسب وجهة نظر ومفهوم السلطات القائمة بعد الإحتلال ، هم في غير مواضع ومواقع الثقة الخاصة بإعتماد شهادتهم المطعون بمصداقيتها ؟!. إلا إذا كان إستخدام بعضهم لأغراض تحريف أسباب الحبس أو السجن لصالح المحبوس أو المسجون ؟!، أو إستخدامهم لإدانة من لا يتعاون معهم ، دفعا لأذى أو ضرر متوقع أو منتظر ، أو لقاء الإبقاء عليهم في وظائفهم إستثناء من إجراءات الإجتثاث ؟!.