22 نوفمبر، 2024 9:10 م
Search
Close this search box.

الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا

الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا

هنالك تساؤلات كثيرة حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، كيفية الخروج من هذه الاتفاقية وماهي الاليات وغيرها من التساؤلات
بموجب القانون الدولي أن انقضاء المعاهدات أو ايقاف العمل بها ( انتهاء المعاهدات ) يكون أما بأنقضاء المعاهدات لأسباب اتفاقية كتحقيق شرط فاسخ او التنفيذ الكلي للمعاهدة او حلول الاجل او انسحاب أحد اطراف المعاهدة وهنالك اسباب غير اتفاقية كالتغيير الجوهري في الظروف او استحالة تنفيذ المعاهدة او تعارض مع القواعد الامرة في القانون الدولي هذا بصورة عامه لطرق انقضاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية 0
أما بخصوص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية تم تحديد مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية في المادة الثلاثون:-
1ـ ( يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ، مالم يتم انهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 من هذه المادة )
عليه وفق هذه المادة تم تحديد سريان الاتفاقية ثلاث سنوات من يوم الاول من كانون الثاني لعام 2009 لغاية يوم الواحد والثلاثون من الكانون الاول لعام 2011 وتعتبر بعد هذا التاريخ الاتفاقية منتهية بحلول الاجل المحدد لسريان المعاهدة
أما بخصوص ما يشاع عن كيفية الالغاء الاتفاقية حددت الاتفاقية عن كيفية الغاء الاتفاقية في المادة الثلاثون الفقرة ( 3 ) ( ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الاخر إخطار خطياً بذلك )
على ضوء هذه المادة يحق للعراق أو الولايات المتحدة الامريكية اذا اراد احد الاطراف الخروج من هذه الاتفاقية بتقديم طلب وبعد ما يستلم الطرف الثاني الأخطار خطياً لمدة سنة يعتبر الاتفاق ملغي
ولكن هذه الطريقة التي حددتها الاتفاقية خلال فتره سريان الاتفاقية وهي الفترة من يوم الاول من كانون الثاني لعام 2009 لغاية يوم الواحد والثلاثون من كانون الاول لعام 2011.
بعد هذا التاريخ تعتبر الاتفاقية منتهية بحلول الاجل وتنفيذ كل طرف التزاماته ولايجوز تقديم طلب بالانسحاب من الاتفاقية بعد انقضاء الاتفاقية .
اما بخصوص تواجد القوات المسلحة الامريكية على اراضي جمهورية العراق وعددها مايقارب 14 قاعدة منتشرة في الاراضي العراقية فهي نتيجة لهذه الاتفاقية !!!
ويتوجب على مجلس النواب العراقي ان يستدعي (اللجان ) التي شكلت بموجب هذه الاتفاقية والواردة بالمادة (الثـالثـة والعشـرون) منها والتي تنص :-
يُـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:-
1-تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.
2-تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc) مشتركة بين الطرفين.
3-تُـشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لاتدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (jmocc).
4-تُـشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.
لذا يتوجب على المجلس استدعاء الطرف العراقي من هذه اللجان للاطلاع على محاضر الجلسات لمعرفة الاساس القانوني الذي تم السماح بموجبة لتواجد القوات الامريكية في هذه القواعد بغية معالجتها من الناحية القانونية والامنية والسياسية ويكون قرار السلطات العراقية متمثلا بمجلس النواب ورئاسة الوزراء مبني على اسس صحيحة وموافقة للدستور العراقي والقانون الدولي

أحدث المقالات