هناك العديد من المفاهيم والقراءات التبسيطيه التي تتداخل فيها الاختصاصات القضائيه بين كل من محكمة العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه. ولذا كان من الضروري لنا ازالة هذا الغموض لوظيفة كل منهما.. فمحكمة العدل الدوليه تزامن نشوئها بنشوء وتأسيس منظمة الامم المتحده في سنة 1945.
اَما المحكمه الجنائيه الدوليه فأن القانون الاساسي لها وما يسمى بقانون روما للمحكمه الجنائيه الدوليه صدر في 1998لكنه اصبح ساري المفعول في 2002 وهو تأريخ مزاوله هذه المحكمه لنشاطها القضائي الفعلي .. وعلى ضوء ماتقدم سأقوم بمقاربه قانونيه لحالة الاختلاف للولايه القضائيه بينهما :
اولآ: قضاء للمحكمه الجنائيه الدوليه هو قضاء( تكميلي) وليس قضاءآ(أصليآ) لأن القضاء الوطني المحلي هو القاعده والاستثناء هو القضاء الجنائي الدولي ولذلك سمي بقضاء تكميلي . بينما قضاء محكمة العدل الدولية فهو قضاء (أصلي) وليس تكميلي.
ثانيآ : قضاء المحكمه الجنائيه الدوليه هو قضاء مستقل عن منظمة الاَمم المتحده ويرتبط مع المنظمه الامميه فبط بأتفاقية تعاون وتنسيق تتكون من 24 ماده قانونيه. بينما محكمة العدل الدوليه فهي احد اهم الاذرع القضائيه الرسميه للامم المتحده. كما أن موظفي وقضاة محكمة العدل الدوليه يتم اختيارهم من هذه المنظمه الامميه.. بينما موظفي وقضاة المحكمه الجنائيه الدوليه فيتم اخيتارهم من قبل الجمعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه الموقعين على اتفاقية روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه
ثالثآ : الولايه القضائيه للمحكمه الجنائيه الدوليه فهي تشمل كقاعده عامه الأعضاء الموقعين على اتفاقية روما للمحكمه الجنائيه الدوليه واستثاءآ قد تمتد للدول الغير موقعين على اتفاقية روما وذلك بقرار من مجلس الامن الدولي. أََما منازعات محكمة العدل الدوليه فتشمل جميع الدول الأعضاء بالاََمم المتحده.
رابعآ : منازعات محكمة العدل الدوليه فهي منازعات(دولانيه)أي منازعات دوليه التي تنشأ بين الدول الاعضاء بالامَم المتحده كون الدوله شخصيه معنويه عامه. بينما منازعات المحكمه الجنائيه الدوليه فهي منازعات (شخصانيه)اي بين أشخاص ومواطني وَمسؤولي ورؤوساء الدول والذين ارتكبوا جرائَم تقع ضمن ولايتها القضائيه والمشار إليها في (المواد 6-7-8-121) من قانون روما الأساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه.
خامسآ : المحكمه الجنائيه الدوليه تنظر في المسؤوليه القانونيه للافراد. بينما محكمة العدل الدوليه فهي تنظر في المسؤوليه القانونيه للدول خاصة في الحروب والمنازعات المسلحه بين الدول مثل النزاعات الحدوديه البريه والبحريه والجويه.
سادسآ : محكمة العدل الدولية احكامها قطعية وباته وغير قابله للاستئناف. وذلك يعود ان منازعاتها تستلزم موافقة اطراف الخصومه جميعآ على عرض هذه الخصومه أمام محكمة العدل الدولية ولذلك ملزمين بالموافقه الطوعيه لاحكامها لان اطراف الخصومه هم قرروا الموافقه على عرض خصومتهم امامها ولذلك ملزمين قطعآ بقراراتها. كما ان هذه المحكمه ترفض النظر في اي خصومه اذا لم يوافق جميع اطراف الخصومه على عرضها بالتوافق أمامها. . اما المحكمه الجنائيه الدوليه فاحكامها القضائيه قابلة للاستئناف امام إحدى دوائرها القضائيه وهي من لها الولايه القضائيه لتوجيه الاتهام للافراد الذين يرتكبو انتهاكات لحقوق الانسان او عمليات للاباده الجماعيه والنزاعات المسلحه وغيرها.
سابعآ : محكمة العدل الدوليه اغلب احكامها تعويضيه وليست عقابية فليس لديها سجون او معتقلات على عكس المحكمه الجنائيه الدوليه فاحكامها عقابيه ولديها سجون وَمعتقلات.
ثامنآ : الميزانيه العامه لمحكمة العدل الدوليه تكون ضمن الموازنه العامه لمنظمة الامم المتحدة بينما ميزانية المحكمه الجنائيه الدوليه هي من ميزانية الدول الأعضاء بالمحكمه ومن مساعدات الامم المتحدة وتبرعات الدول والمنظمات الدوليه.
عاشرآ : قضاة محكمة العدل الدوليه يتمتعون بامتيازات الحصانه الدوليه بمجرد أدائهم للقسم القانوني. بينما قضاة المحكمه الجنائيه الدوليه فأن حصانتهم القانونيه تكون قائمة فقط عندما يمارسون نشاطهم القضائي في التحقيق والمحاكمه.
إحدى عشر : مقر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية هو في مدينة لاهاي بهولنده…
مع خالص التقدير