17 نوفمبر، 2024 7:43 م
Search
Close this search box.

الاجتثاث وتداعياته في العراق (قطع معاشات اعضاء الفروع)

الاجتثاث وتداعياته في العراق (قطع معاشات اعضاء الفروع)

خطاب مفتوح للسيد الامين العام للامم المتحدة
السيد الامين العام للامم المتحدة المحترم
نحيات مخلصة لكم من عراقيين تم اجتثاثهم كونهم كانوا ينتمون الى حزب البعث العربي الاشتراكي العلماني الذي كان يؤمن بفصل الدين عن الدولة وكان قائده المؤسس ميشيل عفلق مسيحيا وهكذا كان نصف اعضاء القيادة القومية فضلا عن قادة دروز واديان ومذاهب اخرى… ولا زال هو الحزب الوحيد في العراق الذي يظم الشيعة والسنة والكرد وباقي اطياف الشعب العراقي ..عدا استثناءات لأحزاب علمانية هي صغيرة بالضرورة
سنكون سعداء ان سمحتم لنا بتوسيع قاعدة معلوماتكم عن فكر هذا الحزب الذي لم يلاقي حزب في التأريخ ما لاقاه هذا الحزب من تشويه.وسندرج لكم مقتطفات من المنطلقات النظرية لفكر هذا الحزب
1.ان حزبنا لم ينشأ في عزلة عن التراث العالمي والانساني والتجارب الانسانية.
2.ان الانسانية لا يمكن ان تقوم الا على اساس قدسية الخصائص القومية للشعوب
3.قوميتنا متحررة محررة مؤمنة بشعبها محررة له ومؤمنة بشعوب العالم، ومؤمنة بالسياسة المستقلة غير العدوانية وكافرة بالعدوان والاستعلاء ، كافرة بالعنصرية والشوفينية
4.ان النضال البرلماني هو شكل من اشكال النضال الثوري
5. ان حزبنا يدين دكتاتورية الفرد ويرفض الصنمية .
6.ان النظام الديمقراطي البرلماني هو الخيار الوحيد للحزب.
7. الديمقراطية تبقى ناقصة ومبتورة ما دامت المرأة بعيدة عن الحياة العامة، مما يجعل تحرير المرأة ضرورة ديمقراطية ملحة
هذا هو فكر البعث العلماني الانساني الديمقراطي ويعلم سيادتكم انه لا يوجد حزب في العالم يتطابق فيه الفكر والممارسة وليس البعث فقط.. حيث نعترف انه كانت هناك ثغرات  بين الفكر والممارسة ..ونحن هنا نتحدث عن الفكر كون القانون العراقي يؤكد على اجتثاث هذا الحزب ((فكرا وثقافة)) على الرغم ان فكره لا يقترب من فكر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بينما الاحزاب الاسلامية برمتها شيعية كانت او سنية هي تؤمن اما بالخلافة او الولاية في حقيقة الامر غير المعلن وبهذا تقترب تلك الاحزاب في جوهر فكرها مع تنظيم (داعش) بينما فكر البعث لا يمكن ان يتقارب  رغم بعض التصريحات المؤيدة لداعش من قيادات بعثية لم تكن هي ألا اسلامية في توجهاتها والدليل ان الاغلبية الساحقة من البعثيين رفضت هذا الموقف..مع العرض ان داعش قام بتصفية الكثير من البعثيين وضباط الجيش السابق.
سيدي الامين العام
