سنناقش هنا مايلي:
1—مقدمة
2—موجز قصة تدمير الجيش العراقي
3—كيف يجرم الدستور الحالي وقانون العقوبات, كل من دمر الجيش وامكاناته!
(1)
تدمير قدرات الجيش العراقي وزج الجواسيس فيه والاستيلاء على معسكراته ومطاراته ومنعه من التسلح الملائم للدفاع عن البلاد يقع في خانة المادة 162! من قانون العقوبات 111 النافذ:
المادة 162
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعاً عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.
(2)
بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 بفعل الغزو الانكلوسكسوني الفارسي العربي, وبفعل غباء صدام في طريقته للمواجهة!
حيث طرح بعض القادة قبيل الحرب عام 2003, فكرة حرب العصابات غير النظامية داخل المدن بدلا من المواجهة المباشرة المدمرة امام عدو يمتلك عناصر التفوق الجوي والاستخباري والمادي والقيادي!
ولكن صدام رفض تلك المقترحات لكونه رجل لم يخدم يوما في الجيش, وكانت افكاره خلال الحروب قد ادت لتدميرالجيش والعراق معا!
ان اعتماده على الجهلاء من نواب الضباط وضباط الصف والمنافقين والمتسلقين من امثال اقرباءه على حسن المجيد وحسين كامل وابتعاده عن كل من يقول الحقيقة وفق فكر علمي وطني, ادى لتلك الكوارث فضلا عن قرارته المتخبطة الهدامة بخصوص غزو الكويت او المواجهة مع ايران!
ولكن اسقاط صدام, ادى الى اسقاط للدولة والقوات المسلحة برمتها! وهو الهدف الامريكي الايراني البرزاني الاسرائيلي المشترك.
وربما كان الهدف هو هذا, وليس صدام فقط والا فانه كان من الافضل لامريكا ان تدعم انقلابا او تقوم بقتل صدام بدلا من كل ذلك عبر عملية خاصة! كما حاولت اسرائيل ان تقوم بذلك ولكن العملية الغيت بعد مقتل عدد من الجنود اثناء التدريبات!
وربما كان ذلك لسوء حظ العراقيين!
وكانت الحادثة, عام 1992 بادارة ايهود باراك! المصدر: المصدر:
“الشيخ عتيد”.. تفاصيل خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة | سكاي نيوز عربية (skynewsarabia.com)
ولكن جوهر المخطط الامريكي كان الاحتلال الشامل للعراق وتسليمه لايران!
وبعد الحرب بدات ايران والاحزاب الكردية والفارسية, والتجار في الشمال والجنوب بنهب معدات الجيش وعتاده الى شمال البلاد والى ايران وتم تدمير معسكرات الجيش ومطاراته, ومقراته وتم الاستيلاء عليها من قبل الاحزاب او كل من هب ودب!
وتم الاستيلاء وتخريب الصناعة العسكرية.
وبدات حملة ايرانية اسرائيلية امريكية برزانية لقتل قادة وطياري الجيش واساتذة الجامعات وخبراء التصنيع العسكري وكل عناصر الامة الحية.
كانت تلك هي المرحلة الاولى:
وخلال تلك المرحلة لم يحافظ الجيش على معداته- ويجب دراسة تلك الحالة – او يتصل بالامريكان ويتفق معهم على خطة لابقاء الجيش والحفاظ على ممتلكاته ولو من خلال متطوعين بلباس مدني!
اما المحاولات الانقلابية فقد فشلت وان احدها قيل ان الامريكان قد فضحوها لصدام! المصدر:
الانقلابات المنسية في عراق التسعينيات (alquds.co.uk)
المرحلة الثانية تمت بتشكيل جيش جديد هزيل قوامه قوات بدر والبيشمركة وكل من حارب ضد العراق وتم منحهم رتب عليا وفق قانون دمج المليشيات الذي سنه بريمر.
تم ذلك لاحداث اسقاط جديد للعراق لتنفيذ اهداف خبيثة تجليت بتشكي الحرس الثوري الايراني وسيطرة البيشمركة على كركوك وشرق الموصل وغربها الخ في السقوط المدبر للموصل في حزيران 2014, بادارة مختار العصر نوري مالكي.
حيث بدات قبل السقوط اكبرعملية فساد داخل الجيش والمجتمع والدولة ادت مع عوامل اخرى الى السقوط.
مع منع كل سلاح وعتاد جيد للجيش ومنعت عنه الخدمة الالزامية!
كل ذلك تم من اجل اهداف محددة لتابيد النظام الايراني الحاكم في العراق ومن ثم احتلال العراق بسلاسة بعد موافقة امريكا واسرائيل فقط!
اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستيلاء على معسكرات الجيش واستخدامه تحت شعارات مقدسه!
فقد تم منح معسكراته السابقة مثل معسكر طارق والغزلاني وبسماية الى المستثمرين بالمجان لاقامة مشاريع سكنية! وتم تنفيذ ذلك في عهد حكومة السوداني والارض بالمجان للمستثمرين! والقروض لهم وهو ياتي من الخارج بملابسه فقط مقابل اتفاقات سرية مع الطغمة الحاكمة!
وكأن ارض العراق قد فرغت الا من معكسرات الجيش.
وتم الاستيلاء على مطارات الجيش واقيمت عليها مطارات مدنية خدمة للاحزاب الحاكمة التي تستولي على عوائدها! ومنها مطار النجف واربيل والان قاعدة الامام علي ومطار المثنى! الخ
وتم قبل كل ذلك طبعا تدمير ونسف كل معسكرات الجيش العريقة مثل معسكر الرشيد واصبح ارضا جرداء! تحت سمع وبصر الامريكان والنظام الحاكم!
وقد وعد السوداني بتحويله الى متنزه ولم يجري اي عمل بهذا الاتجاه بعد اشهر من وعوده!
(3)
ان الدستور الحالي الذي صنعته الاحزاب الحاكمة الخارجية يوكد ان القوات المسلحة تدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب! ولاتتدخل في الشوون السياسية ويحظر تكون ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة!
وحتى تدافع عن العراق لابد من مقومات مادية ومعنوية منها المعسكرات والمطارات والخدمة الالزامية الموجودة في ايران وتركيا وسوريا الخ وباقي العالم.
ولابد من تقديم السلاح والعتاد والصناعة ليتمكن الجيش من مقاومة اي غزو خارجي وهو الان يقف صامتا امام الغزو التركي والايراني!
المادة 9
أولا :-
أ – تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء ،وتخضع لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
ب – يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
ج – لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ،ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية ,دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
اما المادة
ادة 163
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1– كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.
2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر.
3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 164
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164 بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 77 لسنة 1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3009 في 3/9/1984)
1 – من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2 – من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
مادة 197
1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار بليغا عمدا مباني أو املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لإرتياد الجسور او أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.
5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.
مادة 353
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الآلات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق (شددت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (353) الى السجن مدى الحياة التي تنتهي بوفاته ولا يشملون بالمادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 جاء ذلك بموجب الامر رقم 31 القسم 4 الفقرة 1 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشآت الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1)