22 ديسمبر، 2024 7:39 م

الاحكام القانونيه للسكوت في القرارات الاداريه..

الاحكام القانونيه للسكوت في القرارات الاداريه..

الحلقه الثانيه:
(السكوت المنتج للاثر القانوني)

المحور الاول:
الفرق بين سكوت الاداره وأمتناعها:
يتناول بعض الفقه والقضاء الاداري كلمات السكوت والامتناع دون تفرقه بينهما. ولكن كما ارى شخصيآ ان الامتناع يعني حاله من حالات التقصير الاداري أي التقصير الذي ترتكبه الاداره في معرض تأديتها لوظيفتها الاداريه. اما ما نعنيه بالسكوت الذي يرتب قرارآ اداريآ ضمنيآ فهو يقتصر على تلك الحالات التي تلتزم الاداره قانونآ اصدار قرار اداري ولكنها لا تفعل ذلك مفضلة الصمت (السكوت). وهكذا نرى ان سكوت الاداره ينطوي على تعسف من قبلها. كونها ملزمه قانونآ بالكلام ولكنها التزمت الصمت واتخذت موقفآ سلبيآ في مثل هذه الحاله. بينما قواعد العداله تؤكد على ضروره وجود نتيجه قانونيه معينه (سلبيه او ايجابيه) عن هذا السكوت وذلك بتدخل المشرع وارادته الالزاميه وذلك عن طريق وضع قاعده تشريعيه عامه لنتيجه هذا السكوت. وهذا التوجه اخذ به المشرع الجزائري عندما اشار في (قانون الولايه) اي قانون المحافظه. ان سكوت جهة الوصايه لمدة شهر(وليس 30 يومآ) من تاريخ رفع المداوله الولائيه لها يعتبر ذلك بمثابة تصديقآ ضمنيآ لها. وطبقآ للقانون الفرنسي والجزائري والمغربي فأن الجهة الاداريه التي تلتزم السكوت لفتره محدده اتجاه الطلب المقدم اليها يعتبر والحاله هذه ولادة قرار اداري ضمني وهذا القرار الضمني يحمل جميع مواصفات القرار الاداري الصريح والمكتوب.ومنها حق المخاطبين به للمطالبه بالغائه بسبب عدم مشروعيته عن طريق دعوى الالغاء او المطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه او المعنويه للمخاطبين بهذا القرار وذلك عن طريق دعوى التعويض..
وحتى لايختلط الامر عند البعض بين مفهومي السكوت او الامتناع(التقصير) فيمكننا تحديد اوجه الاختلاف بينهما كالتالي:
1-ان السكوت المنتج للاثر القانوني يجب ان يكون موجهآ لطالب. بمعنى اخر فانه حتى يكون هناك (سكوت) بالضروره القانونيه يجب ان يسبقه طلب من المعني بالامر…مثال:
طلب احالة على التقاعد في حين ان التقصير(الامتناع) ينطوي على خطأ في تصرف اداري معين من جانب الاداره. اي انها امتنعت او اهملت او قصرت عند القيام بعمل بارادتها يؤدي إلى مسؤوليتها مثال: امتناعها عن ترقية موظف خلال الفتره الزمنيه الموجبه للترقيه والملزمه بها من الناحيه القانونيه.
2-ان مدة السكوت الاداري يجب ان تتحدد قانونآ بارادة المشرع وهذه المده الزمنيه غير قابله للتعديل من قبل الاداره. في حين امتناع الاداره يسبب ضررآ للغير ويعد تقصيرآ يستوجب مسائلة الاداره عن ذلك. وهذا يعني ان الاداره قد امتنعت وكان عليها قانونآ ان تتصرف خلال مده مناسبه وفقآ لظروف الحاله.
وهكذا نجد ان إحدى اهم اوجه الاختلاف بينهما اعني به (السكوت والامتناع) حيث يمكننا القول ان السكوت هو عدم الرد على طلب مقدم للاداره. في حين ان الامتناع يعني بالضروره هو عدم الوفاء بالتزام قانوني.. وهما وجهان مختلفان للنظريه العامه للسكوت ولكل منهما وجود مستقل عن الاخر ونتائج قانونيه متميزه ومختلفه بينهما.

ملاحظه :
من اجل اتاحة الاستفاده بشكل أفضل سيتم قريبآ نشر البحث في المحور الثاني.. حمل السكوت على القبول والمحور الثالث.. حمل السكوت على الرفض.. قريبآ انشاء الله