23 ديسمبر، 2024 8:22 ص

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

القسم الثامن
*- لغرض الحد من تفشي مظاهر وممارسات الفساد الإداري والمالي ، صدر القرار (530) في 18/6/1986 القاضي بأن ( يحلف كل من يعين بوظيفة مدير عام أو رئيس مؤسسة أو أية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة ، بعد صدور الأمر بتعيينه وقبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية أمام رئيسه الأعلى ( أقسم بالله العظيم وبشرفي ، أن ألتزم بمبادئ ثورة 17 -30 تموز ، وأن أحافظ مخلصا على شرف المسؤولية ومعانيها وأن أخدم العراق , وأكون أمينا على أموال الشعب والدولة وأن ألتزم بالقوانين ) . ولا يتعارض ذلك مع القوانين التي تنص على صيغة أخرى لليمين بالنسبة للموظفين المشمولين بأحكام تلك القوانين . كما يحلف كل من يعين بوظيفة ينص القانون على إعتبار شاغلها بدرجة وزير ، اليمين المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه حسب القرار (722) في 9/9/1986 . الذي أنهي العمل به بموجب القرار (630) في 2/7/1988 الخاص بتعديل المادة الستون من الدستور ، حيث تقرأ على الوجه الآتي ( المادة الستون : يؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن هم بدرجة وزير أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية (أقسم بالله العظيم ، وبشرفي ومعتقدي ، أن أصون إستقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه ، وأن أحافظ على النظام الجمهوري ، وألتزم بمبادىء ثورة 17 ­30 تموز العظيمة وبالدستور ، وأن أخدم الشعب وأؤدي الأمانة بما تستحقه من تفان ومثابرة ، وأن أحترم القوانين وأطبقها بأمانة ودقة ، مؤمنا ومتذكرا على الدوام ، أن المسؤولية واجب وشرف ، ينبغي على حاملها النهوض بها بنزاهة مطلقة وبهمة لا يعتريها التردد أو الوهن ، والله على ما أقول شهيد ) . ثم صدر القرار (398) في 5/11/1991 بتعديل المادة (39) من الدستور لتقرأ على الوجه التالي ( المادة التاسعة والثلاثون : يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء أمام المجلس اليمين الآتية « أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ، أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بمباديء ثورة 17 ­ 30 تموز العظيمة وبدستورها وقوانينها ، وأن أرعى مصالح الشعب وأصون إستقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه ، وأن أعمل بكل تفان وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته ، وتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والإشتراكية ، والله على ما أقول شهيد » . إلا أن كل صيغ اليمين لا تنفع مع مرضى النفوس والقلوب ، إضافة إلى كون أداء اليمين من مؤشرات عدم الثقة بالمكلف إبتداءا ، وإن تقرر معاقبة من يحنث باليمين جزاء وفاقا .
*- تقرر إستحداث ( هيئة بإسم (هيئة التسويق) ترتبط بوزارة النفط ويرأسها مدير تنفيذي بدرجة مستشار ، وتتولى كافة المسؤوليات المنوطة بالمؤسسة العامة لتسويق النفط إضافة إلى إستيراد المنتجات النفطية ) . ذلك ما نص عليه القرار (272) في 26/4/1987 ، القاضي بإلغاء المؤسسة العامة لتسويق النفط . وتلك واحدة من الإجراءات التي بدأت لمعالجة الأزمة الإدارية بسبب إستمرار الحرب العراقية الإيرانية .
*- لقد إستنزفت الحرب العراقية الإيرانية كل موارد العراق الإقتصادية والبشرية ، وكان لزاما على الدولة إعادة النظر في إدارة التشكيلات الحكومية بالتقليص ، فكان دمج بعضها وإلغاء البعض الآخر أو تخفيض مستواها من موجبات تقليص النفقات وترشيد الإستخدام ، الذي جرى على أشده في النصف الثاني من سنة 1987 ، وعليه صدر القرار (512) في 16/7/1987 القاضي بأن ( يحتفظ رؤساء المؤسسات في الوزارات كافة ، الذين عينوا بوظائف مدراء عامين , برواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم بوظائفهم الحالية ، إن كانت تلك الرواتب تزيد على الحد الأعلى المقرر لراتب المدير العام , وتعتبر رواتب شخصية لهم ) . وأولئك من ذوي الدرجات الخاصة الذين لم يحالوا إلى التقاعد على وفق قاعدة ( تنسيق الملاك ) القائمة على مبدأ الجواز عند إلغاء الدوائر أو دمجها ، كما إن إحتفاظهم برواتبهم لم يحقق تقليص النفقات المطلوب إنجازه ، مع العلم أن تلك القاعدة مما لم يعد معمولا بها بعد الإحتلال سنة 2003 ، على الرغم من النص الثابت عليها في المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة1960- المعدل . وكذلك الحال بالنسبة للمشمولين بالقرار(932) في 21/12/1987 ، القاضي بأن (1- يحتفظ المدراء العامون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، الذين عينوا بوظائف مدراء أقسام نتيجة إلغاء دوائرهم ، برواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى وظائفهم الحالية ، إن كانت تلك الرواتب تزيد على الحد الأعلى المقرر لراتب ( مدير ) . وتعتبر رواتب شخصية لهم *2- ويستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا القرار المدراء العامون الذين تم تنزيل درجاتهم الوظيفية بسبب عدم الكفاءة أو بسبب العقوبة ) . ومن بين أولئك من كان مديرا عام بدرجة خاصة .