23 ديسمبر، 2024 4:20 م

الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة في العراق

الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة في العراق

على خلفية اجراء انتخابات الدورة التشريعية الرابعة في البلاد جرى جدل محتدم بين السياسيين وبين المواطنين حول الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة ولغرض توضيحها ورفع اللبس عنها بادرنا لكتابة هذا المقال بشكل مبسط قدر الامكان بحيث يستوعبه المواطن الكريم .

بداية حدد الدستور مدة الدورة الانتخابية باربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة لذلك حدد الدستور موعد الانتخابات النيابية بأن تجري قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ولهذا السبب ايضا حدد مجلس النواب موعد الانتخابات في الثاني عشر من شهر مايس الجاري . ويترتب على هذا التحديد الاثار الاتية.

اولا- ان موعد الانتخابات هو موعد دستوري لايجوز تأجيله الا لاسباب قاهرة يكون معها اجراء الانتخابات اقرب الى المستحيل .لهذا السبب فان الانتخابات الاولى جرت في العراق في ظروف امنية غير مستقرة وكان الارهاب يضرب بمفخخاته ومفخخيه في كل انحاء العراق. حيث اصرت مرجعيتنا الابوية على اجرائها للتعجيل بانسحاب قوات التحالف من العراق وبالتالي استعادة العراق لسيادته وحفظ امنه بنفسه .

ثانيا – لايجوز تمديد الدورة الانتخابية لان الناخب العراقي بتصوبته في الانتخابات كان تصويته مؤقتا لا مؤبدا بمعنى ان الناخب عندما صوت للنائب فانه فوضه لفترة اربع سنوات فقط ولم يفوضه باكثر من ذلك . لانه بانتهاء فترة التفويض يقوم الناخب بتقييم اداء النائب فان وجده كفوءا اعاد انتخابه وان وجده خلاف ذلك انتخب غيره .

والان نباشر بتوضيح الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة وكالاتي.

1- اوجب الدستور مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ولم يحدد موعدا محددا للمصادقة وترك تقدير ذلك للمحكمة ذاتها لكونها هي التي تقوم بتدقيق النتائج بعد ان تفصل بكافة الاعتراضات المقدمة على الانتخابات فاذا وجدت انها اعتراضات طفيفة ولا تؤثر على نزاهة الانتخابات صادقت عليها اما اذا وجدت ان هذه الاعتراضات خطيرة فبامكانها دستوريا الغائها كلا في عموم البلاد او جزءا في محافظات او مراكز انتخابية بعينها شابها فعل التزوير او الترهيب .

2- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا .

3-ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ولا يحق لرئيس جلسة الانعقاد الاولى ( رئيس السن ) اتخاذ قرار ابقاء الجلسة مفتوحة وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 56 اتحادية لسنة 2010 الذي الغى قرار رئيس السن في حينها السيد فؤاد معصوم بابقاء جلسة الانعقاد الاولى مفتوحة بناء على دعوى اقمتها شخصيا بصفتي كمواطن عادي اضافة الى السيدة هناء ادور رئيسة احدى منظمات المجتمع المدني وطلبنا فيها الغاء قرار رئيس السن بابقاء الجلسة مفتوحة وبالفعل حكمت المحكمة لصالحنا والغت القرار .

4-ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

5-يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور.

6-يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد اتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .

7-يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية

8- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف

9- يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها اعلاه

10-يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

11- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حال عدم نيل الوزارة الثقة . وهنا لم يقيد الدستوررئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وانما بامكانه تكليف اي مرشح من اي كتلة يتوسم به القبول لكي يحضى بثقة مجلس النواب.