23 ديسمبر، 2024 12:22 ص

إن رواتب الإجازات الاعتيادية أو العطلة الصيفية أو المكافآت ، من الحقوق المكتسبة قانونا لمن تنتهي خدمته ، ويستحق تقاضيها هو أو من له حق إستيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته . ولما كان البعض من مستحقي تلك الرواتب أو المكافآت ، لا يتقاضونها عند إستحقاقهم لها بعد إنتهاء مدة خدمتهم مباشرة ، أو بعدها بمدة غير طويلة ، فإن القانون المدني العراقـي رقم (40) لسنة 1952- المعدل ، قد ضمن حق تقاضيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمس عشرة سنة ، إعتبارا من تأريخ إستحقاقها ، وبعكسه يسقط حق الموظف بالمطالبة بها ، لأنها تسقط عنه بالتقادم ، الذي يعرف قانونا ب (التقادم المسقط) ، الذي جعل من ( سكوت الدائن طوال هذه المدة عن المطالبة بحقه ، قرينة قاطعة على أنه إستوفاه ، وليس على المدين من حرج ، إذا إحتاج دليل الوفاء بعد هذه المدة ) .

كما يعرف ( التقادم المسقط ) بالتقادم الطويل ، بإعتباره يضمن الحقوق المكتسبة لمدة خمسة عشرة سنة ، حيث تتراوح مدد التقادم وللحالات المختلفة ، بين المدة المذكورة والمدد الأقل منها ، وهي خمس سنوات أو سنة واحدة ، بإستثناء حق الملكية الذي لايسقط بالتقادم . إلا أن حق المطالبة بالحقوق المالية المترتبة على الدولة ، يسقط بمرور خمس سنوات على الإستحقاق دون مطالبة وبدون عذر ، أو عشر سنوات دون مطالبة وبعذر ، وذلك ما نصت عليه المادة (45) من قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940- المعدل ، الذي حل محله قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019 ، حيث نصت المادة (26) منه

على ذات الحكم ، في أن ( تقيد إيرادا نهائيا للخزينة العامة ، جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تأريخ إنتهاء السنة المالية التي إنتفت الحاجة لها . ولوزير المالية إعادتها إذا ثبت لديه بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع ، ولا تعاد بعد مرور ( 10 ) عشر سنوات . وتستثنى من أحكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات أو إتفاقيات أو معاهدات ، فإنها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها ) . وتلك نصوص خاصة مقيدة للنص العام الوارد في القانون المدني .

وتلافيا لتقادم الحقوق التقاعدية ، ومنها صرف رواتب الإجازات الاعتياديـة أو العطلـة الصيفية أو المكافآت ، بالشكل الذي يحرم الكثيرين من مستحقيها ، لسقوط حقهم بالمطالبة بها على وفق ما أوضحناه آنفا ، فقد صدر القرار المرقم (158) والمؤرخ في 3/7/2001 ، الذي نص على أن :-

أولا :- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ، مادام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الإستحقاق على قيد الحياة .

ثانيا:- مع مراعاة أحكام البند (أولا) من هذا القرار ، تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين والقرارات والأنظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد ، إذا حصلت المطالبة بها خلال (5) خمس سنوات ، من تأريخ إنفكاك المحال إلى التقاعد من دائرته ، أو من تأريخ إستشهاده أو وفاته .

ثالثا:- إذا إنقطع المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية ، عن تقاضي راتبه أو حصته التقاعدية مدة (5) خمس سنوات فأكثر ، يسقط حقه عن تلك المدة ، إلا إذا ثبت أن إنقطاعه كان بعذر مشروع .

رابعا :- لا تسري أحكام البندين ( ثانيا وثالثا ) من هذا القرار على :-

1- القاصر ومن هو في حكمه ، إلا بعد بلوغه سن الرشد ، أو إستكمال الأهلية القانونية .

2- المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية ، الذي تأخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود إلى دائرة التقاعد ، من دون أن يكون له أو من ينوب عنه قانونا ، تقصير في المراجعة أو في إستكمال الوثائق المطلوبة منه لإنجاز معاملته .

*- وبعد صدور قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006- المعدل ، أصبحت المدة المنصوص عليها في البندين (ثانيا وثالثا) من القرار المذكور آنفا ، سنة واحدة بدلا من خمس سنوات ، حسب نص المادة (24) من القانون المذكور ، حيث :-

أولا :- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ، ما دام المتقاعد أو المستحق الـذي لم يفقـد شـروط الإستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .

ثانيا :- إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني ، طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تأريخ إنفكاكه من الوظيفة محالا إلى التقاعد ، أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة ، يصرف راتبه التقاعدي من تأريخ تقديمه الطلب ، ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو إستلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ، ويستثنى القاصر ومن بحكمه .

*- كما نصت المادة (33/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، على أن ( لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الإستحقاق على قيد الحياة ) . وبهذا الإطلاق الذي يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة . يعود التقادم إلى مدته الأصلية المحددة بموجب المادة (26) من قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019 متقدمة البيان البالغة (5- 10) سنوات ، وعلى المواطنين كافة وخاصة الموظفين ومنهم أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس والمعاهد والكليات ملاحظة ومراعاة ذلك ، إذ لا يحق لمن هو نازل لأخذ حقه ، وهو لا يعرف حقوقه وكيفية المطالبة بها . وربما خضعت لقواعد التقادم المسقط ؟!