كتب الدستور العراقي في ضروف شاذة ومنه المادة السابعة التي تجتث (البعث الصدامي)تحديدا ولا يخفى عليكم ان تعابير الدستور ينبغي ان تكون دقيقة وبما انه اشار الى البعث الصدامي فهذا يعني وجود بعث غير صدامي كما توجد ماركسية وماركسية لينينية ..ولا يخفى عليكم ان البعث تأسس عندما كان الرئيس صدام حسين  تلميذا في المدرسة الابتدائية بينما جاء قانون المساءلة والعدالة ليشمل البعث كله خلافا للدستور ، بل انه اجتث حتى البعث السوري..رغم ان تحديد المفهوم في قانون المساءلة لم يشملهم مطلقا ..فضلا عن ان شمول كل بعثيي العراق وليس الصداميين فقط جعل قانون المساءلة غير دستوري.
سيدي الامين العام
لا يغيب عن بالكم ان مادة الاجتثاث وقانونها المساءلة والعدالة وتطبيقاتها الجاىرة تتناقض مع:
الاعلان العالمي لحقوق الانسان في(الديباجةوالمواد1،2،3،6،11،17،18،19،21،22،23،25،27،29،30 )
الاعلان العربي لحقوق الانسان في (الديباجة،المواد5،13،16،22،24،30،31،32،34،36،38،42 )
وثيقة العهد الدولي بالكامل تقريبا
وثيقة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بقرار الجمعية العامة 2200 والنافذة عام 1976 في المواد(2،5،6،7،15،18،19،25،26)
الدستور العراقي النافذ في( الديباجة، المواد1،14،15،16،19،20،22،30،37،38،39،42،46 ، 135)
نعتقد سيادتكم ان في هذا ما فيه الكفاية للدلالة على لا شرعية الاجراءات المتخذة بحق البعثيين ، ولننتقل الى قانون المساءلة والعدالة الناتج عن مادة الاجتثاث في الدستور والذي ينص على (احالة اعضاء الفرق صعودا على التقاعد )
وهذا ما حصل بعد سنين طوال دون مصدر رزق وهم يعيلون شيوخا ونساءا واطفالا وذوي احتياجات خاصة .والكثير من المشمولين بالمعاش التقاعدي لم يستلموا دينارا عراقيا واحدا لحد الآن وهذا يعني  حرمان اطفال ونساء وشيوخ ل12000 وجبة طعام ورضاعة رضيع
قامت هيئة المساءلة والعدالة أو جهة اخرى نجهلها منذ اقل من سنة بقطع المعاشات التقاعدية لأعضاء الفروع في الحزب اعتبارا من 1/1/2015 بسبب حضور احد اعضاء الفروع لمؤتمر عقد في الاردن يجهل الكثير منهم ماهيته..وهذا الفعل يمثل الآتي
1.تناقضا صارخا مع قانون المساءلة والعدالة الرقم 10 لعام 2008 النافذ.
2.يعد جريمة ابادة جماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرةعن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 والنافذة المفعول والتي انظم اليها العراق عام 1991 حيث حددت تلك المادة خمسة افعال كأبادة جماعية كان ثالثها ((اخضاع جماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا او جزئيا))ويعلم سيادتكم ان المقصود بالجزئي لا يعني جزء من الجماعة بل جزء من حياة افرادها كالمأوى والدواء وغيرهما ويرى فقهاء القانون الدولي ان هذه الصورة من صور السلوك ألجرمي تتضمن عددا من الأفعال التدميرية التي لا تؤدي فورا أو مباشرة إلى موت أعضاء الجماعة المعرضة لهذه التدابير، لكنها تهدف في النهاية إلى التدمير المادي لهذه الجماعة. ومن أمثلة  هذه التدابير الإبعاد المنظم للأشخاص المنتمين للجماعة عن مساكنهم ومواطنهم، حرمانهم من المعونات والخدمات الطبية لمدد طويلة، أو حرمانهم من الغذاء (المعاش التقاعدي).
 
