23 ديسمبر، 2024 8:57 ص

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

القسم السادس
*- إن في مضمون القرار رقم (1286) في 1/10/ 1979- الخاص بإصدار قانون ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (129) لسنة 1979 ، ما يستدل به إضافة إلى ما ذكرناه سابقا ، على التوسع غير المبرر بالتعيين بدرجة وزير وبدرجة خاصة ومدير عام بدرجة خاصة ، لإشغال عشرة عناوين وظيفية وعدد مجهول من المستشارين ؟!. يتقاضى كل منهم (100-220) دينارا شهريا عدا المخصصات ، والذي لم يمنع نص القانون من أن يصدر رئيس الجمهورية نظاما داخليا يحدد بمقتضاه قواعد الخدمة والدرجات والوظائف والرواتب والتقاعد والإنضباط والسفر والإيفادات والمخصصات ، وكل ما له علاقة بشؤون الخدمة لموظفي وعمال الديوان والمكاتب ، إستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970. ولرئيس الديوان الإسترشاد بأحكامهما . كما يستثنى موظفو الديوان والمكاتب من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 أو أي قانون أو قرار يحل محله . ويتقاضى موظفو الديوان مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، ويتقاضى العامل مخصصات الزوجية التي يتقاضاها العمال . هذا الخلط والتعدد في إعتماد مصادر الإستحقاقات ، يربك موازين ومعايير المنح غير المتوازن ، المنشئ للتمييز المخل بين حقوق الموظفين ، مع وجود موظفين أكثر كفاءة وخبرة ودراية بشؤون عملهم الوظيفي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، من أولئك العاملين في دوائر الدولة العليا الذين يتقاضون ضعف رواتب ومخصصات أقرانهم أو أكثر ، لمجرد عملهم في تلك الدوائر لأسباب لا تتعلق بمستوى الكفاءة والخبرة المكتسبة ؟!.
*- وبموجب القرار رقم (1118) في 14/7/1980 . تقرر أن ( يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارا – ولوظيفة رئيس المؤسسة أو ( رئيس مجلس إدارة مؤسسة ) في جميع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير- ولوظيفة ( مدير عام ) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارا ، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص ) . وبذلك تحددت وظيفة المدير العام على أنها من الوظائف العامة وليست من وظائف الدرجات الخاصة ، كما تحررت من قيد الحد الأعلى لراتب الدرجة الذي تشترك فيه مع بقية الوظائف ، مع بقائها مساوية لراتب الحد الأدنى للدرجة لعدد من الوظائف الأقل منها منزلة وظيفيا . وعليه أصبح راتب الدرجات الخاصة لجميع الموظفين (100-330) دينارا . ولوظيفة رئيس المؤسسة أو ( رئيس مجلس إدارة مؤسسة ) في جيع المؤسسات (100-310) دينارا . وللمدير العام وهو من غير موظفي الدرجة الخاصة (100- 290) بعدما كان راتبه (100-150) دينارا . تحت عنوان زيادة الرواتب ؟!.
*- في القسم الخامس من مقالتنا هذه ، تم تثبيت نص القرار (127) في 12/3/1972 على أن يتم ( حذف عبارة – درجة خاصة – أينما وردت في الجدول الملحق بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسات ، وإحلال درجة بدلها براتب (100 – 200) دينار ، إلا إن البحث أسفر عن وجود قرار بالرقم (521) في 2/5/1981 يقضي بأن ( تستحدث الوظائف المبينة عناوينها وحدود رواتبها أدناه في ملاك المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية . وتضاف إلى جدول الوظائف الملحقة بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة . وهي ( معاون فني لرئيس المؤسسة 163-270 / معاون إداري لرئيس المؤسسة 163-270 / مفتش فني أقدم 128-240 / مفتش إداري أقدم 128-240/ مفتش أقدم لشؤون النقل والتشغيل 128-240/ مدير مكتب 128-240 ) ، وهي بحدود رواتب أعلى مما تقرر سابقا للمؤسسات بمقدار (100-200) دينار ، ومن دون بيان الأسباب الموجبة لذلك كما هو معتاد ، ويبدو أن ذلك يستند إلى تعديل المادة (9) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960-المعدل ، حيث حلت عبارة ( لرئيس الجمهورية ) محل عبارة ( لمجلس الوزراء ) ، بموجب القرار (764) في 24/12/1969 القاضي بنقل كافة إختصاصات مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ، إلى حين إلغاء العمل بالفقرة (2) من القرار المذكور بالقرار(97) في 7/4/1991 .