18 ديسمبر، 2024 8:38 م

الديمقراطية هي إنتخاب نواب يبنون العراق و ليس قذف و سب النواب المُنتخبون

الديمقراطية هي إنتخاب نواب يبنون العراق و ليس قذف و سب النواب المُنتخبون

نظام الحكم في العراق نظام ديمقراطي و هذا ما نصت عليه المادة 1 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي صوَّت عليه الشعب العراقي بالإجماع “جمهورية العراق دولةٌ إتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق”. و سمات النظام الديمقراطي جاء في المادة 5 من الدستور “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية”. و المؤسسة الدستورية الأساسية التي تمثل الشعب لبناء و إدارة شؤون العراق هو مجلس النواب. و تشكيلة مجلس النواب نصت عليه المادة 49 من الدستور “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، و يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”.
في إنتخابات 2021 شارك 20% فقط من الناخبين إنتخاب من يمثلهم في مجلس النواب و البقية من الناخبين 80% قاطعوا الإنتخابات بحجج شتى و هم بذلك تنازلوا طوعاً عن حقهم الدستوري، الذي صوتوا عليه، لإنتخاب من يمثلهم لبناء العراق بما يطابق رؤيتهم.
الملاحظ بأن الذين تنازلوا عن حقهم الدستوري في الإنتخابات يلجأون إلى قذف و سب النواب الذين إنتخبهم المشاركين في الإنتخابات بحجة أن هؤلاء النواب المُنتخبين فاسدين كانوا السبب في خراب أحوال العراق و ضياع أمواله.
كان الأجدى على الذين قاطعوا الإنتخابات أن ينتخبوا من يمثلهم لبناء العراق بدلاً من قذف و سب الذين إنتخبهم المشاركين في الإنتخابات فالقذف و السب لا طائل من وراءه، فهو تهريج و مثير للأعصاب و يساهم في تخريب أخلاق المجتمع بإشاعة الكلمات غير اللائقة على لسان و مسامع الناس.
إضافة لذلك فإن القذف و السب يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 كما جاء في المادة 433 “القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت اليه إو إحتقاره عند أهل وطنه. و يعاقب من قذف غيره بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. و إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً. و لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده إلا إذا كان القذف موجهاً إلى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو إلى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا ً يتعلق بمصالح الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلاً بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل ما أسنده إنتفت الجريمة”. و المادة 434 “السب من رمى الغير بما يخدش شرفه أو إعتباره أو يجرح شعوره و إن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. و يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. و إذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً”.