23 ديسمبر، 2024 3:30 ص

التطوير القضائي/ الحلقة الخامسة

التطوير القضائي/ الحلقة الخامسة

شكلّت العقود الثلاثة والنصف التي حكم فيها حزب البعث العراق منعطفاً استثنائيا للكثير من السيرورات ومنها ما يرتبط بالقضاء ، فالقوانين التي لا زلنا نتحدث عنها في سلسلة ( التطوير القضائي ) لا يمكن فهم تحركها ألمضموني و ألزماني من غير معرفة الاستثناء الذي عاشه العراق في عهد النظام البعثي ، و تحديدا الفترة الممتدة من العام 1979 و إلى 2003 ، أي الفترة التي تولى فيها صدام حسين رئاسة الجمهورية في العراق ، ففي هذه الفترة يمكن الحديث عن توقف كامل للقوانين التي من شأنها محاسبة كبار الفاسدين في الدولة العراقية ، لذلك نجد أن المواد الواردة في هذا الموضوع في قانون العقوبات العراقي و الممتدة من المادة 329 إلى المادة 341 ، تتموضع عقوباتها على الأغلب في الاختلالات التي يحدثها صغار الموظفين ، فالواقع وقت ذاك كان يشير إلى أن المسئولين الكبار هم من أتباع السلطة و هم بطبيعة الحال معفيين من أي حساب أو مراقبة إلا ما يريد رئيس النظام أن يفعله بهم ومن غير أي محاكمة و خارج الأطر القانونية كما هو معروف ، ولذلك يفتقر قانون العقوبات العراقي إلى مواد عقابية تتناسب وحالات الفساد الكبيرة التي يتسبب بها كبار المسئولين ، و في هذا السياق لم يعمد المُشرع العراقي طول هذه العقود الأربعة إلى التفكير حتى في وضع معالجات لهذا الشأن ، إلا أن الأشد غرابة هو أن رغم الحاجة الشديدة الحالية في محاسبة الفاسدين لا زال القضاء العراقي يعاني من هذه المشكلة فهو كما أكدنا مراراً أن محاكم النزاهة لا زالت الى الان تعتمد على ذات قانون العقوبات الذي يعاني من كل هذه المشكلات التي نتحدث عنها ، بسبب عدم قيام مجلس النواب العراقي بالقيام بواجبه في تشريع قوانين مناسبة تتلائم والضرورات الملحة في محاسبة كبار الفاسدين ، ويمكن التمثيل بمادة أخرى بعد أن طرحنا مادة في الحلقة السابقة من هذه السلسلة ، وهي المدة 336 من قانون العقوبات العراقي وهذا نصها :
1: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش أو باية وسیلة اخرى غیر مشروعة بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا بنصیب أو التي تجريھا الدوائر الرسمیة أو شبه الرسمیة
2: ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من ارتكب الفعل المنصوص علیه في الفقرة المتقدمة من غیر الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة
3: ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص علیه في ھذه المادة
يكفي فقط النظر الى التهمة (كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش أو باية وسیلة اخرى غیر مشروعة بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا بنصیب أو التي تجريھا الدوائر الرسمیة أو شبه الرسمیة ) هذا العمل على الرغم من فداحته ، قانون العقوبات يُلزِم القاضي بمعاقبته ب (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین ) فقط ، فهل يمكن لهذا الرادع أو هل يتناسب هذا الرادع مع هذه التهمة !؟