ولا يشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة ان يتحقق الأثر المرجو من القيام بالسلوك الجرمي فورا، فالمسؤولية الجزائية عن جريمة الإبادة الجماعية تنهض في مواجهة مرتكبها بمجرد فرض هذه الأحوال المعيشية على شخص أو أكثر من الأشخاص المنتمين إلى الجماعة بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا
3.تعد جريمة ضد الانسانية ، والتي تعرف في القانون الدولي بأنها ((جريمة ترتكب ضد جماعات بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الاضرار بطرف اخر يختلف عنهم من حيث الانتماء الفكري)) وهذه الجريمة يعدها القانون الدولي اخطر الجرائم
 
4.ينص القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) ان هذه الافعال ترتكب ضمن تعليمات يصدرها القائمون على السلطة في الدولة او الجماعة المسيطرة ، وفي كل الحالات يكون الجميع مذنبين من مصدري التعليمات الى المحرضين الى الساكتين عنها
5.تنص الاتفاقيتان (منع الابادة ، والجرائم ضد الانسانية) والمنطبقة تماما على عملية حجب المعاشات التقاعدية لجميع اعضاء الفروع  مما يعني توقف الحياة لآلاف البشرفيهم اطفال ونساء                          وينص القانون الدولي على انه ((في حالة عجز الدولة عن حماية السكان من هذه الجرائم فتبدأ مسؤولية المجتمع الدولي الذي ينبغي ان يكون مستعدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لمباديء الامم المتحدة.)) كما ان المجرم ((ان كان شخصا عاديا او رئيسا دستوريا..فاعلا او شريكا غير مشمول بأجراءات عدم تسليم المجرمين لان الجريمة ليست سياسية بل هي من جرائم ضد الانسانية ويجب تسليمه للقضاء الدولي ،)) فضلا عن ان هذه الجريمة لا تزول بالتقادم
 
ملاحظة : الكاتب يتقاضى معاشه التقاعدي كونه ليس من اعضاء الفروع
نغتنم هذه الفرصة لنعبر لكم عن تقديرنا
 
نسخة الى
السيد رئيس مجلس الوزراءالمحترم..للتفضل بالاطلاع مع ملاحظة ان الاصلاح لن يأخذ مداه في ظل الماضوية وعقلية الانتقام من أطفال الخصوم ، ولن نتقدم خطوة والحكومة لا تزل تفكر وتعمل بعقلية معارضة وللنصح نوضح لكم بأن الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ا التي تقرر مسؤولية الرئيس الأعلى بشأن جرائم إبادة جماعية يرتكبها مرؤوسيه، ويمتنع عن إتخاذ التدابير اللازمة لمنعهم من الإستمرار بها أو للحيلولة دون وقوعها إبتداء، لا تتضمن أي إشارة إزاء مسألة إشتراط توافر نية تدمير الجماعة لدى الرئيس الأعلى، لكنها تشترط – من جهة أخرى – أن يكون الرئيس الأعلى على علم بهذه الأفعال أو أنه في وضع يوجب عليه العلم بأفعال مرؤوسيه الصادرة عنهم أو التي سيقترفونها فعلا. وفي أحكام صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أقامت المحكمة المسؤولية الجزائية الدولية عن جرائم إبادة جماعية في مواجهة عدد من الرؤساء عن إمتناعهم القيام بإتخاذ التدابير الواجبة لوضع حد لتلك الجريمة. وقد أوضحت في هذا الصدد أن المسؤولية عن جريمة إبادة جماعية في مواجهة الرئيس حال ثبوت أن الإمتناع عن القيام بعمل من جانبه كان ناتجا عن سوء نية، أو على الأقل عندما يثبت أن الإمتناع كان جسيما جدا إلى درجة تسمح بالإستدلال بأنه ينطوي على قبول ورضا بأفعال مرؤوسيه أو على سوء نية
مكتب المستشار الخاص المعني بمنع جريمة الابادة الجماعية…الجمعية العامة للامم المتحدة للتفضل بالاطلاع..مع التقدير
مكتب المستشار الخاص بالحماية من الابادة الجماعية..الجمعية العامة للامم المتحدة للتفضل بالاطلاع ..مع التقدير
                                                                                                
                                                                                              
                                                                                    
 

 

أحدث المقالات