23 ديسمبر، 2024 2:24 ص

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!

القسم الثاني عشر
*- لقد أضاف قانون التعديل الأول رقم (35) لسنة 2013 بموجب المادة (13) منه النص على أن ( تحتسب الإمتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل إعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين أو المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما صرف له وما إستحقه بموجب هذا القانون ) .

*- في مقالاتنا السابقة أوضحنا ما يتقاضاه كل من السجين أو المعتقل السياسي بأثر رجعي ، ومنهم اللاجئين في مخيم رفحاء وضحايا حلبجة ، حيث لم يتضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، نصا يقضي بمقدار ما يتقاضاه المذكورون من راتب شهري تقاعدي ؟!. بدليل نصي المادتين (3/ثالثا و17/1) اللتين جاء فيهما ( وفقا لضوابط تصدر لهذا الغرض … ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ) ، والتي لم تصدر إلا بموجب التعليمات رقم (4) لسنة 2010- المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4151) في 26/4/2010 ، والتي عدت نافذة من 6/3/2006 تأريخ نفاذ القانون موضوع البحث ، حيث تقرر صرف راتب تقاعدي للمذكورين بمقدار (500,000) ألف دينار شهريا كحد أدنى ، وعلى أن يزداد بمقدار (50,000) ألف دينار شهريا عن كل سنة قضاها المذكورين في السجن أو المعتقل بعد السنة الأولى ، ولما كان شمول اللاجئين في مخيم رفحاء وضحايا حلبجة قد تم بموجب قانون التعديل الأول رقم (35) لسنة 2013 ، فقد تم صرف ذلك الإستحقاق بأثر رجعي لغاية بلوغ مقداره (850,000) ألف دينار شهريا ، كما تم صرف الإستحقاق من تأريخ نفاذ القانون المذكور آنفا في 21/10/2013 بمقدار (450,000) ألف دينار شهريا بفارق (400,000) ألف دينار شهريا ناقص ، تبعا لما تقرر بأن يعوض السجين والمعتقل السياسي براتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله . وحيث نصت المادة (11) من التعليمات على أن ( تقوم الدائرة الإدارية والمالية في المقر العام للمؤسسة ، بإجراء التسوية النهائية لمبلغ المنحة المالية الممنوحة من الدولة للسجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين مع الراتب التقاعدي المخصص بموجب القانون ، وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية ، على أن يتم إعتبار المدة التي تم صرف المنحة فيها راتبا تقاعديا ، ولايجوز بأي حال من الأحوال المطالبة بالفروقات المالية الناتجة عن ذلك ) . فقد تم إجراء تسوية الفرق المذكور إستنادا لتلك التعليمات ، ولربما كان من الصدفة أو مما خطط له ؟!، أن يصدر قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويعد نافذا إعتبارا من 1/1/2014 ، محددا الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمقدار (400,000) ألف دينار شهرا ، ليصبح ذلك الراتب تعويضا عما فقده المذكورون في الفترة من 21/10/2013 ولغاية 1/1/2014 ، الذي أصبح فيه الراتب الشهري بمقدار (1,200,000) مليون ومئتين ألف دينار لكل منهم ؟!. ومتطابقا مع ما جاء به نص المادة (13) المذكوره فيما تقدم ، لمعالجة وتسوية فرق الصرف للمدة المذكورة أيضا ؟!.

*- كما بإمكان الجميع الإطلاع على ما تضمنته تعليمات تشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين رقم (2) لسنة 2007 ، ومنها ( إقتراح إقالة رئيس أو نائب رئيس المجلس عند إتهامه بجريمة مخلة بالشرف . أو إساءته الجسيمة لوظيفته . أو تقصيره المضر بالمصلحة العامة . أو فشله في إدارة المؤسسة بعد صدور توصية من لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض وبالتصويت السري بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ) . و ( إذا حصل شاغر في عضوية المجلس فيطلب رئيس مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين من رئيس مجلس الوزراء تعيين بديل عنه ) . و ( تنتهي العضوية في المجلس إذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد عن سنة واكتسب الحكم درجة البتات ) . ولم تحدد التعليمات مصير العضوية إذا كان الحكم لمدة سنة فأقل ؟!. و ( لرئيس المؤسسة ممارسة جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، بإستثناء ما كان من صلاحية المجلس وفقا للقانون ) . و ( منح المكافآت والمساعدات المالية لموظفي المؤسسة والسجناء والمعتقلين وغيرهم ، بما لا يتجاوز المكافآت والمساعدات المالية الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء وفقا للقانون ) . و ( تخضع العلاقة بين المؤسسة وفروعها في الأقاليم والمحافظات لذات الأسس والضوابط الدستورية والقانونية والإدارية والمالية ، التي تحكم العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات ) . إلى حين إصدار النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة ومهامها وتقسيماتها بالرقم (1) لسنة 2015 ، الذي ألغى تعليمات تشكيلات المؤسسة رقم (2) لسنة 2007. لمن رغب في الإطلاع عليهما زيادة في المعلومات .

ولعل من المناسب عرض قرار مجلس شورى الدولة المرقم (39/2014) في 6/4/2014 ، لما نجد فيه ما يدعم التوجه العام لإعادة النظر في القانون موضوع البحث تعديلا أو إلغاء ، حيث نص القرار على أن (( تستوضح مؤسسة السجناء السياسيين بكتابها المرقم ( م ر/2305) في 12/11/2012 ، الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى أحكام البند (خامسا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979، في شأن قيام أحد موظفيها بالجمع بين راتبه التقاعدي عن دمج (المليشيات) وراتبه الذي يتقاضاه من المؤسسة كموظف ، ثم قيامه بإعادة الراتب التقاعدي إلى هيئة التقاعد الوطنية قبل إجراء التحقيق معه ، فهل هنالك مساءلة قانونية لمجرد الجمع بين راتبين ؟، وهل ترفع المسؤولية إذا أعاد أحدهما ؟ وهل يضمن رغم الإعادة ؟ وهل أن مبلغ التضمين يضاعف أم لا ؟.

حيث أن الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، نصت على أن ( لايحق للموظف أن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في آن واحد …) . وحيث أن البند (حادي عشر) من المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نص على ( لايجوز للمتقاعد تقاضي أكثر من راتب تقاعدي إستحقه بموجب أكثر من قانون ، وله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل) . وحيث أن المادة (7) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، نصت على ( إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقانون ) . وحيث أن المادة (8) من القانون المذكور آنفاً حددت العقوبات الإنضباطية التي يجوز فرضها على الموظف عند مخالفته لأحكامه . وحيث أن المادة (1) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 ، قضت بتحمل الموظف مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات . وحيث أن الموضوع المستوضح عنه لايدخل ضمن مفهوم التعويض المنصوص عليه في قانون التضمين المذكور آنفا . وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس : أن الجمع بين راتبين من خزينة الدولة يعد مخالفة إنضباطية . لايمكن تطبيق أحكام قانون التضمين على الحالة المستوضح عنها .

ـــــ المبدأ القانوني ـــــ

إن الجمع بين راتبين من خزينة الدولة يعد مخالفة إنضباطية . لايمكن تطبيق أحكام قانون التضمين على الحالة المستوضح عنها .