23 ديسمبر، 2024 6:44 ص

التقليد عند أهل السنة (الحلقة الاولى).

التقليد عند أهل السنة (الحلقة الاولى).

كثيراً ما يسمع العالم الاسلامي وغير الإسلامي عن كلمة التقليد وهي لها اتساع وشمولية في مذهب اهل البيت اكثر من باقي المذاهب الاخرى ولو ان المذاهب الاخرى وعلمائها قد حثوا على التقليد في كتبهم وبحوثهم ، وهنا نشير الى ما كتبه احد المحققين الكبار في مقدمة كتابة المنهاج الواضح (كتاب الاجتهاد والتقليد) وهو كتاب قيم جداً وفيه معلومات وافيه ومستفيضة اخذ فيها اراء العلماء والسند القرآني والسنة النبوية الشريفة ،وسنضع للقارئ اللبيب تلك المعلومات عن طريق حلقات .
1- التقليد عند اهل السنة : ١ -عن المستصفى للغزالي ، الجزء الثالث : (أن التقليد هو قبول قول بلا حجة)
2- وعن السبكي الشافعي في حاشية العطار على جمع الجوامـع ، الجـزء الثاني : (أن التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليل)
3- -عن العضدي والآمدي في أحكام الأحكام ، الجزء الرابع ، وكـذلك عن ابن الهمام في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : ( التقليد هو العمل بقول ً على رأي الغير أو إسـنادا ً الغير من غير حجة ملزمة أو معلومة أو اعتمادا إلى قول الغير نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ، عن كثير من مذاهب العامة القـول : (تحريم التقليد لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في في وجوب التقليد ورجوع المكلف العامي إلى ، قال الـشوكاني في إرشاد الفحول : ( وذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة) . وورد في الوسيط في أصول الفقه : ( إنه قول كثير من أتباع الأئمة وأنـه اختار هذا كثير من المحققين) . ورد في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : أن ابن الصلاح منع تقليـد غـير ذلك بانضباط المذاهب الأربعة ، وتقييد مسائلهم ً المذاهب الأربعة ، معللا وتخصيص عمومها
4- . ١ -لقد ناقش العلامة المراغي ما ذهب إليه ابن الصلاح من حصر التقليد بالمذاهب الأربعة ، حيث ورد في تيسير التحرير ، الجزء الرابع عن المراغي: ( كان المسلمون مجتمعين على جواز تقليد أي عالم من علماء المـسلمين ، فجاء الإمام ونقل إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة ، لأنه ليس في وسع العامي أن يعرف غرضهم وأن يفهم مقصودهم ، ثم رتـب ابـن الصلاح على هذا وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم ، وبذلك نسخ من إجماع المسلمين…) . ً حكم الإباحة الذي كان مستفادا
2 -ورد في تيسير التحرير، الجزء الثاني: أ- انعقد الإجماع على من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غـير حجر .
ب- أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر ، أو قلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقوله من غير نكير . فمن ادعى خلاف الإجماعين فعليه الدليل
. ٣ -ورد في حاشية العطار على جمع الجوامع/ الجزء الثاني : ( أن الـرازي حاول المنع من تقليد الموتى حيث قال : لإبقاء لقول الميت بدليل انعقـاد الإجماع بعد موت المخالف) ، وفي إرشاد الفحول نقل الـشوكاني نفـس ً . المعنى عن الرازي أيضا
٤ -ورد في إرشاد الفحول ، نقل الشوكاني عن الغزالي دعواه : (الإجماع من أهل الأصول على المنع من تقليد الموتى ، وعلل ذلك بأن الميت لـيس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعـد عدالته فإنـه لا يبقـى حكـم عدالتـه ، وأما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعـد زوال الأصـل لا محال) . ورد نفس المعنى عن الغزالي في كتاب المنخول .