23 ديسمبر، 2024 5:56 ص

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!

القسم الثالث
نصت المادة (5) من القانون ، على أن يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون :-

أولا- السجين السياسي : من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم .

ثانيا- المعتقل السياسي : كل من أعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.

*- لم يكن المقصود بالمعنى دقيقا ، حيث لا يمكن مساواة من أصبح لديه سجل جنائي بعد حبسه أو سجنه بموجب قرار محكمة رسمية مختصة ، وذاك الذي لم تثبت إدانته بمعارضة النظام بأي شكل كان وإن إمتدت مدة إعتقاله ، والذي لم يوضح المقصود من ذلك بالتعديل الآتي أيضا ؟!. خشية مقارنة الحالات المماثلة من حبس أو سجن أو إعتقال بسبب معارضة نظام الحكم بعد الإحتلال في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو التعاطف مع معارضيه أو مساعدته لهم ، مع ما سبقها مما يشير إليها القانون بالتصريح أو بالتلميح حتى الآن ؟!.

*- ألغيت المادة (5) أعلاه وحل محلها ما يأتي :-

المادة -5- أولا- تسري أحكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ممن سجن أو أعتقل أو أحتجز في ظل نظام البعث البائد وفقا لما يأتي :-

*- لا مكان لمحتجزي رفحاء في هذا البند وكما سيأتي بيانه في البند (ثانيا / و) لاحقا ، إلا أن المستغرب سريان أحكام القانون على الأجانب وأولادهم من زوجاتهم العراقيات ؟!. مع عدم جواز ذلك ، لعدم أحقية الأجنبي بالتدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي ومعارضة نظام حكمه بأي شكل كان ، أما حالات تعرضهم للسجن أو الإعتقال أو الإحتجاز بسبب إرتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969- المعدل والنافذ حتى الآن ، خاصة إرتكابهم لجرائم التجسس والإتجار بالمخدرات وتهريب العملة التي يمتاز بها الأجانب وخاصة الإيرانيين منهم ؟!، بدفع من حكومتهم المعادية تأريخيا للعرب بشكل عام وللعراقيين بشكل خاص ؟!. فذلك وإن عد من الجرائم السياسية فلا ينبغي الأخذ به وإعتماده للشمول بأي نوع من أحكام القوانين المانحة للإمتيازات ، بما فيها قوانين العفو العام أو الخاص ، لتجاوز الفاعل حدود آداب الضيافة العامة والإخلال بقواعد الإلتزام بضوابط الإقامة أو التجنس وخرق النظام العام ؟!.

1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى إطلاق سراحه ، على أن لا يكون لديه قيد جنائي .

2- للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003) .

*- لماذا لم يشترط عدم وجود القيد الجنائي للمشمولين بأحكام القانون من المتواجدين في العراق أو خارجه خلال المدة المحددة بالفقرة (2) أعلاه ، ومنهم الأجانب وأولادهم من زوجاتهم العراقيات من المحكومين بالجنح والجنايات ؟!. سيما وأن المواد ( 9 و21 و22) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969- المعدل ، قد نص كل منها على ما يأتي :-

المادة -9- يسري هذا القانون على كل من إرتكب خارج العراق :-

1- جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية .

2- جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو الخارج .

المادة -21- أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ، وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية . ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد أرتكتب بباعث سياسي ، وهي ( الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء / الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي / جرائم القتل العمد والشروع فيها / جريمة الإعتداء على حياة رئيس الدولة / الجرائم الإرهابية / الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والإختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والإحتيال والرشوة وهتك العرض ) .

ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها .

المادة-22-1- يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية .

2- ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ، ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها .

*- ولعل من المفارقات السياسية المخزية ، أن تكون القوانين متضاربة ومتناقضة بفعل التوجهات السياسية المختلفة في كل حقبة حكم ، وهي ما نحتج به ونؤكد عدم رصانتها وأهليتها للفصل بين الناس بالحق والعدل والإنصاف ، حيث لم تكن قوانين النظام قبل الإحتلال مقتصرة على المنتمين إلى أحزاب أخرى (معارضة) ، وإنما شملت أعضاء حزب البعث نفسه وعلى مستوى قياداته ، الذين تم أعدامهم لأسباب سياسية سنة 1973 و 1979 ، وعلينا أن لا نستغرب ماحصل بعد ذلك ، حيث نص القرار رقم (461) في 31/3/1980 ، على أنه ( لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد أثبتت بأدلة قاطعة أن حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالأجنبي وخائن لتربة الوطن والأهداف ومصالح الأمة العربية ، ويسعى بشتى الوسائل إلى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (17) تموز مجابهة مسلحة . لذا قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق أحكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق المنتسبين إلى الحزب المذكور أو العاملين لتحقيق أهدافه العميلة تحت واجهات أو مسميات أخرى . وينفذ هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل صدوره والتي لم يصدر قرار بإحالتها إلى المحكمة المختصة ) . وذلك يعني حسب نص المادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، بأن ( يعاقب بالإعدام من إرتكب عمدا فعلا بقصد المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ) . وبالإضافة إلى ذلك ، علينا الإطلاع على ما تضمنته أحكام المواد ( 157-222) من القانون المذكور ، فيما يتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ، ليتبين لنا حجم الحق من الباطل لأسباب سياسية ، ومثلها ما تضمنه القانون رقم (39) في 12/8/2007 ، القاضي ( بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (461) لسنة 1980 . وأن يعد كل من أعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن . ويشمل ذويه بالقانون رقم (3) لسنة 2006 . ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا ، وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ، ويعاد الإعتبار إلى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار . لأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قضى بإعدام جميع من إنتسب إلى حزب الدعوة الإسلامية ، أو عمل على تحقيق أهدافه وبأثر رجعي . فإن هذا القرار يعتبر تجاوزا خطير على القيم الإنسانية والقانونية ولمخالفته لأحكام الدستور . وبسبب هذا القرار الجائر تعرضت شرائح من أبناء الشعب العراقي إلى القتل والسجن والإذلال . ولأن حزب الدعوة الإسلامية هو حزب عراقي وطني ، قدم تضحيات جسام لصالح الشعب العراقي ومبادئه . ولأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يمثل ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي ، شرع هذا القانون ) . وعلى ذات البرنامج والمنهاج ستدور رحى القوانين بدوافع التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية السياسية ، لإنعدام الحرص على بناء الوطن والمواطن بشكل صحيح وسليم ، حين يعتبر المتهم أو المدان بأحد الجرائم المذكورة فيما تقدم ، من أعمال المعارضة والجهاد في عرف الأحزاب العرقية والطائفية والمذهبية الدينية ، خلافا لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي جاءت بها الأديان ؟!.