22 ديسمبر، 2024 7:06 م

الاحكام القانونيه للسكوت في القرارات الاداريه

الاحكام القانونيه للسكوت في القرارات الاداريه

(دراسة قانونيه مقارنه)
الحلقه الرابعه
سبق ان تكلمنا (بالحلقه الثالثه) عن السكوت المنتج للاثر القانوني بجانبه الايجابي.. حيث ان سكوت الاداره بعد استلامها الطلب(التظلم) من المعني واستمر سكوتها مدة زمنيه ضمن سلطتها المقيده بقوة القانون وبارادة المشرع افتراضآ قد يحددها المشرع (بستين يومآ)
فسكوت الاداره مده الستين يومآ على مرور هذا التظلم قد يكون بمثابة صدور قرار اداري ضمني بالايجاب اي (بالقبول) وهنا المعني قد استجابت الاداره لتظلمه ولا حاجه غالبآ لتحريك الدعوى الاداريه الذهاب للقضاء..ولكن قد يكون احيانآ ان المشرع يحدد سكوت الاداره مدة ستين يومآ أفتراضآ ومرور هذه المده بمثابة صدور قرار اداري ضمني ولكن هذه المره(برفض) للتظلم بقوة القانون..وهكذا نجد ان سكوت الاداره ومضي المده اما ان يحمل قرينة ايجابيه والذي اشرنا اليه سابقآ والذي كان بعنوان (حمل السكوت على القبول)..او ان يكون سكوت الاداره ومضي المده يحمل احيانآ قرينه سلبيه..؟والذي سوف نتناوله تحت عنوان
((حمل السكوت على الرفض)) :
أن القرينة القانونيه لسكوت الاداره لمده زمنيه بعد تقديم الطلب(التظلم) اليها ليست دائمآ أيجابيه. بل ان المشرع قد يجعل هذه القرينه سلبيه احيانآ سواءآ للطلبات الاصليه او للتظلمات. علمآ بأن
جعل القرينه سلبيه بالنسبه للتظلمات تنسجم مع قاعدة(تقابل الاشكال)كما يقول بذلك العميد سليمان الطماوي.والتي مؤداها ان القرار المكتوب لا يلغيه الا قرار مكتوب ايضآ.. وهكذا جعل المشرع المصري ايضآ مرور (ستين يومآ) على تقديم طلب التظلم دون رد من جانب الاداره بمثابة رفض للتظلم.. وكذلك المشرع الاردني والمشرع الليبي سارا بنفس الاتجاه. بينما المشرع العراقي جعلها 30 يومآ..؟ ومن قرائن الرفض بالنسبه للطلبات عامه هو مانص عليه القانون الفرنسي الصادر بتأريخ 28/11/1983 والذي اعتبر سكوت الاداره لمده معينه بعد تقديم الطلب اليها بمثابة قرينه قانونيه على الرفض.
كما ان قانون الخدمه المدنيه الليبي رقم55 لسنة 1976 حيث اشار هذا القانون ايضآ بان مرور (تسعين يومآ)على طلب تقديم استقاله الموظف مع التزام الاداره السكوت لهذه المده هو رفض لاستقاله الموظف.كما ان قانون الخدمه المدنيه الاردني لسنة1988 حدد سكوت الاداره بثلاثين يومآ هو تعبير عن رفض الاداره للاستقاله.. وهنا يجب الاشاره بأنه لكي يكون السكوت منتجآ لاثره القانوني بالرفض يجب بالضروره ان يقدم الطلب الى الجهة صاحبة مصدرالقرار او الى جهتها الرئاسيه.لان العبره بحساب المده الزمنيه لسكوت الاداره هو من تاريخ وصول التظلم فعليآ الى احدى هاتين الجهتين..؟
كما ويجب التاكيد هنا ان انتهاء المده الزمنيه المحدده لسكوت الاداره بانه يصبح والحاله هذه لا قيمه قانونيه اطلاقآ لاي قرار اداري صريح تصدره الاداره التي قدم لها التظلم بعد انتهاء هذه المده الزمنيه التي حددها المشرع..؟ واخيرآ يجب ان يكون واضحآ ان اغلب التظلمات ذات القرينه السلبيه بالرفض يكون موضوعها تحريك دعوى الالغاء امام القضاء الاداري المختص لالغاء هذه القرارات الأداريه السلبيه التي اصدرتها الاداره ضمنيآ بالرفض والتي اسميتها اجتهادآ بكتابي أنف الذكر بالقرارات الاداريه الافتراضيه او الحكميه بديلآ عن مسمى القرارات الضمنيه وهذه تحتاج الى قراءه واسعه والى محاججات ومحاججات مضاده لها؟
والله من وراء القصد