القسم السابع
*- بموجب القرار (1077) في 12/8/1981 النافذ إعتبارا من 1/1/1982 ، تقرر أن ( تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار ، وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها . ويكون الحد الأدنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (500/170) دينارا والحد الأعلى (330) دينارا . ويستثنى من الحد الأدنى , الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد على الحد المذكور . ويمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة ، علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند إكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الأخير … إلخ ) . وفي العلاوة نرى إلغائها حاليا لبلوغ مقدارها (83) ألف دينار ، إكتفاء بمنح راتب الحد الأدنى للدرجة بإعتباره راتبا مقطوعا بفعل متغيرات أسباب التكليف ، حيث بلغت عناوين وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة (28) عنوانا في حينها ، منها ما يرتبط بالمكاتب الخاصة برئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ودوائر ديوان رئاسة الجمهورية ، إضافة إلى عناوين وظائف ( رئيس جامعة – رئيس مجلس شورى الدولة – رئيس الإدعاء العام – وكيل وزارة – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية – سفير – عضو لجنة العلاقات الإقتصادية الخارجية – رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية – نواب رئيس ديوان الرقابة المالية – محافظ- محاسب قانوني أول – خبير في شؤون النفط – مستشار في وزارة – مستشار مالي في وزارة المالية – رئيس دائرة في مركز وزارة الخارجية ) ، ثم أضيفت عناوين الوظائف ( نائب رئيس محكمة التمييز – القاضي في محكمة التمييز- رئيس هيئة الإشراف العدلي – نائب رئيس مجلس شورى الدولة – المستشار في مجلس شورى الدولة – نائب رئيس الإعاء العام ) ، بموجب القرار (1476) في 4/11/1981 النافذ إعتبارا من 1/1/1982. كما أضيف عنوان ( مدير عام في جهاز الأمن الخاص ) بموجب القرار (127) في 4/3/1987 . وحذفت وظيفة محاسب قانوني أول الواردة في التسلسل 24 من الجدول بموجب القرار (207) في 14/3/1988، وإضافة العنوان إلى الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك ، مع إعتباره بدرجة مدير عام حدها الأعلى (290) دينارا . بمعنى موظف براتب (100-290) وليس بوظيفة مدير عام من حيث المركز القانوني مهاما وواجبات وإمتيازات . ليكون المجموع (34) عنوانا وظيفيا بدرجة خاصة . لا يعرف عدد شاغليها من الموظفين ؟!. مثلما هو الحال الوظيفي الحاصل بعدما يقارب الأربعين سنة من الآن أو أكثر ؟!.
*- بموجب القرار (1381) في 4/11/1982- النافذ إعتبارا من 1/1/1983 ، تقرر تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة الإقتصادية الملغاة على موظفي القطاع النفطي كافة . ويعتمد جدول الحدود الدنيا والعليا للعناوين الوظيفية المرفقة بالقرار المذكور ، بدلا من الجدول رقم ( 2 ) الملحق بقواعد الخدمة في المؤسسة الإقتصادية الملغاة . حيث تضمن الجدول عنوان وظيفة ( رئيس مجلس إدارة و نائب رئيس ) بدرجة خاصة ، اللذان تم إلغاءهما بالقرار (210) في 15/2/1984 ، وحل محلهما عنوان ( رئيس شركة ) بدرجة خاصة بدلا عنهما .
*- من الإمتيازات التي حددها القرار (296) في 8/3/1982 ، بأن المقصود ( بموظفي الصنف الأول لأغراض السفر بالطائرة ، بالدرجة الأولى طبقا للفقرة (أولا) من المادة السابعة من قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980، الوزراء ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجة الخاصة فقط ) . والتي نرى إقتصارها على حالات الإيفاد الرسمي فقط . تمييزا وفصلا منطقيا في ممارسة المهام الرسمية عن الشخصية .
*- بموجب القرار (780) في 7/7/1984 . تقرر أن ( تستحدث هيئة في وزارة التخطيط بإسم ( هيئة التخطيط الزراعي ) يرأسها موظف بدرجة خاصة تحل محل الدائرة الزراعية وتتولى مهام الدائرة المذكورة المحددة في قانون الوزارة ) . وهنا لابد من إعداد توصيف لمسميات التشكيلات الحكومة المتناسبة والمتلائمة مع مهام وواجبات منظومة العمل ، على وفق تدرج متميز يضمن الحقوق الإضافية للعاملين في المؤسسة أو الهيأة أو المجلس أو الديوان … إلخ ، بدلا من الإجتهادات الشخصية التي بلغت حد لصق كلمة ( الوطنية ) بهيأة التقاعد مثلا ، مع إن جميع دوائر الدولة وطنية بالأصل . مع عدم معرفة الجدوى من إستبدال الهيئة بالمؤسسة ( الباء تدخل على المتغير في اللغة ) ، بمعنى تغيير الإسم من مؤسسة إلى هيأة ؟!.
*- بموجب القرار (811) في 16/7/1985، تقرر أن ( يمنح قضاة محكمة التمييز، بما فيهم نواب الرئيس، مخصصات شهرية قدرها (200) مائتا دينار . مع إن المذكورين من موظفي الدرجات الخاصة بموجب القرار (1476) في 4/11/1981 النافذ إعتبارا من 1/1/1982 . وهو ما يعتبر من الإمتيازات الإضافية المزدوجة للرواتب مرتفعة المقادير ، ولربما كانت من ضرورات التحصين من المؤثرات السلبية التي قد تقتضي ذلك مع عدم تأييدنا لها ، كونها من المؤشرات السلبية الدالة على عدم النزاهة في الوقت ذاته ؟!.