18 ديسمبر، 2024 7:41 م

الأثر القانوني لقرار رقم 27 لسنة 2020 الخاص برفحاء

الأثر القانوني لقرار رقم 27 لسنة 2020 الخاص برفحاء

بتاريخ   9/٦/٢٠٢٠عقَّد مجلس الوزراء وأصدر  قراراً تنظيماً لتنفيذ ذلك القرار، برقم 27 لسنة  2020 وأصدر  جملة من القرارات التي من شأنها  معالجة  الرواتب  لبعض الشرائح تماشياً مع الوضع الإقتصادي  التي يمّر به البلد .
من تلك المقررات  .
1. يوقف تمويل الرواتب  التقاعدية وأي  مستحقات مالية أخرى  مقرر بقانون مؤسسة  السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل بالقاتون رقم 13 لسنة 2013 ولإشعار آخر.
في هذا الفقرة من القرار  لايعني قطع الراتب  وإنما  إيقاف  والايقاف يختلف عن القطع .
.
القطع يعني على سبيل الداوم  وبصورة نهائية .
. الايقاف تعني يوجد ضرف  إستثنائي مبرر للايقاف وتفيد التوقيت  وهذا يعني تطلق الرواتب حالما توفرت السيولة المالية .
وأعتقد  أن  قرار مجلس الوزراء  سليم من هذا الناحية  لأنه  أيقن أنه    لايستطيع إلغاء   العمل بحقوق مشرع ضمن قانون، دون المرور بمجلس النواب  عن طريق التشريع .
وهذا يعني تطلق متى توفرت السيولة المالية وبأثر  رجعي .
وكذلك إضافة  كلمة الإشعار  آخر ، وهذا تأكيدً أنه  يطلق مستحقات بشكل مؤكد دون تحديد المدة الزمنية .
2. من تلك المقررات التأكيد على تنفيذ المادة 10 من القانون  رقم 26 لسنة 2019 قانون التعديل الأول  لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014  ،هذا المادة  الغت  النصوص القانونية  كافة  التي تسمح الجمع بين  راتبين باستثناء  قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين  .وهذا يعني أن  ازدواج  الراتب  باقي كما كان ،
بل إن  مجلس الوزراء  بقراره أكد  على العمل بمقتضى  القانون ،
فلو أطلعنا  على  قانون مؤسسة السجناء السياسيين  فإنه َ نصوصه صريحة وواضحة وعرفة المشمول برفحاء  في المادة 5 . محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجئوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.
وحددة مستحقاتهم  في المادة 17 تاسعا : يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 .
والسجين  السياسي  بينة حقوقه في المادة 17 اولاـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
وهذا يعني أن  تعريف مجلس الوزراء  للمشمولين برفحاء لاتوجد له أي  قيمة قانونية .
لأن  القاعدة القانونية واضحة  وصريحة عندما عرفة محتجزي رفحاء .
*(ولا اجتهاد  أمام مورد نص قانوني صريح )*
الذي عرف كل الفئات وصلاحية مجلس الوزراء  فقط تنفيذ وتنظيم لا أكثر  .

 

في الأحد، ١٣ أكتوبر، ٢٠١٩ ٢:١٨ م المحامي زهير حبيب الميالي الميالي <[email protected]> كتب:
قانون تشغيل أصحاب ألشهادات العليا تشريع بدون تطبيق ..
زهير حبيب الميالي.
. شرع مجلس ; ألنواب قانون ; تشغيل أصحاب  ألشهادات العليا ; سنة 2017 حيث ذكر في  مواده
مادة -2- : تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس .
مادة 3 : تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والإستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الإختصاص ولا يمكن تدويرها إلا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة .
مادة -4- : تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بذات الغرض الذي شرعه من أجله مجلس النواب .
وبعد ذلك أستخدم  مجلس الوزراء  صلاحيته وفق الماده 80 من الدستور; العراقي .ثالثاً .  يتولى إصدار; الأنظمة  والتعليمات ; والقرارات بهدف تنفيذ القوانين; وأصدر; قرار سنة 2018 رقم 226 وكذلك; وفق الماده;11 من قانون الموازنة لسنة 2018 .وبذلك أصبح  أمر; تعين هذا الفئة المستهدف والتي ينظم حقوق هذا الشريحة أمر  واجب التنفيذ ومن يخل ويتذرع بعدم وجود تخصيص  مالي فإنه يعتبر متقاعس في تطبيق القانون بقصد الأضرار; بالغير والتي يحاسب بموجبها إدارياً وكذلك جزائياً وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969p; وكذلك الدستور العراقي; تطرق الى التعليم وحدد طرق الرعايه به; وفق أحكام المادة 34
أولاً : – التعليم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .
ثانياً : – التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثاً : – تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
رابعاً : – التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون . .
إضافة  الى  ذلك فإن  طريقة تعامل قوات الأمن  مع هذا الشريحة يبعث رسالة مليئة بالخوف والإحباط  لدى من يتطلع الى بناء دولة تحكمها مؤسسات ; والقانون هو المنظم لجميع الحقوق والحريات  يفترض ; أن يتم التعامل معها بصوره حضاريه وحكيمة حيث بذلك وقع خرق جسيم للدستور الذي هو الراعي لتلك الحقوق وفق أحكام المادة 15
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .