23 ديسمبر، 2024 6:24 م

الرؤية الاممية للمادة 4 ارهاب العراقية

الرؤية الاممية للمادة 4 ارهاب العراقية

ان جودة القوانين الداخلية للدولة أصبحت تقاس بمدي توافقها واتساقها مع القانون الدولي وعدم تعارضها معه،ان العديد من المفاهيم والمبادئ ذات الصلة الوثيقة بمبدأ السيادة أو المنبثقة عنه أساسًا، بحيث بدا أن بعضها قد تجاوزه الزمن إلى حد كبير وبعضها الآخر طرأت عليه مراجعة كبيرة سواء فى المضمون أو فى نطاق التطبيق. وللتدليل على مصداقية هذا الاستنتاج
اولاـ صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة2005 في ظل ظروف معقده  وبضغوط امريكيه على مجلس الرئاسه انذاك واعدت مسودة القانون بعجاله حيث اتيح للشخص المكلف باعداد المسوده خلال يومين لانجازها ولم يكن بمتناول يديه ايه قوانيين عربيه اومن دول متشابهة بظروفنا وعرض مسوده بسيطه حسب فهمه للواقع انذاك ولم يستانس براي المختصين بالمجال القانوني وكانت المحصلة قانون فيه كثير من الثغرات مثل دستورنا.
ثانياـ عام 2006  والسنوات التي تلتها ابلغت لجنة مكافحة الارهاب بمجلس الامن الدولي المبثقه من القرار 1373 الحكومة  العراقية برؤيتها الاتيه:
تقييم أولي لرئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب حول تطبيق العراق للقرار 1373/2001 وقد ابلغ مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بالإجراءات الواجب اتباعها بتقارير الحث من الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 ولم يتخذ العراق إجراءات واضحه بل اكتفت بتشكيل لجان بأروقة مظلمة تمانيه أعوام من الحث بدون جدوى  وفي كل تقرير من السنوات السابقة تؤكد اللجنة  الاممية بالعبارات التاليه: 
(على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي باعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية, واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لا سيما في الماده الرابعه تتيح تأويلات واسعة, ومن شأنها أن تهدد الحريات العامة إلى أنّ “القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام)
وأدناه خلاصه لمتطلبات تطبيق القرارحول قانون الارهاب العراقي
1ـ هناك ضرورة بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005 وجعله بما يتوائم مع المواثيق الدولية  لاسيما هناك (مشاريع استرشاديه لمسودات قوانيين للارهاب اقترحتها الامم المتحده  لكافة الدول) اوالمشاريع المقترحه من الجامعه العربيه وهي استرشاديه وليست الزاميه ومؤامتها مع القوانين الوطنيه.
2ـ تشجيع العراق على أن يصبح عضو ( انضمام ) في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الخاصة بالإرهاب التي لم ينضم إليها لحد الآن.
    أ . الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن لسنة 1979   ب . اتفاقية الحماية الجسدية من المعدات النووية لسنة 1980 ج . اتفاقية قمع الأفعال الغير مشروع ضد سلامة النقل البحري لسنة 1988 . د . برتوكول قمع الأفعال الغير مشروع ضد الأرصفة الثابتة في الجرف القاري لسنة 1988 هـ . اتفاقية علامات المتفجرات البلاستيكية والكشف عنها لسنة 1991 و . الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية لسنة 1997   ز . الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999  ح . الاتفاقية الدولية لقمع أفعال الإرهاب النووي لسنة 2005   ط . تعديل اتفاقية الحماية الجسدية من المعدات النووية لسنة 2005  ي . بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة النقل البحري  ك . بروتوكول 2005 الملحق ببروتوكول قمع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة الأرصفة الثابتة في الجرف القاري لسنة 1988
3ـ على العراق توحيد الجهد ألاستخباري لمكافحة الإرهاب واصدار تشريعات لبناء جهاز استخباري فعال.
هناك ضرورة أن تكون إجراءات عاجلة لتنفيذ التزامات جمهورية العراق اتجاه الأمم المتحدة لإشعار اللجنة الدائمة في مجلس الأمن الدولي قبل يوم 26/11/ من كل سنه لم يرسل اليهم خلال السنوات الثماني سوى ثلاثه تقارير وبامكان القارى الاطلاع عليها بموقع اللجنه وهو لايليق ببلد كالعراق .
أجازت الأمم المتحدة قرارا بشأن تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الإرهاب لتعزيز قدرات الدول الأعضاء بها على الوقاية من الأعمال الإرهابية داخلها وخارجها، وخلال السنوات العشر الماضية قدمت هذه اللجنة مساهمات كبيرة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ولعبت دورا مهما بدول العالم.
الاجراءات الحكومية والبرلمانيه طيلة ثماني سنوان    .
سنعرض المنفذ خلال ثماني الماضية وسنلاحظ الأداء الحكومي ومستوى أداءه وتهربه من اداء التزاماته الدوليه، ابتداء من أعداد مسوده مشروع قانون لمكافحه الإرهاب الجديد
           في عام 2011 أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته (56) الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الأول 2011، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
    وأوضح الدباغ أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2008 تولت وضع مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) لسنة 2001 وتم مناقشة هذه المسودة من قبل مجلس شورى الدولة وحاليا بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب.، يتضح من خلال تصريح الدباغ
1ـ ان أربعة سنوات مابين إعداد مسوده القانون لغاية عرضه على مجلس النواب.
2ـ لم ينشى العراق جهاز استخباري فعال ولم تقدم حتى القوانيين المتعلقة بها.
3ـ منظومة من الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات الخاصة بالإرهاب والبالغ عددها ( 11 ) ولم ينظم العراق إليها والمتعلقة بزيادة قدرته في توثيق التعاون والتنسيق داخل مؤسسات الأمم المتحدة وفي ما بين الهيئات الإقليمية، لم ينظم العراق الى الاتفاقيات المنوه عنها آنفا سوى خمسه منها.
         لما تقدم يتضح ان الاداء الحكومي الفاشل وادوات العمل المتخلفه لاتتناسب ايقاعات العمل المطلوب تنفيذها دوليا واستجابه تفاعليه لبناء الدوله حيث مضى ثماني سنوات ولم تنجز مسوده القانون اعلاه وهوذات صله بالعداله وحقوق الانسان واهتمت الحكومه ومجلس النواب بامور ليست ذو اهميه وصراعات شخصية تافهه (وعنتريات حكوميه وبرلمانيه)،هناك مسووليه اخلاقيه امام الامانه العامه لمجلس الوزراء وزارتي الخارجيه والداخليه للتعجيل باحتواء ماذكر انفا،لكون بعض من السياسيين والبرلمانيين العراقيين منشغلين بصراعات تافهه وغير ابهين لما ننبههم على المسارات الصحيحه( للعمل وليس للجدل) وبرز موشر من خلال تصريحاتهم الاخيره بعدم توفر اي فكره لديهم عن الموضوع انف الذكر.
[email protected]