23 ديسمبر، 2024 6:36 ص

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟! – اقسم الثاني

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟! – اقسم الثاني

في قانون الخدمة المدنية رقم (64) لسنة 1939 ، لا يجوز أن يعيين خريج الكليات العالية التي دراستها سبع سنوات فما فوق بعد الثانوية ، ومن حملة شهادة الدكتوراه براتب يزيد على (30 ) دينارا ، كما يجوز أن يعين الوزير السابق من حملة الشهادات العالية إلى وظائف الصنف الأول مباشرة ، المحدد بثلاث درجات وبراتب مقداره (45-70 ) دينار شهريا ، بشرط أن يكون قد مضت على حيازته الشهادة العالية مدة لا تقل عن (15) سنة ، وقد سبق له الإشتغال أو الخدمة بالفعل مدة عشر سنوات في سلك يماثل السلك الذي سيعين فيه . ونصت المادة (28) من القانون ، على أن ( أ – لا يعطى الموظف راتبا أعلى من راتب الدرجة الأولى ، على أنه إذا كان الموظف من ذوي الإختصاص العلمي أو الفني ، وسبقت له أعمال ممتازة في خدمة الدولة ، فيجوز لمجلس الوزراء إبلاغ راتبه إلى (80) ثمانين دينارا ، إذا كانت مدة إستخدامه في الدرجة الأولى لا تقل عن خمس سنوات ) و ( ب- يجوز أن يعين رئيس الديوان الملكي براتب وزير ) ، الذي لم نتوصل لمعرفة مقدارة بنص تشريعي ، كما إن النص المذكور قد حل بموجب القانون رقم (3) لسنة 1946 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم (64) لسنة 1939 – محل النص السابق بأن ( يجوز تزييد راتب رئيس الديوان الملكي إلى حد الراتب المخصص للوزير ، إذا كان ممن أشغلوا منصب رئاسة الوزراء ) .
*- أما في قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 ، فقد نصت المادة (7) منه على أن يخصص لرئيس مجلس الخدمة العامة راتبا مقداره (220 ) دينارا شهريا ولعضو مجلس الخدمة العامة (200 ) دينارا شهريا ، دون الإشارة إلى ما يميز تلك الرواتب على أنها من الدرجات الخاصة ، كما تم إلغاء كل من قانون الخدمة التعليمية رقم (21) لسنة 1951 ، وقانون الخدمة الطبية رقم (48) لسنة 1947 ، وقانون الخدمة الهندسية رقم (2) لسنة 1952 ، وقانون الخدمة الخارجية رقم (41) لسنة 1940 ، وتعديلاتها وأي أحكام في قانون آخر تتعارض مع أحكام هذا القانون . تحقيقا لوحدة التشريعات الخاصة بشؤون الخدمة والوظيفة العامة ، والتي نرى إستبدالها بأنظمة تعنى بخصوصية الجانب الفني لعمل كل إختصاص علمي أو عملي مهني من حيث تخصيص ومنح المخصصات .
*- وفي كل الأحوال لم تكن هنالك وظائف بعنوان الدرجات الخاصة لغاية صدور قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (300) في 6/2/1960 ، حسب الأسباب الموجبة لصدوره ، حيث ( بعــد تشريع  قانون الخدمة المدنية ، أصبح من الضروري تعديل قانون الملاك على ضـوء التعديلات التي تضمنها القانون المذكور ، بإعتبار قانون الملاك متمما لذلك القانون ، ليكون القانونان منسجمين مع بعضهمـا . لقـد تضمنت اللائحة قبول مبدأ تداخل الدرجات مع بعضها ، وعدلت حدود الدرجات فيها بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه درجة أو أكثر ، مما يساعد على ترفيع الموظف الذي حال  قانون الملاك الحالي دون ترفيعه إنسجاما مع أهداف ثورة 14 تموز المباركة ، بغية الترفيه عن أمثال هذا الموظف . كما وضعت النصوص المقتضية لحل بعض المشاكل التي نجمت من تطبيق القانون الحالي ، التي تتعلق بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته ، كما ثبتت نصوص واضحة بالوظائف الخاصـة . ولـذلك فقد أعدت هذه اللائحة وأصبحت شاملة كل ما سبقت الإشارة إليـه . ) .
*- لا بد من القول وبإنصاف مهني إلى الإشادة بإعتماد مبدأ ( فصل الترقية عن الترفيع ) ، الذي ألغي بموجب أمر قوات الإحتلال الغاشم رقم (30) لسنة 2003 ، وتبنت العمل بموجبه حكومات الإحتلال اللاحقة ولغاية الآن ، مما يدعوا إلى المطالبة بالعودة إلى إعتماده والعمل بموجبه ، لما فيه من مبادئ الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد الإداري والمالي والتربوي ، مع إجراء التعديلات على حدود راتب الدرجات والعناوين الوظيفية ، التي شوهت ملاك الحكومة بالإستحداث العشوائي وغير المتلائم ولا المنسجم مع مقتضيات ومتطلبات التجديد الإداري ، بعد أكثر من نصف قرن (60 سنة ) على تطبيق القانون موضوع البحث ، الذي نصت المادة (9) منه على أن ( لمجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة ) . وبموجب القانون (160) لسنة 1963 أن ( لمجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة وسفير ) ، ولم يكن النص على إعتبارهما بدرجة خاصة ومميزة ، لولا ورود عنوان وظيفة وكيل وزارة في القسم الأول من جدول الوظائف العامة الملحق بالقانون ، ثم ورود عنوان وظيفة رئيس جامعة ، في القسم الثاني من ذات الجدول المكون من الوظائف التعليمية والهندسية والطبية والزراعية ، ومن ثم ورود عناوين وظائف رئيس الديوان الجمهوري ، رئيس التشريفات الجمهوري ، رئيس ديوان مجلس الوزراء ، رئيس وعضو مجلس الخدمة العامة ، مراقب الحسابات العام ، سفير في قسم الوظائف الخاصة من ذات الجدول أيضا ، ومن غير تثبيت مقدار الراتب المحدد ، إكتفاء بالإشارة في حقل ( الحد الأدنى والأعلى للراتب ) بكلمة ( خاصة ) ، التي تدل على مجهولية ما يستوجب بيانه حتما ، لمعرفة ما يتقاضاه شاغلوا العناوين الوظيفية المشمولة بذلك ، والبالغ عددها (9) تسع وظائف فقط . ولتجري بعد ذلك التعديلات بالحذف والإضافة للعناوين الوظيفية والتشكيلات الإدارية والوزارات ، بما يناسب التوجهات السياسية لأصحاب السلطة والنفوذ من الحزبيين والسياسيين ، بما يحقق مصالحهم والدفاع عنها خارج إطار المصلحة العامة ، منذ سنة 1960 ولغاية يومنا هذا الذي أبعد وهمش وأقصى وإجتث كل كفاءة وخبرة علمية ومهنية تطبيقية يحتاج إليها البلد ، بدوافع ونزعات العرقية والطائفية والمذهبية ؟!.