23 ديسمبر، 2024 4:20 م

الخريف العربي الطائفي وليس الربيع العربي الذي بدأ يوم احرق شاب نفسه ليعلن انه غاضب على حكومته وفسادها جاء الينا بمصطلحات قديمة جديدة ولعل ابرزها بعد داعش وماعش .مصطلح القصف العشوائي وكذلك الارهاب
وعندما تضع توصيفا لشيء على انه عشوائي فهذا يعني ان هناك منه ما هو غير عشوائي…بينما البديهية العسكرية تقول ان القصف بأشكاله المتعددة ورغم التطور العلمي والتقني لا يمكن ان يكون الا عشوائيا وخصوصا في جيش يعاني نقصا في التدريب ويفتقر الى عقيدة عسكرية واضحة المعالم لاسباب كثيرة هي ليست مجالنا اليوم .
سلاح المدفعية ايها الاخوة وجد ليضرب مواضع دفاعية (معادية) فأينما سقطت القذيفة فهي ستسقط على عدو والخطأ وغير الخطأ مسموح كونها ان لم تسقط على السرية الفلانية فستسقط على كدس ارزاق او وقود وأن لم تسقط على جندي مقاتل فلتسقط على جندي اداري في الخلفيات وغير ذلك ..
هذا القصف ليس محرم دوليا كما نعلم الا انه محرم اخلاقيا وقانونيا في قتال المدن خصوصا اذا كانت آهلة بالسكان ..السكان الذي يحسب علم الادارة العسكري لهم الف حساب ويسمون في ذلك العلم بالمتشردين وغير ذلك حيث يتفنن ذلك العلم بكيفية تجنيبهم مخاطر الحروب ..والتجربة الاسرائيلية في هذا المجال معروفة كونهم قاتلوا مقاومة شعبية وواجهوا شعبا ثائرا وهناك استقالات كثيرة لضباط اسرائيليين …هذا استقال بسبب ان وزارة الحرب لم تقدم له وسائل كافية لاغاثة السكان في المخيم الفلاني وذاك استقال لأن الوزارة لم تسنده بعجلات حوضية للماء بعدد يكفي المخيم الفلاني. …هذا كله بين الاعداء فكيف اذا كان الشعب وجيشه يتقاتلا .؟؟
تحدثنا عن القصف بشكل عام ، وللاجابة على السؤال نقول ان قصف مدن وقرى وقصبات العدو( وليس الشعب) هو محرم في القانون الدولي وقد حرم في عدة قوانين واتفاقيات اهمها اتفاقية لاهاي 1907 التي تعدها جريمة حرب 100%
من الذي يحاسب على هذه الجريمة ومن الذي يحاسبه؟؟
الذي يحاسب بالتأكيد هو القائد العام للقوات المسلحة الذي عادة ما يكون رئيسا للحكومة ، وأن اصداره توجيها عاما بعدم قصف المدن لا يعفيه من المسؤولية الا اذا تابع توجيهاته بشدة وأحال المتسببين (مجرمي الحرب) الى القضاء ولكل حالة دون ان تعبر من ذلك حالة واحدة ، عدا ذلك يكون شريكا لهؤلاء المجرمين في جريمتهم
ويؤكد القانون الدولي على عدم (تقادم) هذه الجريمة بمرور الزمن حيث يشير القانون الدولي الى ذلك بدقة متناهية لأنها تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ويحال مرتكبها الى المحاكم الدولية او المحلية سواء كان شخصا عاديا او رئيسا دستوريا وتعد حصانته ساقطة وهذا كله تؤكده اتفاقية منع الابادة الجماعية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ونظام روما الاساسي 1968 والمادة 42 و 25من اتفاقيات لاهاي والمادة 272 من معاهدة فرساي وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
تعاريف الارهاب كثيرة ولعل اشملها واكثرها اختصارا ((العنف المستخدم ضد مصالح مدنية)) ويمكننا تطبيقه على المجازر الكثيرة التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في الفلوجة وجرف الصخر وصلاح الدين والزركة وانصار السيد الصرخي والتيار الصدري في البصرة ، وغيرها الكثير وهي مهما كانت فهي تدخل باب ارهاب الدولة ولو قارنا بينها وبين ارهاب تنظيم الدولة الاسلامية لوجدنا الاول متفوقا عليها
قد يستغرب البعض المطلع على تلك القوانين سائلا : كيف يجرؤ هؤلاء المجرمون على تحدي كل تلك القوانين والاتفاقيات الدولية والنظم الاخلاقية والدينية ؟؟؟ الجواب هو انهم استهانوا بالانسان العراقي كما استهانت به الدنيا كلها ولكن الامور لا بد ان تعود الى نصابها وتهدأ والمحكمة الجنائية الدولية بانتظارهم ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب)) صدق الله العظيم الذي قال ((من قتل نفسا بدون ذنب…))